Skip to main content

18. التعويضات

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

 1.18تقدم الإفصاحات الموضحة في هذا الفصل معلومات حول سياسة تعويضات البنك، والتعويضات الثابتة والمتغيرة الممنوحة خلال السنة المالية، وتفاصيل أي مدفوعات خاصة تم تنفيذها، بالإضافة إلى معلومات حول إجمالي التعويضات المعلقة والمحتجزة المستحقة لدى البنك.
 
 2.18متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
 
  1.2.18جدول REMA - سياسة التعويضات
 
  2.2.18نموذج REM1 - التعويضات الممنوحة خلال السنة المالية
 
  3.2.18نموذج REM2 - مدفوعات خاصة
 
  4.2.18نموذج REM3 - تعويضات معلقة
 
 3.18يوفر الجدول REMA معلومات حول سياسة تعويضات البنك بالإضافة إلى الميزات الرئيسية لنظام التعويضات.
 
 4.18توفر النماذج REM1 وREM2 وREM3 معلومات حول التعويضات الثابتة والمتغيرة الممنوحة خلال السنة المالية، وتفاصيل أي مدفوعات خاصة تم تنفيذها، بالإضافة إلى معلومات حول إجمالي التعويضات المعلقة والمحتجزة المستحقة لدى البنك.
 
 5.18يجب نشر متطلبات الإفصاح سنويًا. عندما يكون من غير الممكن تقديم الإفصاحات المتعلقة بالتعويضات في نفس وقت نشر التقرير السنوي للبنك، يجب أن تُقدم الإفصاحات في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. 
 

جدول REMA: سياسة التعويضات

الغرض: وصف سياسة تعويضات البنك بالإضافة إلى الميزات الرئيسية لنظام التعويضات للسماح للمستخدمين بإجراء تقييمات ذات مغزى لبيانات الركيزة الثالثة لممارسات تعويضات البنوك.

نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.

المحتوى: معلومات نوعية.

التكرار: سنوي

التنسيق: مرن.

 

يجب على البنوك وصف العناصر الرئيسية لنظام التعويضات لديها وكيفية تطوير هذا النظام. وعلى وجه الخصوص، ينبغي وصف العناصر التالية، حيثما كان ذلك مناسبًا:

 

الإفصاحات النوعية

(أ)

معلومات تتعلق بالهيئات التي تشرف على التعويضات. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
 

 

اسم الهيئة الرئيسية المشرفة على التعويضات وتكوينها ومهامها.

 

المستشارون الخارجيون الذين تم طلب مشورتهم، والهيئة التي تم تكليفهم من قِبَلها، وفي أي مجالات من عملية التعويضات.

 

وصف نطاق سياسة تعويضات البنك (على سبيل المثال حسب المناطق، خطوط الأعمال)، بما في ذلك مدى انطباقها على الشركات التابعة والفروع الأجنبية

 

 

وصف أنواع الموظفين الذين يُعتبرون من المعرّضين للمخاطر الجوهرية ومن كبار المديرين.
 

(ب)

معلومات تتعلق بتصميم وهيكل عمليات التعويضات. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
 

 

نظرة عامة على الميزات والأهداف الرئيسية لسياسة التعويضات.

 

ما إذا كانت لجنة التعويضات قد راجعت سياسة التعويضات الخاصة بالشركة خلال العام الماضي، وإذا كان الأمر كذلك، تقديم نظرة عامة على أي تغييرات تم إجراؤها، وأسباب تلك التغييرات، وتأثيرها على نظام التعويضات.

 

 

مناقشة حول كيفية ضمان البنك أن يتم تعويض موظفي المخاطر والامتثال بشكل مستقل عن الأنشطة التجارية التي يشرفون عليها.
 

(ج)

وصف الطرق التي يتم من خلالها أخذ المخاطر الحالية والمستقبلية في الاعتبار ضمن عمليات التعويضات. يجب أن تتضمن الإفصاحات نظرة عامة على المخاطر الرئيسية، وطرق قياسها، وكيف تؤثر هذه القياسات على التعويضات.
 

