Skip to main content

26. التدابير الإشرافية الاحترازية الشاملة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

26.1متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل
 
 
  26.1.1 نموذج GSIB1 - الإفصاح عن مؤشرات البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)
 
 26.1.2نموذج CCyB1 - التوزيع الجغرافي لمخاطر الائتمان المستخدمة في حساب متطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاصة بالبنك 
 
26.2يوفر نموذج GSIB1 لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة تفاصيل المؤشرات المستخدمة لتقييم كيفية تحديد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB). لا يلزم البنوك بتعبئة نموذج GSIB1 إلا إذا حددت البنك المركزي السعودي البنك على أنه البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB). 
 
 
26.3يوفر نموذج CCyB1 تفاصيل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية للبنك، بما في ذلك تفاصيل التقسيم الجغرافي لمخاطر الائتمان لدى القطاع الخاص لدى البنك. 
 
نموذج GSIB1 - الإفصاح عن مؤشرات البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)
الغرض: تقديم نظرة عامة على المؤشرات التي تغذي منهجية اللجنة لتقييم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تم تصنيفها في العام السابق إما على أنها بنوك ذات أهمية نظامية عالمية، أو لديها مقياس تعرض لنسبة الرافعة المالية يتجاوز 200 مليار يورو أو تم تضمينها في عينة التقييم بموجب حكم إشرافي (انظر إطار بازل "النطاق والتعريفات" البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)).
لأغراض تقييم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)، فإن تعريف مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية المعمول به موجود في نسبة الرفع المالي المعيارية.
ولتطبيق هذه العتبة (TH)، يتعين على البنوك استخدام معلومات سعر الصرف المعمول بها والمتاحة على موقع لجنة بازل على /www.bis.org/bcbs/gsib ويتم الإفصاح في حد ذاته بالعملة الخاصة بالبنك.
المحتوى: على الأقل المؤشرات الـ 12 المستخدمة في منهجية تقييم إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) (انظر إطار عمل بازل "النطاق والتعريفات" البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)).
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن.
السرد المصاحب: يتعين على البنوك الإشارة إلى تاريخ المرجع السنوي للمعلومات المبلغ عنها بالإضافة إلى تاريخ الإفصاح العام الأول. ينبغي على البنوك تضمين رابط موقع للإفصاح عن تمرين تقييم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) السابق.
يجوز للبنوك استكمال النموذج بتعليق سردي لشرح أي سمة نوعية ذات صلة تُعد ضرورية لفهم البيانات الكمية. وقد تتضمن هذه المعلومات تفسيرات حول استخدام التقديرات مع شرح موجز فيما يتعلق بالطريقة المستخدمة، أو عمليات الدمج أو تعديل الهيكل القانوني للكيان الخاضع للبيانات المبلغ عنها، أو المجموعة الذي تم تخصيص البنك له والتغييرات في متطلبات امتصاص الخسائر الأعلى، أو الإشارة إلى موقع لجنة بازل على الويب للحصول على بيانات حول المقامات ونقاط القطع والمجموعة.
بغض النظر عما إذا كان نموذج GSIB1 مدرجًا في تقرير الركيزة الثالثة السنوي، فإن تقرير الركيزة الثالثة السنوي للبنك بالإضافة إلى جميع تقارير الركيزة الثالثة المؤقتة يتعين تضمنه إشارة إلى الموقع الإلكتروني حيث يمكن الإطلاع على الإفصاحات الحالية والسابقة لنموذج GSIB1.
الفئة
  مؤشر فرديقيم
1النشاط حسب الاختصاصالمطالبات حسب الاختصاص 
2المسؤوليات حسب الاختصاص 
3حجمإجمالي التعرضات 
4الترابطأصول النظام المالي الداخلي 
5مسئوليات النظام المالي الداخلي 
6الأوراق المالية القائمة 
7إمكانية الاستبدال/البنية التحتية للمؤسسات الماليةالأصول تحت الوصاية 
8نشاط الدفع 
9المعاملات المكتتبة في أسواق الدين والأسهم 
10التعقيدالمبلغ الاسمي للمشتقات المتداولة خارج البورصة 
11الأصول من المستوى 3 
12الأوراق المالية المتداولة والمتاحة للبيع 
 
التعريفات والتعليمات
 
يتعين إكمال النموذج وفقًا للتعليمات والتعريفات الخاصة بالصفوف المقابلة السارية في تاريخ مرجع الإفصاح، والذي يستند إلى تمرين تحديد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) الذي أجرته اللجنة.
 

