Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
15.1
متطلب الإفصاح بموجب هذا القسم هو: النموذج CDC - قيود توزيع رأس المال.
15.2
يوفر النموذج CDC نسب رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) التي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال. يمتد هذا الإفصاح إلى نسبة الرافعة المالية في حالة البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIBs).
النموذج CDC: قيود توزيع رأس المال
الغرض: تقديم إفصاح عن نسبة (نسب) رأس المال التي تصبح عندها قيود توزيع رأس المال مفروضة كما هو مطلوب بموجب إطار بازل (أي نسبة رأس المال المعرض للمخاطر، ونسبة الرافعة المالية، وغيرها) لتمكين المشاركين في السوق من تقييم إمكانية تقييد توزيعات رأس المال بشكل فعّال.
نطاق التطبيق هذا الجدول إلزامي للبنوك. حيثما كان ذلك مناسبًا، قد يتضمن النموذج صفوفًا إضافية لاستيعاب المتطلبات الوطنية الأخرى التي قد تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال.
المحتوى: معلومات كمية. تتضمن نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) التي ستؤدي إلى تفعيل قيود توزيع رأس المال عند أخذ ما يلي في الاعتبار: (1) رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به لتحقيق الحد الأدنى من نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1)، ومتطلبات المخزونات المالية المعرضة للمخاطر (مثل مخزونات المحافظة على رأس المال، والرسوم الإضافية للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIB)، ومخزونات رأس المال المعاكس للدورات الاقتصادية) ومتطلبات رأس المال للركيزة الثانية (إذا كان رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوبًا)؛ (2) رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به لتحقيق النسب التنظيمية الدنيا لرأس المال وأي رأس مال للأسهم العادية من الشريحة الأولى (CET1) يُستخدم لتحقيق متطلبات رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (Tier 1)، وإجمالي رأس المال، ومتطلبات القدرة على امتصاص الخسائر في حالات الإفلاس (TLAC) 3، ومتطلبات المخزونات المعرضة للمخاطر (مثل مخزونات المحافظة على رأس المال، والرسوم الإضافية للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIB)، ومخزونات رأس المال المعاكس للدورات الاقتصادية) ومتطلبات رأس المال للركيزة الثانية (إذا كان رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوبًا)؛ و(3) نسبة الرافعة المالية بما في ذلك متطلبات مخزونات نسبة الرافعة المالية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: في الحالات التي يتم فيها فرض قيود على توزيع رأس المال، ينبغي على البنوك وصف القيود المفروضة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك توفير رابط للموقع الخاص بالبنك المركزي السعودي، حيث تُحدد الخصائص التي تحكم قيود توزيع رأس المال (على سبيل المثال التسلسل الهرمي للاحتياطات الرأسمالية، والإطار الزمني المناسب بين خرق الاحتياطي الرأسمالي وتطبيق القيود، وتحديد الأرباح والأرباح القابلة للتوزيع المُستخدمة لحساب القيود). علاوة على ذلك، يجوز للبنوك اختيار تقديم أي معلومات إضافية تعتبرها ذات صلة لاستيعاب الأرقام المذكورة.
أ
ب
نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) التي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال
(%) نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) الحالية (%)
1
الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الاحتياطيات الرأسمالية بازل III (دون مراعاة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسبة رأس المال التنظيمي/ القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))
2
رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الاحتياطيات الرأسمالية بازل III (مع الوضع في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسبة رأس المال التنظيمي/ القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))
نسبة الرافعة المالية التي قد تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال (%)
نسبة الرافعة المالية الحالية (%)
3
[ينطبق فحسب على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)] لنسبة الرافعة المالية
تعليمات
الارتباطات عبر النماذج
رقم الصف
شرح
1
الحد الأدنى لرأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الاحتياطيات الرأسمالية بازل III (مع عدم الوضع في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسب رأس المال التنظيمي/القروض طويلة الأجل): نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) والتي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال، في حال انخفضت نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) للبنك عن هذا المستوى. وتضع النسبة في عين الاعتبار فحسب رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به لتلبية الحد الأدنى لنسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) (4.5%)، ومتطلبات الاحتياطي الرأسمالي القائم على المخاطر المعمول بها (أي هامش الحفاظ على رأس المال (2.5%)، ورسوم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)، والمخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية) ومتطلبات رأس مال الركيزة الثانية (إذا كان رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوباً). لا تضع النسبة في عين الاعتبار الحالات التي استخدم فيها البنك رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) لتلبية الحد الأدنى من النسبه التنظيمية الأخرى (أي رأس المال من الشريحة الأولى، ورأس المال الإجمالي و/أو متطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))، مما قد يزيد من نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) التي يتعين على البنك تلبيتها من أجل منع فرض قيود توزيع رأس المال.
2
الحد الأدنى لرأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الهوامش بموجب إطار بازل III (مع الوضع في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسب رأس المال التنظيمي/ القروض طويلة الأجل): نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) والتي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال، في حال انخفضت نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) للبنك عن هذا المستوى. تأخذ النسبة في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به لتلبية الحد الأدنى من النسب التنظيمية (أي رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1)، الشريحة الأولى، متطلبات رأس المال الإجمالي ومتطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))، ومتطلبات الاحتياطي الرأسمالي القائم على المخاطر المعمول بها (أي هامش الحفاظ على رأس المال (2.5%)، ورسوم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) والمخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية) ومتطلبات رأس المال وفقًا للركيزة الثانية (إذا كان رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوبًا).
3
نسبة الرافعة المالية: نسبة الرافعة المالية التي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال، إذا انخفضت نسبة الرافعة المالية للبنك إلى ما دون هذا المستوى.
المبلغ في [CDC:1/b] يساوي [KM1:5/a] المبلغ في [CDC:3/b] يساوي [KM1:14/a]
تنص المادة 3 منSACAP9.1 (B) على أنه يتعين أولاً استخدام الأسهم العادية من الشريحة الأولى لتلبية الحد الأدنى من رأس المال ومتطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) إذا لزم الأمر (بما في ذلك متطلبات 6% من الشريحة الأولى و8% من إجمالي رأس المال و18% من القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))، قبل أن يتمكن الباقي من المساهمة في هامش الحفاظ على رأس المال.
Book traversal links for 15. Capital Distribution Constraints