(د)

وصف الطرق التي يسعى البنك من خلالها إلى ربط الأداء خلال فترة قياس الأداء بمستويات التعويضات. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
 

 

نظرة عامة على مؤشرات الأداء الرئيسية للبنك، وخطوط الأعمال التجارية العليا، والأفراد.

 

مناقشة كيفية ارتباط مبالغ التعويضات الفردية بالأداء على مستوى البنك والأداء الفردي.

 

 

مناقشة التدابير التي سيطبقها البنك بشكل عام لتعديل التعويضات في حالة ضعف مؤشرات الأداء، بما في ذلك معايير البنك لتحديد مؤشرات الأداء "الضعيفة".
 

(هـ)

وصف الطرق التي يسعى البنك من خلالها إلى تعديل التعويضات لتأخذ في الاعتبار الأداء على المدى الأطول. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
 

 

مناقشة سياسة البنك بشأن تأجيل واستحقاق التعويضات المتغيرة، وإذا كانت نسبة التعويضات المتغيرة المؤجلة تختلف بين الموظفين أو مجموعات الموظفين، فيجب وصف العوامل التي تحدد هذه النسبة وأهميتها النسبية.

 

مناقشة سياسة البنك ومعاييره لتعديل التعويضات المؤجلة قبل الاستحقاق وبعده من خلال ترتيبات الاسترداد، مع مراعاة القوانين ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.
 

(و)

وصف الأشكال المختلفة للتعويضات المتغيرة التي يستخدمها البنك، والأسباب وراء استخدام هذه الأشكال المختلفة. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
 

 

نظرة عامة على أشكال التعويضات المتغيرة المقدمة (مثل النقد، والأسهم، والأدوات المرتبطة بالأسهم، والأشكال الأخرى).

 

مناقشة استخدام الأشكال المختلفة للتعويضات المتغيرة، وإذا كان مزيج الأشكال المختلفة للتعويضات المتغيرة يختلف بين الموظفين أو مجموعات الموظفين، فيجب وصف العوامل التي تحدد هذا المزيج وأهميتها النسبية.

 

نموذج REM1: التعويضات الممنوحة خلال السنة المالية

الغرض: توفير معلومات كمية حول التعويضات للسنة المالية.

نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

المحتوى: معلومات كمية.

التكرار: سنوي

التنسيق: مرن.

السرد المصاحب: يمكن للبنوك أن تُكمل النموذج بإضافة تعليق سردي لتوضيح أي تحركات كبيرة خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التحركات.

 
  أب
 

مبلغ التعويض

للإدارة العليا، كما هو محدد في تعميم البنك المركزي السعودي رقم 42081293 بتاريخ 21/11/1442هـ

متحملو المخاطر الجوهرية الآخرون

1

تعويضات ثابتة

عدد الموظفين

  
2

إجمالي التعويضات الثابتة (الصفوف 3 + 5 + 7)

  
3

منها: النقدية

  
4

ومنها: المؤجلة

  
5

ومنها: الأسهم أو الصكوك المرتبطة بالأسهم

  
6

ومنها: المؤجلة

  
7

منها: أشكال أخرى

  
8

ومنها: المؤجلة

  
9

تعويضات متغيرة

عدد الموظفين

  
10

إجمالي التعويضات المتغيرة (الصفوف 11 + 13 + 15)

  
11

منها: النقدية

  
12

ومنها: المؤجلة

  
13

ومنها: الأسهم أو الصكوك المرتبطة بالأسهم

  
14

ومنها: المؤجلة

  
15

منها: أشكال أخرى

  
16

منها: المؤجلة

  
17
 
إجمالي التعويضات (الصفوف 2 + 10)
 
  
 

تعريفات وتعليمات
 

يجب أن تتوافق فئات الإدارة العليا ومتحملو المخاطر الجوهرية الآخرين في العمودين (أ) و(ب) مع نوع الموظفين الموصوفين في الجدول REMA.
 

يجب وصف الأشكال الأخرى من التعويضات في الصفوف 7 و15 في الجدول REMA، وإذا لزم الأمر، في السرد المصاحب.

 

النموذج REM2: المدفوعات الخاصة

الغرض: توفير معلومات كمية عن المدفوعات الخاصة للسنة المالية.

نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

المحتوى: معلومات كمية.

التكرار: سنوي.

التنسيق: مرن.

السرد المصاحب: يمكن للبنوك أن تُكمل النموذج بإضافة تعليق سردي لتوضيح أي تحركات كبيرة خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التحركات.
 

 
مدفوعات خاصةمكافآت مضمونةمكافآت التوظيفمدفوعات إنهاء الخدمة
 عدد الموظفينالمبلغ الإجماليعدد الموظفينالمبلغ الإجماليعدد الموظفينالمبلغ الإجمالي

الإدارة العليا

      

متحملو المخاطر الجوهرية الآخرون

      
 

التعريفات والتعليمات

يجب أن تتوافق فئات الإدارة العليا ومتحملو المخاطر الجوهرية الآخرين في الصفين 1 و2 مع نوع الموظفين الموصوفين في الجدول REMA.

المكافآت المضمونة هي مدفوعات المكافآت المضمونة خلال السنة المالية.

مكافآت التوظيف هي مدفوعات مخصصة للموظفين عند التوظيف خلال السنة المالية.

مدفوعات إنهاء الخدمة هي مدفوعات مخصصة للموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم خلال السنة المالية.

 

النموذج REM3: التعويضات المؤجلة

الغرض: توفير معلومات كمية عن التعويضات المؤجلة والمحتفظ بها.

نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

المحتوى: معلومات كمية.

التكرار: سنوي.

التنسيق: مرن.

السرد المصاحب: يمكن للبنوك أن تُكمل النموذج بإضافة تعليق سردي لتوضيح أي تحركات كبيرة خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التحركات.
 

 
 أبجدهـ

التعويضات المؤجلة والمحتجزة

إجمالي مبلغ التعويضات المؤجلة المستحقة

ومنها:
إجمالي مبلغ التعويضات المؤجلة والمحتجزة المستحقة التي تخضع لتسويات صريحة و/أو ضمنية لاحقة

إجمالي مبلغ التسوية خلال العام بسبب التسويات الصريحة اللاحقة

إجمالي مبلغ التسوية خلال العام بسبب التسويات الضمنية اللاحقة

إجمالي مبلغ التعويضات المؤجلة المدفوعة خلال السنة المالية

الإدارة العليا
 

     

نقد
 

     

الأسهم
 

     

الصكوك المرتبطة بالنقد
 

     

غير ذلك
 

     

متحملو المخاطر الجوهرية الآخرون
 

     

النقد
 

     

الأسهم
 

     

الصكوك المرتبطة بالنقد
 

     

غير ذلك
 

     

الإجمالي
 

     
 

التعريفات
 

المستحقات الخاضعة لتسويات صريحة لاحقة: جزء من التعويضات المؤجلة والمحتجزة التي تخضع لبنود التسوية المباشرة (مثل: خفض المكافآت المستحقة، استرداد المبالغ، أو الاستردادات المماثلة أو التقييمات النزولية للمكافآت).
 

المستحقات الخاضعة لتسويات ضمنية لاحقة: جزء من التعويضات المؤجلة والمحتجزة التي تخضع لبنود التسوية التي قد تؤثر على التعويض وتؤدي إلى تغييره، نظرًا لارتباطها بأداء مؤشرات أخرى (مثل تقلبات قيمة الأسهم أو وحدات الأداء).
 

في العمودين (أ) و (ب)، يتم توقع المبالغ في تاريخ إعداد التقارير (المتراكمة على مدى السنوات الماضية).. في الأعمدة من (ج) إلى (هـ)، يُتوقع حدوث تغييرات خلال السنة المالية. بينما تُظهر الأعمدة (ج) و (د) التغييرات المرتبطة بشكل خاص بالعمود (ب)، فإن العمود (هـ) يُظهر المدفوعات التي أثرت على العمود (أ).