Skip to main content

20. مخاطر ائتمان الطرف المقابل

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

20.1يشمل هذا القسم جميع التعرضات في دفتر البنك ودفتر التداول التي تخضع لرسوم مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بما في ذلك الرسوم المطبقة على التعرضات تجاه الأطراف المقابلة المركزية (CCPs).10
 
20-.2متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
 
 20.2.1الجدول CCRA - الإفصاحات النوعية المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR)
 
 20.2.2النموذج CCR1 - تحليل التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب النهج
 
 20.2.3النموذج CCR3 - النهج المعياري - التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب المحفظة التنظيمية وأرجحية المخاطر
 
 20.2.4النموذج CCR4 - IRB - التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب المحفظة ومقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD)
 
 20.2.5النموذج CCR5 - تكوين الضمانات للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR)
 
 20.2.6النموذج CCR6 - التعرضات لمشتقات الائتمان
 
 20.2.7النموذج CCR7 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وفقًا لطريقة النماذج الداخلية (IMM).
 
 20.2.8النموذج CCR8 - التعرضات للأطراف المقابلة المركزية
 
الجدول CCRA: الإفصاحات النوعية المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR)
الغرض: وصف الخصائص الرئيسية لإدارة مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة ( مثل الحدود التشغيلية، واستخدام الضمانات وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) الأخرى، وتأثيرات خفض التصنيف الائتماني الخاص).
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: معلومات نوعية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.

يجب على البنوك تقديم أهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بما في ذلك:
 
(أ)الطريقة المستخدمة لتحديد الحدود التشغيلية المحددة من حيث رأس المال الداخلي للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة وللتعرضات تجاه الأطراف المقابلة المركزية (CCP)؛
(ب)السياسات المتعلقة بالضمانات وغيرها من عوامل تخفيف المخاطر والتقييمات المتعلقة بمخاطر الطرف المقابل، بما في ذلك التعرضات تجاه الأطراف المقابلة المركزية (CCPs)؛
(ج)السياسات المتعلقة بالتعرضات لمخاطر الارتباط العكسي؛
(د)التأثير من حيث مقدار الضمانات التي سيُطلب من البنك تقديمها في حالة تخفيض التصنيف الائتماني.
 
النموذج CCR1: تحليل التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب النهج.
الغرض: توفير رؤية شاملة للطرق المستخدمة لحساب المتطلبات التنظيمية لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، والمعايير الرئيسية المستخدمة في كل طريقة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: التعرضات التنظيمية، والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)، والمعايير المستخدمة في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر لجميع التعرضات التي تخضع لإطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (باستثناء رسوم تعديل قيمة الائتمان (CVA) أو التعرضات التي تتم مقاصتها من خلال الطرف المقابل المركزي (CCP)).
التكرار:نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
 
  أبجدهـو
  تكلفة الاستبدالالتعرض المحتمل المستقبليالتعرض المحتمل المستقبلي (EPE) الفعليألفا المستخدم في حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) وفقًا للمعايير التنظيميةالتعرض عند التخلف عن السداد بعد تخفيف مخاطر الائتمانالأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
1النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) (لمشتقات الائتمان)   1-4  
2طريقة النماذج الداخلية (لمشتقات الائتمان وعمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)).      
3النهج المبسط لتخفيف مخاطر الائتمان (لعمليات التمويل بالأوراق المالية - SFTs)      
4النهج الشامل لتخفيف مخاطر الائتمان (لعمليات التمويل بالأوراق المالية - SFTs)      
5القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) لعمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)      
6الإجمالي      

تعريفات
النهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) لمشتقات الائتمان: يجب على البنوك الإبلاغ عن SA-CCR في الصف 1.
 
التكلفة الاستبدالية (RC): بالنسبة للمعاملات التي لا تخضع لمتطلبات الضمان الهامشي، تشير التكلفة الاستبدالية إلى الخسارة التي قد تحدث إذا تخلف الطرف المقابل عن السداد وتمت تصفية معاملاته فورًا. بالنسبة للمعاملات المضمونة هامشيًا، تمثل الخسارة التي قد تحدث في حال تخلف الطرف المقابل عن السداد حالياً أو في تاريخ مستقبلي، بافتراض أن التصفية واستبدال المعاملات يحدثان بشكل فوري. ومع ذلك، قد لا تكون تصفية المعاملة عند تخلف الطرف المقابل عن السداد فورية. تُوصف التكلفة الاستبدالية بموجب النهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة في SCCR6.
 
التعرض المحتمل المستقبلي هو أي زيادة محتملة في التعرض بين الوقت الحاضر وحتى نهاية فترة الضمان الهامشي للمخاطر. يتم وصف التعرض المحتمل المستقبلي للنهج المعياري فيSCCR3.
 
التعرض الإيجابي المتوقع (EPE) الفعلي هو المتوسط المرجح بمرور الوقت للتعرض المتوقع الفعلي خلال السنة الأولى، أو، إذا كانت جميع العقود في مجموعة المقاصة تستحق قبل عام واحد، خلال الفترة الزمنية لأطول عقد استحقاق في مجموعة المقاصة، حيث تكون الترجيحات هي النسبة التي يمثلها التعرض المتوقع الفردي من إجمالي الفترة الزمنية (انظرSCCR3).
 
تعرضات التخلف عن السداد (EAD) بعد التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM): التعرض عند التخلف عن السداد. يشير هذا إلى المبلغ المتعلق بحساب متطلبات رأس المال بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية CRM، وتسويات تقييم الائتمان وفقاً لـ SCCR5.10 ، وتسويات محددة للمخاطر الارتباط العكسي (انظرSCCR7)
 
النموذج CCR3: النهج المعياري - تعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة حسب المحفظة التنظيمية وأرجحية المخاطر
الغرض: تقديم تفصيل لتعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة المحتسبة وفقاً للنهج المعياري، بحسب المحفظة (نوع الأطراف المقابلة) وبحسب أرجحية المخاطر (درجة المخاطر المنسوبة وفقاً للنهج المعياري).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج المعياري للمخاطر الائتمانية لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بغض النظر عن نهج مخاطر الائتمان المقابل المستخدم لتحديد التعرض عند التخلف عن السداد.
 
إذا رأت البنوك أن المعلومات المطلوبة في هذا النموذج غير ذات أهمية للمستخدمين بسبب ضآلة حجم التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)، فيمكنها اختيار عدم الإفصاح عن النموذج. ومع ذلك، يتعين على البنك أن يوضح في تعليق توضيحي السبب وراء اعتباره أن هذه المعلومات غير ذات أهمية للمستخدمين، بما في ذلك وصف التعرضات في المحافظ المعنية وإجمالي المبالغ الكلية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الناتجة عن تلك التعرضات.
المحتوى: مبالغ التعرض الائتماني.
التكرار:نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
 
 أبجدهـوزحط
أرجحية المخاطر*→0%10%20%50%75%100%150%أخرىإجمالي التعرض الائتماني
المحفظة التنظيمية*↓
الكيانات السيادية         
كيانات القطاع العام غير التابعة للحكومة المركزية         
البنوك التنموية متعددة الأطراف         
البنوك         
شركات الأوراق المالية         
الشركات         
محافظ الأفراد التنظيمية         
أصول أخرى         
الإجمالي         

*التفصيل حسب أرجحية المخاطر والمحفظة التنظيمية الوارد في النموذج هو لأغراض توضيحية. يمكن للبنوك ملء النموذج بتفصيل فئات الأصول وفقًا للتطبيق المحلي لإطار بازل.
 
إجمالي التعرض الائتماني: المبلغ المتعلق بحساب متطلبات رأس المال بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM). أصول أخرى: لا يشمل المبلغ التعرضات للأطراف المقابلة المركزية (CCPs)، والتي يتم الإبلاغ عنها في النموذج CCR8.
 
النموذج CCR4: النموذج القائم على التصنيفات الداخلية - تعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة حسب المحفظة ومقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD)
الغرض: توفير جميع المعلمات ذات الصلة المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة للنماذج القائمة على التصنيفات الداخلية (IRB).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بغض النظر عن النهج المستخدم لتحديد التعرض عند التخلف عن السداد. عندما تستخدم البنوك النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لبعض التعرضات والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) لأخرى، يجب عليها الإفصاح عن مجموعتين منفصلتين من تفصيل المحفظة في نموذجين منفصلين.
 
لتقديم معلومات ذات مغزى، يجب على البنك تضمين النماذج الرئيسية المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي) في هذا النموذج، وشرح كيفية تحديد نطاق النماذج الموصوفة في هذا النموذج. يجب أن يتضمن التعليق النسبة المئوية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) التي تغطيها النماذج المعروضة هنا لكل من المحافظ التنظيمية للبنك.
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) والمعايير المستخدمة في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات التي تخضع لإطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (باستثناء رسوم تعديل قيمة الائتمان (CVA) أو التعرضات التي تتم مقاصتها من خلال الطرف المقابل المركزي (CCP)) حيث يكون نهج المخاطر الائتمانية المستخدم في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) هو نهج التصنيفات الداخلية (IRB).
التكرار:نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. إن الأعمدة ومقاييس احتمالات التخلف عن السداد (PD) في الصفوف ثابتة ومحددة مسبقًا. ومع ذلك، فإن توزيع المحافظ المعروض في الصفوف سيُحدد من قِبل البنك المركزي السعودي ليعكس فئات التعرض المطلوبة بموجب التنفيذ المحلي لنهج التصنيفات الداخلية (IRB).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
 
 مقياس احتمالات التخلف عن السدادأبجدهـوز
التعرض عند التخلف عن السداد (بعد تخفيف مخاطر الائتمان)متوسط احتمالات التخلف عن السداد (PD)عدد الملزمينمتوسط احتمالات الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)متوسط مدة الاستحقاقالأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
المحفظة X        
 0.00 إلى <0.15       
 0.15 إلى <0.25       
 0.25 إلى <0.50       
 0.50 إلى <0.75       
 0.75 إلى <2.50       
 2.50 إلى <10.00       
 10.00 إلى <100.00       
 100.00 (التخلف عن السداد)       
 الإجمالي الفرعي       
الإجمالي (القيمة الإجمالية للمحافظ)       

التعريفات
 
الصفوف
تشير المحفظة X إلى المحافظ الاحترازية التالية القائمة على النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (FIRB): (1) السيادة؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ وإلى المحافظ الاحترازية التالية القائمة على النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (AIRB): (1) السيادة؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات. يجب الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمحافظ القائمة على النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (FIRB) والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (AIRB) في نماذج منفصلة.
التخلف عن السداد: يمكن تقسيم البيانات المتعلقة بتعرضات التخلف عن السداد بشكل أكبر وفقًا لتعريفات البنك المركزي السعودي لفئات تعرضات التخلف عن السداد.
 
الأعمدة
مقياس احتمالات التخلف عن السداد: يجب تقسيم التعرضات وفقًا لمقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) المستخدم في النموذج بدلاً من مقياس احتمالات التخلف عن السداد المستخدم من قِبل البنوك في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
يجب على البنوك ربط مقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) الذي يستخدمونه في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بمقياس احتمالات التخلف عن السداد المقدم في النموذج
تعرضات التخلف عن السداد (EAD) بعد التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM): التعرض عند التخلف عن السداد. المبلغ ذو الصلة بحساب متطلبات رأس المال، بعد تطبيق نهج مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)، ولكن قبل خصم الاحتياطات المحاسبية؛
عدد الملزمين: يشير إلى عدد احتمالات التخلف عن السداد (PDs) الفردية في هذه الشريحة. يمكن استخدام التقريب (الأعداد المقربة) بشكل مقبول؛
متوسط احتمالية التخلف عن السداد: الدرجة الائتمانية لاحتمالية التخلف عن السداد للملزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)؛
متوسط الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD): الدرجة الائتمانية للخسارة عند التخلف عن السداد للملزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). يجب أن تكون الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) صافية من أي تأثير للتخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)؛
متوسط مدة الاستحقاق: المدة المستحقة للملزم مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)؛
كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر: إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر إلى التعرض عند التخلف عن السداد بعد التخفيف من مخاطر الائتمان (EAD post-CRM).
 
النموذج CCR5: تكوين الضمانات للتعرض لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR).
الغرض: تقديم تفصيل لجميع أنواع الضمانات المقدمة أو المستلمة من قِبل البنوك لدعم أو تقليل التعرض لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة المتعلقة بالمعاملات المشتقة أو عمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)، بما في ذلك المعاملات التي تم تسويتها من خلال الأطراف المقابلة المركزية (CCP).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: القيم الدفترية للضمانات المستخدمة في المعاملات المشتقة أوعمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)، سواء كانت المعاملات مُقاصة من خلال الأطراف المقابلة المركزية (CCP) أم لا، وسواء كانت الضمانات مقدمة للأطراف المقابلة المركزية (CCP) أم لا.
يُرجى الرجوع إلى القسم 29.1 للحصول على مثال توضيحي حول كيفية ملء النموذج.
التكرار:نصف سنوي.
التنسيق: مرن (لا يمكن تغيير الأعمدة ولكن الصفوف مرنة).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
 
 أبجدهـو
الضمانات المستخدمة في المعاملات المشتقةالضمانات المستخدمة في عمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)
القيمة العادلة للضمانات المستلمةالقيمة العادلة للضمانات المسجلةالقيمة العادلة للضمانات المستلمةالقيمة العادلة للضمانات المسجلة
منفصلغير منفصلمنفصلغير منفصل
نقدًا - العملة المحلية      
نقدًا - عملات أخرى      
الديون السيادية المحلية      
ديون سيادية أخرى      
ديون الوكالات الحكومية      
سندات الشركات      
الأوراق المالية للأسهم      
ضمانات أخرى      
Total      

تعريفات
يُعرّف الضمان المستخدم بأنه يشير إلى كلا الطرفين في المعاملة. مثال: يحول البنك الأوراق المالية إلى طرف ثالث، ويقدّم الطرف الثالث بدوره الضمانات إلى البنك. يُبلغ البنك كلا طرفي المعاملة. يتم الإبلاغ عن الضمانات المستلمة في العمود (هـ)، بينما يتم الإبلاغ عن الضمانات المقدمة من البنك في العمود (و). يجب تحديد القيمة العادلة للضمانات المستلمة أو المقدمة بعد تطبيق أي خصم. هذا يعني أن قيمة الضمان المستلم ستنخفض بمقدار الخصم (أي C(1 - Hs))، بينما ستزداد قيمة الضمان المقدم بعد تطبيق الخصم (أي E(1 + Hs)).
 
يشير مصطلح "المنفصل" إلى الضمانات التي يُحتفظ بها بطريقة محصّنة ضد الإفلاس وفقًا للوصف الوارد في SCCR8.18 إلى SCCR8.23.
 
يشير مصطلح "غير المنفصل" إلى الضمان الذي لا يُحتفظ به بطريقة محصّنة ضد الإفلاس.
 
تشير الديون السيادية المحلية إلى الديون السيادية للولاية القضائية التي تم تأسيس البنك تبعًا لها، أو، عند تقديم الإفصاحات على أساس موحد، الولاية القضائية التي تم تأسيس الشركة الأم فيها.
 
تشير العملة المحلية إلى عناصر الضمانات المحددة بعملة التقرير الخاصة بالبنك (الموحدة) وليس بعملة المعاملة.
 
النموذج CCR6: تعرضات المشتقات الائتمانية
الغرض: توضيح مدى تعرض البنك لمعاملات المشتقات الائتمانية، موزعًا بين المشتقات التي تم شراؤها والمشتقات التي تم بيعها.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: المبالغ الاسمية للمشتقات المالية (قبل أي مقاصة) والقيم العادلة..
التكرار:نصف سنوي.
التنسيق: مرن (الأعمدة ثابتة ولكن الصفوف مرنة).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
 
 أب
الحماية المشتراةالحماية المباعة
المبالغ الاسمية  
 مقايضات التخلف عن السداد الائتماني ذات الاسم الواحد  
 مقايضات التخلف عن السداد الائتماني المرتبطة بالمؤشر  
 مقايضات العائد الإجمالي  
 خيارات ائتمانية  
 مشتقات ائتمانية أخرى  
إجمالي المبالغ الاسمية  
القيم العادلة  
 القيمة العادلة الإيجابية (أصل)  
 القيمة العادلة السلبية (التزام)  
 
النموذج CCR7 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وفقًا لطريقة النماذج الداخلية (IMM).
الغرض:تقدم بيان تدفق يوضح التغيرات في الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (RWA) المحددة وفقًا لطريقة النموذج الداخلي لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (المشتقات المالية وعمليات التمويل بالأوراق المالية SFTs).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية (IMM) لقياس التعرض عند التخلف عن السداد للتعرضات الخاضعة لإطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بغض النظر عن نهج مخاطر الائتمان المستخدم لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) من التعرضات عند التخلف عن السداد.
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (تم استثناء المخاطر الائتمانية المعروضة في النموذج CR8). يجب أن تستند التغيرات في مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) على مدار فترة إعداد التقارير لكل من المحركات الرئيسية إلى تقدير معقول من البنك لهذه الأرقام.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت. الأعمدة والصفوف 1 و 9 ثابتة ولا يمكن تعديلها. يمكن للبنوك إضافة صفوف إضافية بين الصفين 7 و 8 للإفصاح عن عناصر إضافية تسهم في تغيرات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
 
 أ
المبالغ المالية
1الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) في نهاية فترة إعداد التقارير السابقة 
2حجم الأصول 
3جودة الائتمان للأطراف المقابلة 
4تحديثات النموذج (طريقة النماذج الداخلية فقط) 
5المنهجية والسياسة (طريقة النماذج الداخلية فقط) 
6الاستحواذات والتصرفات 
7تحركات أسعار الصرف 
8أخرى 
9الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية فترة إعداد التقارير الحالية 

حجم الأصول: التغيرات الطبيعية في حجم الدفتر وتكوينه (بما في ذلك بدء أعمال جديدة والتعرضات المستحقة) مع استبعاد التغيرات في حجم الدفتر الناتج عن الاستحواذات والتصرفات في الكيانات.
 
جودة الائتمان للأطراف المقابلة: التغيرات في الجودة المُقيَّمة للأطراف المقابلة للبنك كما هو مُقاس بموجب إطار مخاطر الائتمان، بغض النظر عن النهج الذي يستخدمه البنك. يشمل هذا الصف أيضًا التغيرات المحتملة الناتجة عن النماذج القائمة على التصنيفات الداخلية للمخاطر (IRB) عندما يستخدم البنك نهج التصنيفات الداخلية للمخاطر (IRB).
 
تحديثات النماذج: التغييرات الناتجة عن تنفيذ النموذج، أو التغييرات في نطاق النموذج، أو أي تغييرات تهدف إلى معالجة نقاط ضعف النموذج. يتناول هذا الصف التغييرات المتعلقة فقط بالنموذج القائم على النماذج الداخلية (IMM).
 
المنهجية والسياسة: التغييرات الناتجة عن التعديلات المنهجية في الحسابات نتيجة لتغييرات السياسة التنظيمية، مثل اللوائح الجديدة (فقط في النموذج القائم على النماذج الداخلية - IMM).
 
الاستحواذات والتصرفات: التغييرات في أحجام الدفاتر نتيجة للاستحواذات والتصرف في الكيانات.
 
تحركات أسعار الصرف: التغييرات الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف.
 
أخرى: تهدف هذه الفئة إلى تسجيل التغييرات التي لا يمكن نسبتها إلى الفئات المذكورة أعلاه. يتعين على البنوك إدراج صفوف إضافية بين الصفين 7 و8 للإفصاح عن العوامل الجوهرية الأخرى التي تؤثر على تحركات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) خلال فترة إعداد التقارير.
 
النموذج CCR8: التعرضات المرتبطة بالأطراف المقابلة المركزية
الغرض: تقديم صورة شاملة عن تعرضات البنك للجهات المقابلة المركزية. وعلى وجه الخصوص، يتضمن هذا النموذج جميع أنواع التعرضات (نتيجة للعمليات، الهوامش، المساهمات في صناديق التخلف عن السداد) ومتطلبات رأس المال ذات الصلة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: التعرضات عند التخلف عن السداد والأصول المرجحة بالمخاطر المتعلقة بالتعرضات للأطراف المقابلة المركزية.
التكرار:نصف سنوي.
التنسيق: ثابت. يُطلب من البنوك تقديم تفصيل للتعرضات حسب الأطراف المقابلة المركزية (المؤهلة، كما هو محدد أدناه، أو غير المؤهلة).
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
 
 أب
التعرض عند التخلف عن السداد (بعد تخفيف مخاطر الائتمان)RWA
1تعرضات الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة (QCCPs) (الإجمالي).  
2تعرضات الصفقات لدى الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة (QCCPs) (باستثناء الهوامش الأولية ومساهمات صناديق التخلف عن السداد)؛ ومن بينها:  
3(1) المشتقات المالية التي يتم تداولها خارج البورصة (OTC)  
4(2) المشتقات المالية التي يتم تداولها في البورصة  
5(3) صفقات تمويل الأوراق المالية  
6(4) مجموعات المقاصة التي يتم فيها الموافقة على التقاص بين المنتجات  
7الهامش الأولي المنفصل  
8الهامش الأولي غير المنفصل  
9مساهمات صناديق التخلف عن السداد الممولة مسبقًا.  
10مساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة.  
11تعرضات الأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة (الإجمالي)  
12تعرضات الصفقات لدى الأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة (QCCPs) (باستثناء الهوامش الأولية ومساهمات صناديق التخلف عن السداد)؛ ومن بينها:  
13(1) المشتقات المالية التي يتم تداولها خارج البورصة (OTC)  
14(2) المشتقات المالية التي يتم تداولها في البورصة  
15(3) صفقات تمويل الأوراق المالية  
16(4) مجموعات المقاصة التي يتم فيها الموافقة على التقاص بين المنتجات  
17الهامش الأولي المنفصل  
18الهامش الأولي غير المنفصل  
19مساهمات صناديق التخلف عن السداد الممولة مسبقًا.  
20مساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة  

التعريفات
 
تعرضات الأطراف المقابلة المركزية: يشمل ذلك أي صفقات حيث يكون الأثر الاقتصادي فيها معادلاً لإجراء صفقة مع الطرف المقابل المركزي (على سبيل المثال، عضو المقاصة المباشرة الذي يعمل كوكيل أو كطرف رئيسي في صفقة تم مقاصتها بواسطة العميل). تم وصف هذه الصفقات في SCCR8.7 إلى SCCR8.23.
 
تعرضات التخلف عن السداد (EAD) بعد التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM): التعرض عند التخلف عن السداد. المبلغ المتعلق بحساب متطلبات رأس المال بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية CRM، وتسويات تقييم الائتمان وفقاً لـ SCCR5.10 ، وتسويات محددة لمخاطر الارتباط العكسي (انظرSCCR7).
 
الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) هو كيان مُرخص له بالعمل كطرف مقابل مركزي (بما في ذلك الترخيص الممنوح من خلال تأكيد الإعفاء)، ويُسمح له من قِبل الجهة التنظيمية أو المشرفة المناسبة بالعمل على هذا النحو فيما يتعلق بالمنتجات المقدمة. يخضع ذلك للشرط الذي ينص على أن يكون الطرف المقابل المركزي (CCP) يتواجد في ولاية قضائية ويخضع لرقابة تنظيمية صارمة، حيث وضعت الجهة التنظيمية أو المشرفة المعنية القواعد واللوائح المحلية التي تتماشى مع مبادئ لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للبنية التحتية للأسواق المالية، وأشارت بشكل علني، إلى أنها تطبق على الطرف المقابل المركزي بشكل مستمر. راجع SCCR8 للاطلاع على التعريف الشامل والمعايير المرتبطة.
 
يُقصد بالهامش الأولي الضمانات الممولة التي يقدمها عضو المقاصة أو العميل المرسل إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) من أجل تقليل التعرض الائتماني المحتمل المستقبلي للطرف المقابل المركزي (CCP) تجاه عضو المقاصة، الناجم عن التغيرات المستقبلية المحتملة في قيمة معاملاتهم. ولأغراض هذا النموذج، لا يتضمن الهامش الأولي المساهمات المقدمة إلى الأطراف المقابلة المركزية (CCP) في ترتيبات تقاسم الخسائر المشتركة (أي في الحالات التي تستخدم فيها الأطراف المقابلة المركزية الهامش الأولي لتقاسم الخسائر بين أعضاء المقاصة، سيتم التعامل معه باعتباره تعرضًا افتراضيًا لصندوق التخلف عن السداد).
 
مساهمات صناديق التخلف عن السداد الممولة مسبقًا هي مساهمات أعضاء المقاصة الممولة مسبقًا نحو ترتيبات تقاسم الخسائر المشتركة للأطراف المقابلة المركزية (CCP) أو الاكتتاب فيها.
 
مساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة هي مساهمات غير ممولة مقدمة من أعضاء المقاصة نحو ترتيبات تقاسم الخسائر المشتركة للأطراف المقابلة المركزية (CCP) أو الاكتتاب فيها. إذا لم يكن البنك عضوًا في المقاصة ولكنه عميل لأحد أعضاء المقاصة، فيجب عليه تضمين تعرضاته لمساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة إذا كان ذلك مناسبًا. وإلا، يتعين على البنوك ترك هذا الصف فارغًا وتوضيح السبب في السرد المصاحب.
 
يشير مصطلح "المنفصل" إلى الضمانات التي يُحتفظ بها بطريقة محصّنة ضد الإفلاس وفقًا للوصف الوارد في SCCR8.18 إلى SCCR8.23.
 
يشير مصطلح "غير المنفصل" إلى الضمان الذي لا يُحتفظ به بطريقة محصّنة ضد الإفلاس.
 

10 الأقسام ذات الصلة من إطار عمل بازل موجودة في SCCR3 إلى SCCR9 و SCCR11.