نطاق التطبيق

نموذج CCyB1- التوزيع الجغرافي لتعرضات الائتمان المستخدمة في حساب متطلبات المخصصات
الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية: تقديم نظرة عامة على التوزيع الجغرافي لتعرضات الائتمان في القطاع الخاص ذات الصلة بحساب المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية للبنك.
يعد النموذج إلزاميًا لجميع البنوك الخاضعة لمتطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية استنادًا إلى الاختصاص التي لديها فيها تعرضات ائتمانية للقطاع الخاص تخضع لمتطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية المتوافقة مع معايير بازل. ينبغي فحسب للبنوك التي لديها تعرضات اختصاص يكون فيها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أعلى من الصفر الإفصاح عن هذا النموذج.
: المحتوى التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص والمدخلات الأخرى ذات الصلة اللازمة لحساب معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية للبنك.
التكرار:نصف سنوي.
التنسيق: مرن. وقد تتم إضافة أعمدة وصفوف أو إزالتها لتتناسب مع التنفيذ المحلي للمخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية، وبالتالي توفير معلومات عن أي متغيرات ضرورية لحسابه. من الممكن إزالة عمود أو صف إذا لم تكن المعلومات ذات صلة بالتنفيذ المحلي لإطار عمل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية.
السرد المصاحب: لأغراض المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية، ينبغي للبنوك أن تستخدم، حيثما أمكن، التعرضات على أساس "المخاطر النهائية". ويتعين عليهم الكشف عن منهجية التخصيص الجغرافي المستخدمة، وشرح الاختصاص أو أنواع التعرضات التي لا تستخدم فيها طريقة المخاطر النهائية كأساس للتخصيص. ينبغي أن يتم تخصيص المخاطر للاختصاصات مع الوضع في عين الاعتبار التوضيحات التي يوفرها إطار بازل "متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر" (الاحتياطيات فوق الحد الأدنى التنظيمي). يتعين تلخيص المعلومات المتعلقة بالعوامل الدافعة للتغييرات في مبالغ التعرض والأسعار الخاصة بكل اختصاص.
 
 أبجدهـ
التقسيم الجغرافيمعدل احتياطي المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدوريةقيم التعرض و/أو الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المستخدمة في المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدوريةمعدل احتياطي المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية خاص بالبنكمعدل احتياطي المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية
قيم التعرضالأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
(الصفحة الرئيسية) الدولة 1     
الدولة 2     
الدولة 3     
     
الدولة N     
المبلغ     
الإجمالي تعريفات وتعليمات     
 

 
ما لم ينص على خلاف ذلك في التنفيذ المحلي لإطار المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية، فإن التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص ذات الصلة بحساب المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية (التعرضات الائتمانية ذات الصلة بالقطاع الخاص) تشير إلى التعرضات لأطراف مقابلة من القطاع الخاص والتي تجتذب رسوم رأس مال مخاطر الائتمان في دفتر البنوك، ورسوم رأس مال دفتر التداول المكافئة المرجحة بالمخاطر لمخاطر محددة، ورسوم المخاطر المتزايدة والتوريق. يتم استبعاد التعرضات بين البنوك والتعرضات للقطاع العام، ولكن يتم تضمين التعرضات للقطاع المالي غير المصرفي.
الدولة
: الدولة التي يكون فيها للبنك مخاطر ائتمانية ذات صلة بالقطاع الخاص، والتي حددت معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أكبر من الصفر وكان قابلاً للتطبيق خلال فترة إعداد التقارير التي يغطيها النموذج.
المجموع
: مجموع التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص أو الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بالنسبة للتعرضات الائتمانية للقطاع الخاص، على التوالي، في الاختصاص التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية غير صفري.

الإجمالي

 
: مجموع التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص أو الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بالنسبة للتعرضات الائتمانية للقطاع الخاص، على التوالي، عبر جميع الاختصاص التي يتعرض لها البنك، بما في ذلك الاختصاص التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أو التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية محدد عند الصفر، وقيمة معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاص بالبنك ومبلغ المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الناتج.
 
معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية: معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية يحددها البنك المركزي السعودي المعني والمطبق خلال الفترة التي يغطيها النموذج أو، حيثما ينطبق، معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الأعلى الذي يحدده البنك المركزي السعودي للبلد المعني. لا يجوز الإبلاغ عن معدلات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية التي حددتها البنك المركزي السعودي، ولكنها غير قابلة للتطبيق بعد في البلد المعني في تاريخ مرجع الإفصاح (المعدلات المعلنة مسبقًا).
 
: إجمالي قيمة التعرض إذا كان ذلك ممكنا، إجمالي التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص عبر جميع الاختصاص التي يتعرض لها البنك، بما في ذلك الاختصاص التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أو التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية محدد عند الصِفر.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
: إذا كان ذلك ممكنا، إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للقطاع الخاص عبر جميع الاختصاص التي يتعرض لها البنك، بما في ذلك الاختصاص التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أو التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية محدد عند الصِفر.
معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاص بالبنك
: معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الذي يتراوح بين صفر و2.5% أو، عند الاقتضاء، أعلى من 2.5% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحسوبة وفقًا لـ SACAP9.2 (B) و(C) كمتوسط مرجح لمعدلات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية التي يتم تطبيقها في الاختصاص حيث توجد التعرضات الائتمانية ذات الصلة للبنك والمبلغ عنها في الصفوف من 1 إلى N. قد لا يتم استنتاج هذا الرقم (أي معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاص بالبنك) من الأرقام الواردة في هذا النموذج، حيث لا يلزم الإبلاغ عن التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص في الاختصاص التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية والتي تشكل جزءًا من معادلة حساب الرقم، في هذا النموذج.
مبلغ المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية
: مبلغ رأس المال العادي من الشريحة الأولى المحتفظ به لتلبية متطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية المحدد وفقًا لـ SACAP9.2 (B) و(C).
 
الارتباطات عبر النماذج
 
[CCyB1:الاجمالي/d] تساوي [KM1:9/a] للإفصاح نصف السنوي عن KM1، و[KM1:9/b] للإفصاح ربع السنوي عن KM1 
 
[CCyB1:الاجمالي/d] تساوي [CC1:66/a] (لجميع البنوك) أو [TLAC1:30/a] (البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB))