Skip to main content

14. تكوين رأس المال والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

 14.1وتغطي الإفصاحات الموضحة في هذا الفصل تكوين رأس المال التنظيمي، والميزات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي، وبالنسبة للبنوك العالمية المهمة نظامياً، تكوين إجمالي القدرة على امتصاص الخسائر وتسلسلات الدائنين للمجموعات الفرعية المادية وكيانات الحل. لا يُطلب من البنوك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بالقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) فقط ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قِبل البنك المركزي السعودي.
 
 14.2متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل هي:
 
  14.2.1جدول CCA السمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي والقدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) - الأدوات المؤهلة
 
  14.2.2 
  النموذج CC1 تكوين رأس المال الرقابي14.2.3 نموذج CC2 تسوية رأس المال التنظيمي مع بيان المركز المالي
 
  14.2.4نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) تكوين القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) للبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية ( البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)) (على مستوى مجموعة الحل)
 
  14.2.5نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC2) - كيان المجموعة الفرعية المادية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
 
  14.2.6نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC3) - كيان المجموعة الفرعية المادية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
 
 14.3يتعين على جميع البنوك استكمال الجدول والنماذج التالية:
 
  14.3.1يوضح "جدول CCA" السمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي للبنك والأدوات المؤهلة الأخرى للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)، حيثما ينطبق ذلك. ينبغي نشر هذا الجدول على الموقع الإلكتروني للبنك، مع الإشارة إلى رابط الويب في تقرير الركيزة الثالثة للبنك لتسهيل وصول المستخدمين إلى الإفصاح المطلوب. يمثل "جدول CCA" الحد الأدنى من مستوى الإفصاح الذي يتعين على البنوك الإبلاغ عنه فيما يتعلق بكل أداة رأس مال تنظيمية، وحيثما ينطبق ذلك، الأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) الصادرة. 2
 
  14.3.2يوضح النموذج CC1 بالتفصيل تكوين رأس المال التنظيمي للبنك.
 
  14.3.3يوفر نموذج CC2 لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة التوفيق بين نطاق توحيد المحاسبة لدى البنك، وفقًا للبيانات المالية المنشورة، ونطاق توحيده التنظيمي.
 
 14.4يتعين على البنوك التي تم تصنيفها كبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) استكمال النماذج الإضافية التالية:
 
  14.4.1يوفر نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) تفاصيل حول مراكز القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) لمجموعات حل البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB). ينطبق هذا المتطلب المتعلق بالإفصاح على جميع البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) على مستوى مجموعة الحل. بالنسبة لـ البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) ذات نقطة الدخول الفردية، هناك مجموعة حل واحدة فقط. هذا يعني أنه يتعين عليهم إكمال نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) مرة واحدة فقط للإبلاغ عن مواضع القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) الخاصة بهم.
 
  14.4.2تقدم النماذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC2) والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC3) معلومات عن تصنيفات الدائنين على مستوى الكيان القانوني بالنسبة لكيانات المجموعات الفرعية المادية (أي الكيانات التي تعد جزءًا من مجموعة فرعية مادية) التي أصدرت القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) داخليًا إلى كيان حل واحد أو أكثر، وكذلك لكيانات الحل. توفر هذه النماذج معلومات عن المبلغ والاستحقاق المتبقي للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والأدوات الصادرة عن كيانات الحل وكيانات المجموعة الفرعية المادية التي تصنف على قدم المساواة مع أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) أو أقل منها.
 
 14.5 تصبحالنماذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC2) والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC3) سارية المفعول من تاريخ توافق القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).
 
 14.6 منخلال النهج التالي المكون من ثلاث خطوات، يتعين على جميع البنوك إظهار الارتباط بين بيان المركز المالي في بياناتها المالية المنشورة والأرقام الموضحة في النموذج CC1:
 
  14.6.1الخطوة 1: الإفصاح عن بيان المركز المالي المبلغ عنها ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد في النموذج CC2. إذا كانت نطاقات التوحيد التنظيمي والتوحيد المحاسبي متطابقة لمجموعة مصرفية معينة، فيتعين على البنوك أن تنص في النموذج CC2 على عدم وجود فرق والانتقال إلى الخطوة 2. عندما تختلف النطاقات المحاسبية والتنظيمية للتوحيد، يتعين على البنوك الكشف عن قائمة الكيانات القانونية التي تندرج ضمن النطاق المحاسبي للتوحيد، ولكنها مستبعدة من النطاق التنظيمي للتوحيد أو، بدلاً من ذلك، أي كيانات قانونية مدرجة في التوحيد التنظيمي والتي لا تندرج ضمن النطاق المحاسبي للتوحيد. وسيسمح هذا لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة بالنظر في أي مخاطر تشكلها الشركات التابعة غير المجمعة. إذا تم تضمين بعض الكيانات في كل من النطاقين التنظيمي والمحاسبي للتوحيد، ولكن تختلف طريقة التوحيد بين هذين النطاقين، يتعين على البنوك إدراج الكيانات القانونية ذات الصلة بشكل منفصل وشرح الاختلافات في أساليب التوحيد. بالنسبة لكل كيان قانوني مطلوب الإفصاح عنه في هذا المطلب، يتعين على البنك أيضًا الإفصاح عن إجمالي الأصول وحقوق الملكية في بيان المركز المالي للكيان ووصف الأنشطة الرئيسية للكيان.
 
  14.6.2الخطوة 2: قم بتوسيع خطوط بيان المركز المالي ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد في النموذج CC2 لعرض جميع المكونات المستخدمة في النموذج CC1. تجدر الإشارة إلى أن البنوك لن تحتاج إلى توسيع عناصر بيان المركز المالي إلا بالقدر الضروري لتحديد المكونات المستخدمة في النموذج CC1 (على سبيل المثال، إذا كان رأس المال المدفوع للبنك بأكمله يفي بالمتطلبات المطلوب تضمينه في رأس مال الأسهم العادية من الشريحة الأولى (CET1)، فلن يحتاج البنك إلى توسيع هذا الخط). يتعين أن يكون مستوى الإفصاح متناسبًا مع تعقيد بيان المركز المالي للبنك وهيكل رأس ماله.
 
  14.6.3الخطوة 3: قم بربط كل من المكونات التي تم الإفصاح عنها في النموذج CC2 في الخطوة 2 بتكوين الإفصاح الرأسمالي المنصوص عليه في النموذج CC1.
جدول

التكرار

CCA السمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي والأدوات
الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)الغرض: تقديم وصف للسمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي للبنك والأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)، حسب الاقتضاء، والتي يتم الاعتراف بها كجزء من قاعدة رأس المال / موارد القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. بالإضافة إلى إكمال النموذج لجميع أدوات رأس المال التنظيمي، يتعين على كيانات حل البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) استكمال النموذج (بما في ذلك السطرين 3أ و34أ) لجميع الأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والتي يتم الاعتراف بها كموارد خارجية للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) من قِبل كيانات الحل، بدءًا من تاريخ توافق القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC). لا يتم تغطية أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) الداخلية وأدوات الدين العليا الأخرى في هذا النموذج.
المحتوى: المعلومات النوعية والكمية المطلوبة:
: يتعين نشر جدول CCA على الموقع الإلكتروني للبنك. يتعين تحديثه كلما أصدر البنك أو سدد أداة رأسمالية (أو أداة أخرى مؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) حيثما ينطبق ذلك)، وكلما كان هناك استرداد أو تحويل/ تخفيض أو أي تغيير مادي آخر في طبيعة الأداة الحالية. ينبغي إجراء التحديثات مرتين سنويًا، على الأقل. ينبغي على البنوك تضمين رابط الويب في كل تقرير من تقارير الركيزة الثالثة للإصدارات التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة.
التنسيق: مرن.
المعلومات المصاحبة: يتعين على البنوك أن توفر على مواقعها الإلكترونية الشروط والأحكام الكاملة لجميع الأدوات المدرجة في رأس المال التنظيمي والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).
 

المحتوى:

   
  المعلومات النوعية والكمية.
1الإصدار 
2معرف فريد (على سبيل المثال، لجنة إجراءات تحديد الهوية الموحدة للأوراق المالية (CUSIP)، أو رقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN)، أو معرف بلومبرج للاكتتاب الخاص) 
3القانون (القوانين) الحاكمة للأداة. 
الوسائل التي يتم بها تحقيق متطلبات قابلية التنفيذ الواردة في القسم 13 من جدول شروط القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) (بالنسبة للأدوات المؤهلة الأخرى للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والتي يحكمها القانون الأجنبي) 
4قواعد بازل III الانتقالية 
5قواعد بازل III بعد الانتقالية 
6مؤهل للعمل الفردي/الجماعي/الجماعي والفردي 
7نوع الأداة (راجع SACAP) 
8المبلغ المعترف به في رأس المال التنظيمي (العملة بالملايين، اعتبارًا من تاريخ إعداد التقرير الأخير) 
9القيمة الاسمية للأداة 
10تصنيف المحاسبة 
11تاريخ الإصدار الأصلي 
12دائم أو مؤرخ 
13تاريخ الاستحقاق الأصلي 
14مكالمة المُصدر يخضع لموافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي 
15تاريخ المكالمة الاختياري وتواريخ المكالمة الطارئة ومبلغ الاسترداد 
16تواريخ الاستدعاء اللاحقة، إذا كانت قابلة للتطبيق 
 للكوبونات/الأرباح 
17الأرباح/القسائم الثابتة أو العائمة 
18سعر القسيمة وأي مؤشر مرتبط به 
19وجود توزيع الأرباح 
20 خاضع للسلطة التقديرية بالكامل، أو خاضع للسلطة التقديرية جزئيًا، أو إلزامي
21وجود زيادة في الأجر أو حافز آخر لاسترداد 
22غير تراكمي أو تراكمي 
23قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل 
24إذا كان قابلاً للتحويل، لمحفز التحويل 
25إذا كان قابلاً للتحويل، بالكامل أو جزئيًا 
26إذا كان قابلاً للتحويل، لمحفز التحويل 
27إذا كان قابلاً للتحويل أو إلزاميًا أو اختياريًا، 
28إذا كان قابلاً للتحويل، حدد نوع الأداة القابلة للتحويل في 
29إذا كان قابلاً للتحويل، حدد نوع الأداة القابلة للتحويل 
30ميزات الكتابة 
31في حالة التخفيض، يتم تشغيل محفزات التخفيض 
32إذا كتبت، كاملة أو جزئية 
33إذا كتبت، الدائمة أو المؤقتة 
34بالنسبة للأدوات التي يتم تخفيض قيمتها مؤقتًا، وصف آلية التخفيض. 
34 (أ)نوع التبعية 
35المرتبة في التسلسل الهرمي للتبعية في حالة التصفية (يجب تحديد نوع الأداة التي تحتل مباشرة مرتبة أعلى من الأداة في التسلسل الهرمي للدائنين في حالة الإفلاس للكيان القانوني المعني). 
36سمات لا تتطابق مع متطلبات الانتقال 
37إن كان نعم، يجب تحديد السمات غير المطابقة 
 
الإرشادات
يتعين على البنوك إكمال النموذج لكل أداة من أدوات رأس المال الرقابي المستحقة، وفي حالة البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، الأدوات التي تستوفي معايير القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (يتعين على البنوك إدراج "لا ينطبق" إذا لم ينطبق السؤال).
يتعين على البنوك إعداد تقرير عن كل أداة، بما في ذلك الأسهم العادية، في عمود منفصل من النموذج، بحيث يوفر الجدول CCA المكتمل "تقرير السمات الرئيسية" الذي يلخص جميع أدوات رأس المال الرقابي والأدوات التي تستوفي معايير القدرة الكلية على استيعاب الخسائر الخاصة بالمجموعة المصرفية. ويتعين على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تفصح عن هذه الأدوات تجميعها في ثلاثة أقسام (بشكل أفقي على طول الجدول) للإشارة إلى ما إذا كانت مخصصة لتلبية (أ) متطلبات رأس المال فقط (ولكن ليس القدرة الكلية على استيعاب الخسائر)؛ أو (ب) كلٍ من متطلبات رأس المال والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر؛ أو (ج) متطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر فقط (ولكن ليس رأس المال).
 
رقم الصفالتفسيرالصيغة/ قائمة الخيارات (حسب الاقتضاء)
1يشير إلى الكيان القانوني للجهة المصدرة.نص حرّ
2معرّف فريد (على سبيل المثال، لجنة إجراءات تحديد الهوية الأمنية الموحدة CUSIP أو رقم التعريف الدولي للأوراق المالية ISIN أو معرّف بلومبيرغ للاكتتاب الخاص).نص حرّ
3يحدّد القانون (القوانين) الحاكمة للأداة.نص حرّ
تتضمن الأدوات الأخرى التي تستوفي معايير القدرة الكلية على استيعاب الخسائر والتي يحكمها قانون أجنبي (أي قانون غير قانون الاختصاص القضائي المحلي لكيان التسوية) بندًا في الأحكام التعاقدية حيث يخضع المستثمرون صراحةً إلى، ويقدمون موافقة على تطبيق، استخدام أدوات التسوية فيما يتعلق بالأداة المالية من قِبل السلطة المحلية على الرغم من أي حكم من أحكام القانون الأجنبي ينص على خلاف ذلك، ما لم يكن هناك حكم قانوني ملزم معادل لإقرار إجراءات التسوية خارج حدود البلاد. يجب تحديد "لا ينطبق" حيثما يكون القانون الحاكم للأداة هو نفسه قانون بلد تأسيس كيان التسوية.الإفصاح: [تعاقدي] [قانوني] [لا ينطبق]
4يشير إلى معاملة رأس المال الرقابي خلال مرحلة الانتقال إلى بازل III (أي مكون رأس المال الذي يتم الاستبعاد التدريجي للأداة من خلاله).الإفصاح: [رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى] [رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى] [رأس المال من الشريحة الثانية]
5يشير إلى معاملة رأس المال الرقابي بموجب قواعد بازل III دون مراعاة المعاملة الانتقالية.الإفصاح: [رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى] [رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى] [رأس المال من الشريحة الثانية] [لا تنطبق عليه الشروط]
6يشير إلى المستوى (المستويات) داخل المجموعة التي يتم فيها تضمين الأداة في رأس المال.الإفصاح: [منفرد] [المجموعة] [منفرد والمجموعة]
7يشير إلى نوع الأداة، ويختلف حسب الاختصاص القضائي. يساعد في توفير معرفة أكثر دقة للسمات، وخاصة أثناء الانتقال.الإفصاح: راجع SACAP.
8يشير إلى المبلغ المقيد في رأس المال الرقابي.نص حرّ
9القيمة الاسمية للأداة.نص حرّ
10يشير إلى التصنيف المحاسبي. يساعد في تقييم استيعاب الخسارة.الإفصاح: [حقوق المساهمين] [الالتزامات - التكلفة المطفأة] [الالتزامات - خيار القيمة العادلة] [حصة غير مسيطرة في شركة تابعة مدرجة في البيان المالي الموحد]
11يشير إلى تاريخ الإصدار.نص حرّ
12يشير إلى ما إذا كانت مؤرخة أم دائمة.الإفصاح: [دائم] [مؤرخ]
13بالنسبة للأداة المؤرخة، يجب تحديد تاريخ الاستحقاق الأصلي (اليوم والشهر والسنة). بالنسبة للأداة الدائمة، يجب إدخال "لا يوجد تاريخ استحقاق".نص حرّ
14يشير إلى ما إذا كان هناك خيار استدعاء من الجهة المصدرة.الإفصاح: [نعم] [لا]
15بالنسبة للأداة التي تحتوي على خيار استدعاء من الجهة المصدرة، يشير إلى: (1) تاريخ الشراء الأول إذا كان للأداة خيار استدعاء في تاريخ محدّد (اليوم والشهر والسنة)؛ (2) إذا كان للأداة استدعاء لحدث ضريبي و/أو رقابي؛ و(3) سعر الاسترداد.نص حرّ
16يشير إلى وجود وتكرار تواريخ الاستدعاء اللاحقة، إذا انطبق ذلك.نص حرّ
17يشير إلى ما إذا كان الكوبون/ توزيعات الأرباح ثابتة طوال عمر الأداة، أو متغيرة طوال عمر الأداة، أو ثابتة حاليًا ولكنها ستنتقل إلى سعر متغير في المستقبل، أو متغيرة حاليًا ولكنها ستنتقل إلى سعر ثابت في المستقبل.الإفصاح: [ثابت]، [متغير] [ثابت إلى متغير]، [متغير إلى ثابت]
18يشير إلى سعر كوبون الأداة وأي مؤشر ذي صلة يشير إليه سعر الكوبون/ توزيعات الأرباح.نص حرّ
19يشير إلى ما إذا كان عدم دفع كوبون أو توزيعات الأرباح على الأداة يحظر دفع توزيعات الأرباح على الأسهم العادية (أي ما إذا كان هناك مانع لتوزيع الأرباح).الإفصاح: [نعم] [لا]
20يشير إلى ما إذا كانت الجهة المصدرة تتمتع بسلطة تقديرية كاملة أو جزئية أو معدومة فيما يتعلق بدفع الكوبون/ توزيعات الأرباح. إذا كان للبنك سلطة تقديرية كاملة في إلغاء مدفوعات الكوبونات/ توزيعات الأرباح في جميع الظروف، فيجب عليه تحديد "خاضع للسلطة التقديرية بالكامل" (بما في ذلك الحالات التي يوجد فيها مانع لتوزيع الأرباح لا يؤدي إلى منع البنك من إلغاء المدفوعات على الأداة). إذا كانت هناك شروط يجب استيفاؤها قبل إلغاء الدفع (على سبيل المثال، رأس المال أقل من حد معين)، فيجب على البنك تحديد "خاضع للسلطة التقديرية جزئيًا". إذا كان البنك غير قادر على إلغاء الدفع بعيدًا عن الإفلاس، فيجب على البنك تحديد "إلزامي".الإفصاح: [خاضع للسلطة التقديرية بالكامل] [خاضع للسلطة التقديرية جزئيًا] [إلزامي]
21يشير إلى ما إذا كان هناك زيادة أو حافز آخر للاسترداد.الإفصاح: [نعم] [لا]
22يشير إلى ما إذا كانت توزيعات الأرباح/ الكوبونات تراكمية أو غير تراكمية.الإفصاح: [غير تراكمي] [تراكمي]
23يشير إلى ما إذا كانت الأداة قابلة للتحويل.الإفصاح: [قابل للتحويل] [غير قابل للتحويل]
24يشير إلى الشروط التي بموجبها سيتم تحويل الأداة، بما في ذلك نقطة عدم القدرة على الاستمرار. عندما يكون لدى سلطة واحدة أو أكثر القدرة على تحفيز التحويل، يجب إدراج السلطات. بالنسبة لكل سلطة، يجب ذكر ما إذا كان الأساس القانوني للسلطة لتحفيز التحويل يتم توفيره من خلال شروط عقد الأداة (نهج تعاقدي) أو الوسائل القانونية (نهج قانوني).نص حرّ
25بالنسبة لتحفيز التحويل بشكل منفصل، يشير إلى ما إذا كانت الأداة: (1) ستتحول دائمًا بالكامل؛ (2) قد تتحول بالكامل أو جزئيًا؛ أو (3) ستتحول دائمًا جزئيًا.نص حرّ يشير إلى أحد الخيارات الواردة أعلاه
26يشير إلى سعر التحويل إلى الأداة الأكثر استيعابًا للخسارة.نص حرّ
27بالنسبة للأدوات القابلة للتحويل، يشير إلى ما إذا كان التحويل إلزاميًا أو اختياريًا.الإفصاح: [إلزامي] [اختياري] [لا ينطبق]
28بالنسبة للأدوات القابلة للتحويل، يشير إلى نوع الأداة القابلة للتحويل إليها.الإفصاح: [رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى] [رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى] [رأس المال من الشريحة الثانية] [غير ذلك]
29إذا كانت قابلة للتحويل، يشير إلى الجهة المصدرة للأداة التي يتم تحويلها إليها.نص حرّ
30يشير إلى ما إذا كانت هناك سمة تخفيض القيمة.الإفصاح: [نعم] [لا]
31يشير إلى المحفز الذي يحدث عنده تخفيض القيمة، بما في ذلك نقطة عدم القدرة على الاستمرار. عندما يكون لدى سلطة واحدة أو أكثر القدرة على تحفيز تخفيض القيمة، يجب إدراج السلطات. بالنسبة لكل سلطة، يجب ذكر ما إذا كان الأساس القانوني للسلطة لتحفيز التحويل يتم توفيره من خلال شروط عقد الأداة (نهج تعاقدي) أو الوسائل القانونية (نهج قانوني).نص حرّ
32بالنسبة لكل محفز لتخفيض القيمة على حدة، يشير إلى ما إذا كانت الأداة: (1) ستُخفَض قيمتها بالكامل دائمًا؛ (2) قد تُخفَض قيمتها جزئيًا؛ أو (3) ستُخفَض قيمتها جزئيًا دائمًا.نص حرّ يشير إلى أحد الخيارات الواردة أعلاه
33بالنسبة للأدوات التي يتم تخفيض قيمتها، يشير إلى ما إذا كان التخفيض دائمًا أو مؤقتًا.الإفصاح: [دائم] [مؤقت] [لا ينطبق]
34بالنسبة للأدوات التي يتم تخفيض قيمتها مؤقتًا، وصف آلية التخفيض.نص حرّ
34 (أ)نوع التبعية.الإفصاح: [هيكلي] [قانوني] [تعاقدي] [إعفاء من التبعية]
35يشير إلى الأداة التي تكون تابعة لها بشكل مباشر. حيثما ينطبق ذلك، يجب على البنوك تحديد أرقام الأعمدة الخاصة بالأدوات في نموذج السمات الرئيسية المكتمل الذي تكون الأداة تابعة له بشكل مباشر. في حالة التبعية الهيكلية، يجب إدخال "لا ينطبق".نص حرّ
36يشير إلى ما إذا كانت هناك سمات غير متوافقة.الإفصاح: [نعم] [لا]
37إذا كانت هناك سمات غير متوافقة، يشير إليها تحديدًا.نص حرّ
 
النموذج CC1 - تكوين رأس المال الرقابي
الغرض: تقديم بيان تفصيلي للعناصر المكونة لرأس مال البنك.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك على المستوى الموحد.
المحتوى: تفصيل رأس المال الرقابي وفقًا لنطاق التوحيد الرقابي
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: من المتوقع أن تُرفق البنوك بالنموذج تعليقًا سرديًا يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية التي أدت لهذا التغيير.
 
 أب
المبالغيعتمد المصدر على أرقام/ حروف مرجعية ببيان المركز المالي التي تقع ضمن نطاق التوحيد الرقابي
 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى: الأدوات والاحتياطيات  
1الأسهم العادية المؤهلة المصدرة مباشرة (وما يعادلها للشركات غير المساهمة) زائد علاوة الإصدار ح
2الأرباح المحتجزة  
3الدخل المتراكم الشامل الآخر (والاحتياطيات الأخرى)  
4رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للاستبعاد التدريجي من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (ينطبق فقط على الشركات غير المساهمة)  
5الأسهم العادية المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى)  
6رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى قبل التعديلات الرقابية  
 رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى: التعديلات الرقابية  
7تعديلات التقييم الدقيق  
8الشهرة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة) "أ" مطروحًا منه "د"
9الأصول غير الملموسة الأخرى بخلاف حقوق خدمة الرهن العقاري (MSR) (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة) "ب" مطروحًا منه "هـ"
10الأصول الضريبية المؤجلة التي تستند إلى الربحية المستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن فروقات مؤقتة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)  
11احتياطي التحوط للتدفقات النقدية  
12عجز في المخصصات للخسائر المتوقعة  
13مكاسب المبيعات الخاصة بعمليات التوريق (كما هو موضح في SACAP4.1.4)  
14المكاسب والخسائر الناتجة عن تغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالتزامات القيمة العادلة  
15صافي أصول صندوق المعاشات التقاعدية ذات العائد المحدد  
16استثمارات في أسهم البنك نفسه (إن لم يتم تصفيتها من رأس المال المدفوع في بيان المركز المالي)  
17حيازة متبادلة في حقوق الملكية العادية  
18الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من رأس المال المصدر (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)  
19الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)  
20حقوق خدمة الرهن العقاري (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%) "ج" مطروحًا منه "و" مطروحًا منه "حد 10%"
21الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة (المبالغ فوق حد 10%، صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)  
22المبلغ الذي يتجاوز حد 15%  
23منها: الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للمؤسسات المالية  
24منها: حقوق خدمة الرهن العقاري  
25منها: الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة  
26التعديلات الرقابية المقررة من السلطة الرقابية المحلية  
27التعديات الرقابية المطبقة على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى بسبب عدم كفاية رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى ورأس المال من الشريحة الثانية لتغطية الاستقطاعات  
28إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى  
29رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (CET1)  
 رأس المال الإضافي من الشريحة الأول: الأدوات  
30أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المؤهلة المصدرة مباشرة زائد علاوة الإصدار ذات الصلة ط
31منها: مصنفة كحقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها  
32منها: مصنفة كالتزامات بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها  
33أدوات رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للاستبعاد التدريجي من رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى  
34أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 غير المدرجة في الصف 5) المصدرة من قِبل الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى)  
35منها: الأدوات المصدرة بواسطة شركات تابعة والخاضعة للاستبعاد التدريجي  
36رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى قبل التعديلات الرقابية  
 رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى: التعديلات الرقابية  
37استثمارات في أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى للبنك نفسه  
38الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى  
39الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)  
40الاستثمارات الضخمة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي  
41التعديلات الرقابية المقررة من السلطة الرقابية المحلية  
42التعديلات الرقابية المطبقة على رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بسبب عدم كفاية رأس المال من الشريحة الثانية لتغطية الاستقطاعات  
43إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى  
44رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1)  
45رأس المال من الشريحة الأولى (T1 = CET1 + AT1)  
 رأس المال من الشريحة الثانية: الأدوات والمخصصات  
46أدوات رأس المال من الشريحة الثانية المؤهلة المصدرة زائد علاوة الإصدار ذات الصلة  
47أدوات رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للاستبعاد التدريجي من رأس المال من الشريحة الثانية  
48أدوات رأس المال من الشريحة الثانية (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال الإضافي AT1 غير المدرجة في الصف 5 أو 34) الصادرة عن شركات تابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال من الشريحة الثانية)  
49منها: الأدوات المصدرة بواسطة شركات تابعة والخاضعة للاستبعاد التدريجي  
50المخصصات  
51رأس المال من الشريحة الثانية قبل التعديلات الرقابية  
 رأس المال من الشريحة الثانية: التعديلات الرقابية  
52الاستثمارات في أدوات رأس المال من الشريحة الثانية للبنك نفسه  
53حيازة متبادلة في أدوات رأس المال من الشريحة الثانية والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر  
54الاستثمارات في رأس مال والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)  
54 (أ)الاستثمارات في التزامات أخرى للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة: المبلغ المخصص سابقًا للحد البالغ 5% ولكنه لم يعد يفي بالشروط (للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا فقط)  
55الاستثمارات الضخمة في رأس المال وغيرها من التزامات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي (صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة)  
56التعديلات الرقابية المقررة من السلطة الرقابية المحلية  
57إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال من الشريحة الثانية  
58رأس المال من الشريحة الثانية  
59إجمالي رأس المال الرقابي (= رأس المال من الشريحة الأولى + رأس المال من الشريحة الثانية)  
60إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر  
 نسب واحتياطيات كفاية رأس المال  
61رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)  
62رأس المال من الشريحة الأولى (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)  
63إجمالي رأس المال (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)  
64متطلبات الدعامة الخاصة بالمؤسسة المالية (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر)  
65منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية  
66منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنك  
67منها: متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى  
68رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لدى البنك  
 الحدود الدنيا (إذا كانت تختلف عن بازل III)  
69الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III)  
70الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال من الشريحة الأولى (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III)  
71الحد الأدنى لمعدل كفاية إجمالي رأس المال (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III)  
 المبالغ التي تقل عن حد الاستقطاع (قبل ترجيح المخاطر)  
72الاستثمارات غير الضخمة في رأس المال وغيرها من التزامات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر الخاصة بالمؤسسات المالية الأخرى  
73الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية لدى المؤسسات المالية  
74حقوق خدمة الرهن العقاري (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)  
75الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن فروقات مؤقتة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)  
 الحدود القصوى المطبقة على إدراج المخصصات في رأس المال من الشريحة الثانية  
76المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشريحة الثانية فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج المعياري (قبل تطبيق الحد الأقصى)  
77الحد الأقصى لإدراج المخصصات في رأس المال من الشريحة الثانية وفقًا للنهج المعياري  
78المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشريحة الثانية فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي (قبل تطبيق الحد الأقصى)  
79الحد الأقصى لإدراج المخصصات ضمن رأس المال من الشريحة الثانية وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي  
 أدوات رأس المال الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي (تنطبق فقط في الفترة من 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2022)  
80لحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي  
81المبلغ المستبعد من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)  
82الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي  
83المبلغ المستبعد من رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)  
84الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال من الشريحة الثانية الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي  
85المبلغ المستبعد من رأس المال من الشريحة الثانية بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)  
 
الإرشادات
(1)سيتم حذف الصفوف المكتوبة بخط مائل بعد الاستبعاد التدريجي الكامل لجميع أدوات رأس المال غير المؤهلة (أي من 1 يناير 2022 فصاعدًا).
(2)تؤدي متطلبات المطابقة المدرجة في النموذج CC2 إلى تحلل بعض التعديلات الرقابية. على سبيل المثال، يتضمن نموذج الإفصاح الوارد أدناه التعديل "الشهرة صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة". ستؤدي متطلبات المطابقة إلى الإفصاح عن كلٍ من مكون الشهرية ومكون الضريبة المدرجة في جانب الالتزام ذي الصلة لهذا التعديل الرقابي.
(3)التظليل:
 -يمثّل كل صف رمادي داكن قسمًا جديدًا يوضح بالتفصيل مكونًا معينًا من رأس المال الرقابي.
 -تمثّل الصفوف الرمادية الفاتحة بدون حدود سميكة مجموع الخانات في القسم ذي الصلة.
 -تُظهر الصفوف الرمادية الفاتحة ذات الحدود السميكة المكونات الرئيسية لرأس المال الرقابي ومعدلات كفاية رأس المال.
الأعمدة
المصدر: يتعين على البنوك استكمال العمود "ب" لتوضيح مصدر كلٍ من المدخلات الرئيسية، والذي يجب مقارنته مع الصفوف المقابلة في النموذج CC2.
الصفوف
يوضح الجدول التالي شرحًا لكل صف من النموذج الوارد أعلاه. فيما يتعلق بالتعديلات الرقابية، يتعين على البنوك الإشارة إلى الاستقطاعات من رأس المال في شكل أرقام موجبة والإضافات إلى رأس المال في شكل أرقام سالبة. على سبيل المثال، يجب الإشارة إلى الشهرة (الصف 8) في شكل رقم موجب، وكذلك الأرباح الناتجة عن التغيير في مخاطر الائتمان الخاصة بالبنك (الصف 14). ولكن، يجب الإشارة إلى الخسائر الناتجة عن التغيير في مخاطر الائتمان الخاصة بالبنك في شكل رقم سالب حيث تتم إضافتها مرة أخرى عند احتساب رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1.
 
رقم الصفالشرح
1الأدوات المصدرة بواسطة الشركة الأم للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير والتي تلبي جميع معايير إدخال رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 المنصوص عليها في SACAP2.2.1. يجب أن تكون مساوية لمجموع الأسهم العادية (والعلاوة ذات الصلة فقط) والأدوات الأخرى للشركات غير المساهمة، والتي يجب أن تلبي كلاهما معايير الأسهم العادية. يجب أن يكون هذا بالصافي من أسهم الخزانة والاستثمارات الأخرى في الأسهم الخاصة بالبنك نفسه إلى الحد الذي يتم فيه بالفعل إلغاء إقرارها في بيان المركز المالي بموجب معايير المحاسبة ذات الصلة. يجب استبعاد عناصر رأس المال المدفوع الأخرى. يجب استبعاد جميع حقوق الأقلية.
2الأرباح المحتجزة، قبل جميع التعديلات الرقابية. بموجب SACAP2.2.1، يجب أن يتضمن هذا الصف الأرباح والخسائر المؤقتة التي استوفت أي إجراءات تدقيق أو تحقق أو مراجعة وضعها البنك المركزي السعودي. يجب إزالة الأرباح وفقًا لمعايير المحاسبة المعمول بها، أي يجب إزالتها من هذا الصف عند إزالتها من بيان المركز المالي للبنك.
3الدخل المتراكم الشامل والاحتياطيات المعلنة الأخرى، قبل جميع التعديلات الرقابية.
4أدوات رأس المال المصدرة مباشرةً والخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 وفقًا لمتطلبات SACAP5.7. لا ينطبق هذا إلا على الشركات غير المساهمة. يجب على البنوك المنظمة كشركات مساهمة إدراج صفر في هذا الصف.
5الأسهم العادية المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير. يجب فقط الإشارة هنا إلى المبلغ المؤهل للإدراج في مجموعة رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، كما هو محدد من خلال تطبيق SACAP3.1 (انظر SACAP الملحق #7 للاطّلاع على مثال على العملية الحسابية).
6مجموع الصفوف من 1 إلى 5.
7تعديلات التقييم الدقيق وفقًا لمتطلبات إطار بازل "إرشادات التقييم الدقيق" (التعديل على التقييم الحالي للمراكز الأقل سيولة لأغراض رأس المال الرقابي)، مع مراعاة الإرشادات الواردة في الإرشادات الإشرافية لتقييم ممارسات القيمة العادلة للأدوات المالية للبنوك، أبريل 2009 (وخاصة المبدأ 10).
8الشهرة صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة، كما هو موضح في SACAP4.1.1.
9الأصول غير الملموسة الأخرى بخلاف حقوق خدمة الرهن العقاري (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)، كما هو موضح في SACAP4.1.1.
10الأصول الضريبية المؤجلة التي تستند إلى الربحية المستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن فروقات مؤقتة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)، كما هو موضح في SACAP4.1.2.
11عنصر احتياطي التحوط للتدفقات النقدية الموضح في SACAP4.1.3.
12عجز في المخصصات للخسائر المتوقعة كما هو موضح في SACAP4.1.4.
13مكاسب المبيعات الخاصة بعمليات التوريق (كما هو موضح في SACAP4.1.4).
14المكاسب والخسائر الناتجة عن تغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالتزامات القيمة العادلة، كما هو موضح في SACAP4.1.4.
15صافي أصول صندوق المعاشات التقاعدية ذات العائد المحدد، المبلغ اللازم استقطاعه كما هو موضح في SACAP4.1.5.
16استثمارات في أسهم البنك نفسه (إن لم يتم تصفيتها من رأس المال المدفوع في بيان المركز المالي)، كما هو موضح في SACAP4.1.6.
17حيازة متبادلة في حقوق الملكية العادية، كما هو موضح في SACAP4.1.7.
18الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من رأس المال المصدر، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة ومبلغ يتجاوز حد 10%. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ويتم حسابه بموجب SACAP4.2.
19الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة ومبلغ يتجاوز حد 10%. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ويتم حسابه بموجب SACAP4.3 إلى SACAP4.4.
20حقوق خدمة الرهن العقاري (مبلغ يتجاوز حد 10%) مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بموجب SACAP4.4.
21الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة (مبلغ يتجاوز حد 10%، صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)، مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بموجب SACAP4.4.
22إجمالي المبلغ الذي تتجاوز به بنود الحد المسموح الثلاثة الحد البالغ 15%، باستثناء المبالغ المذكورة في الصفوف من 19 إلى 21، التي يتم حسابها بموجب SACAP4.4.
23المبلغ المذكور في الصف 22 والذي يتعلق بالاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للمؤسسات المالية.
24المبلغ المذكور في الصف 22 والذي يتعلق بحقوق خدمة الرهن العقاري.
25المبلغ المذكور في الصف 22 والذي يتعلق بالأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة.
26أي تعديلات رقابية محددة يتطلب البنك المركزي السعودي تطبيقها على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بالإضافة إلى الحد الأدنى لمجموعة التعديلات المنصوص عليها في بازل III. يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
27التعديلات الرقابية المطبقة على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بسبب عدم كفاية رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى لتغطية الاستقطاعات. إذا تجاوز المبلغ المذكور في الصف 43 المبلغ المذكور في الصف 36، فيجب ذكر الفائض هنا.
28إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، والذي يتم حسابه بجمع الصفوف من 7 إلى 22 بالإضافة إلى الصفوف من 26 إلى 7.
29رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، والذي يتم حسابه بطرح الصف 6 من الصف 28.
30الأدوات المصدرة بواسطة الشركة الأم للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير والتي تلبي جميع معايير إدخال رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 المنصوص عليها في SACAP2.2.2 وأي علاوة إصدار ذات صلة كما هو موضح في SACAP2.2.2. يجب استبعاد جميع الأدوات المصدرة بواسطة الشركات التابعة للمجموعة الموحدة من هذا الصف. قد يتضمن هذا الصف رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المصدر بواسطة شركة ذات غرض خاص تابعة للشركة الأم فقط إذا كان يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في SACAP3.3.
31المبالغ الواردة في الصف 30 مصنفة كحقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها.
32المبالغ الواردة في الصف 30 المصنفة كالتزامات وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها.
33أدوات رأس المال المصدرة مباشرةً والخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.
34أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 غير المدرجة في الصف 5) المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير، المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 بموجب SACAP3.2.
35المبلغ المذكور في الصف 34 والمتعلق بأدوات رأس المال الخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.
36مجموع الصفوف 30 و33 و34.
37الاستثمار في أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 للبنك نفسه، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 بموجب SACAP4.1.6.
38الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 بموجب SACAP4.1.7.
39الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة ومبلغ يتجاوز حد 10%. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 ويتم حسابه بموجب SACAP4.2.
40الاستثمارات الضخمة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 بموجب SACAP4.3.
41أي تعديلات رقابية محددة يتطلب البنك المركزي السعودي تطبيقها على رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 بالإضافة إلى الحد الأدنى لمجموعة التعديلات المنصوص عليها في بازل III. يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
42التعديلات الرقابية المطبقة على رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 بسبب عدم كفاية رأس المال من الشريحة الثانية لتغطية الاستقطاعات. إذا تجاوز المبلغ المذكور في الصف 57 المبلغ المذكور في الصف 51، فيجب ذكر الفائض هنا.
43مجموع الصفوف 37 إلى 42.
44رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1، والذي يتم حسابه بطرح الصف 36 من الصف 43.
45رأس المال من الشريحة الأولى، والذي يتم حسابه بجمع الصف 29 والصف 44.
46الأدوات المصدرة بواسطة الشركة الأم للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير والتي تلبي جميع معايير رأس المال من الشريحة الثانية المنصوص عليها في SACAP2.2.3 وأي علاوة إصدار ذات صلة كما هو موضح في SACAP2.2.3. يجب استبعاد جميع الأدوات المصدرة بواسطة الشركات التابعة للمجموعة الموحدة من هذا الصف. قد يتضمن هذا الصف رأس المال من الشريحة الثانية المصدر بواسطة شركة ذات غرض خاص تابعة للشركة الأم فقط إذا كان يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في SACAP3.3‏
47أدوات رأس المال المصدرة مباشرةً والخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال من الشريحة الثانية وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.
48أدوات رأس المال من الشريحة الثانية (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 غير المدرجة في الصف 5 أو 34) المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال من الشريحة الثانية) بموجب SACAP3.3.
49المبلغ المذكور في الصف 48 والمتعلق بأدوات رأس المال الخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال من الشريحة الثانية وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.
50المخصصات المضمنة في رأس المال من الشريحة الثانية، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3.
51مجموع الصفوف 46-8 والصف 50.
52الاستثمار في أدوات رأس المال من الشريحة الثانية للبنك نفسه، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال من الشريحة الثانية بموجب SACAP4.1.6.
53حيازة متبادلة في أدوات رأس المال من الشريحة الثانية والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال من الشريحة الثانية بموجب SACAP4.1.7.
54الاستثمارات في أدوات رأس مال والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة: المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10% والذي يتم استقطاعه من رأس المال من الشريحة الثانية بموجب SACAP4.2. بالنسبة للبنوك غير البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، فإن أي مبلغ يتم إدراجه في هذا الصف سيعكس الالتزامات الأخرى ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر والتي لا يغطيها الحد البالغ 5% والتي لا يمكن استيعابها من خلال الحد البالغ 10%. بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، فإن الحد البالغ 5% يخضع لشروط إضافية؛ ويتم إدراج الاستقطاعات التي تتجاوز الحد البالغ 5% بدلاً من ذلك في البند 54 (أ).
54 (أ)(هذا الصف مخصص للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا فقط.) الاستثمارات في التزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة، والمخصصة سابقًا للحد البالغ 5% ولكنها لم تعد تفي بالشروط بموجب الفقرة 80 (أ) من معيار حيازات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر، المقاسة على أساس طويل إجمالي. سيكون المبلغ الذي سيتم استقطاعه هو مبلغ التزامات الأخرى ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر المخصصة للحد البالغ 5% ولكن لم يتم بيعها خلال 30 يوم عمل، ولم تعد موجودة في دفتر التداول أو تتجاوز الآن الحد البالغ 5% (على سبيل المثال، في حالة تقليل رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1). لاحظ أنه بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، لا يجوز نقل المبالغ المخصصة لهذا الحد لاحقًا إلى الحد البالغ 10%. لا ينطبق هذا الصف على البنوك بخلاف البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، والتي لا تنطبق عليها هذه الشروط المتعلقة باستخدام الحد البالغ 5%.
55الاستثمارات الضخمة في رأس المال وغيرها من التزامات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي (صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة)، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال من الشريحة الثانية بموجب SACAP4.3.
56أي تعديلات رقابية محددة يتطلب البنك المركزي السعودي تطبيقها على رأس المال من الشريحة الثانية بالإضافة إلى الحد الأدنى لمجموعة التعديلات المنصوص عليها في بازل III يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
57مجموع الصفوف 52-6.
58رأس المال من الشريحة الثانية، والذي يتم حسابه بطرح الصف 51 من الصف 57.
59إجمالي رأس المال، والذي يتم حسابه بجمع الصف 45 والصف 58.
60إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير.
61معدل كفاية رأس المال لرأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)، يُحسب بقسمة الصف 29 على الصف 60 (يعبّر عنه كنسبة مئوية).
62معدل كفاية رأس المال لرأس المال من الشريحة الأولى (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)، يُحسب بقسمة الصف 45 على الصف 60 (يعبّر عنه كنسبة مئوية).
63إجمالي معدل كفاية رأس المال (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)، يُحسب بقسمة الصف 59 على الصف 60 (يعبّر عنه كنسبة مئوية).
64متطلبات الدعامة الخاصة بالبنك (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر "RWA"). إذا لم يكن كيان التسوية التابع للبنك العالمي ذي الأهمية النظامية الذي يطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة خاضعًا لمتطلب الدعامة في نطاق التوحيد هذا، فيجب إدخال صفر.
65المبلغ المذكور في الصف 64 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بالدعامة الرأسمالية التحوطية، أي أن البنوك ستدرج نسبة 2.5% هنا.
66المبلغ المذكور في الصف 64 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنك.
67المبلغ المذكور في الصف 64 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات البنك لاستيعاب الخسائر الأعلى، إذا انطبق ذلك.
68رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لدى البنك. يتم حسابها بطرح معدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 للبنك (الصف 61) من نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر لأي حقوق ملكية عادية تستخدم لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات البنك من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال من الشريحة الأولى وإجمالي رأس المال. على سبيل المثال، لنفترض أن أحد البنوك لديه 100 أصول مرجحة بالمخاطر و10 من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 و1.5 من رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى وليس لديه رأس مال من الشريحة الثانية. نظرًا لأنه لا يمتلك أي رأس مال من الشريحة الثانية، فسيتعين عليه تخصيص رأس مال أساسي من الشريحة الأولى CET1 لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال البالغ 8%. سيكون صافي رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 المتبقي لتلبية المتطلبات الأخرى (والتي قد تشمل متطلبات الركيزة 2 أو الدعامات التحوطية أو متطلبات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر) 10 - 4.5 - 2 = 3.5.
69الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III). يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
70الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال من الشريحة الأولى (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III). يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
71الحد الأدنى لمعدل كفاية إجمالي رأس المال (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III). يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.
72الاستثمارات في أدوات رأس مال والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة بموجب SACAP4.2.
73الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية لدى المؤسسات المالية، المبلغ الإجمالي لهذه الحيازات التي لم يتم إدراجها في الصف 19 والصف 23.
74حقوق خدمة الرهن العقاري، المبلغ الإجمالي لهذه الحيازات التي لم يتم إدراجها في الصف 20 والصف 24.
75الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة، المبلغ الإجمالي لهذه الحيازات التي لم يتم إدراجها في الصف 21 والصف 25.
76المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشريحة الثانية فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج المعياري، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3، قبل تطبيق الحد الأقصى.
77الحد الأقصى لإدراج المخصصات في رأس المال من الشريحة الثانية وفقًا للنهج المعياري، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3.
78المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشريحة الثانية فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3، قبل تطبيق الحد الأقصى.
79الحد الأقصى لإدراج المخصصات في رأس المال من الشريحة الثانية وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3.
80الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي؛ انظر SACAP5.7.
81المبلغ المستبعد من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)؛ انظر SACAP5.7.
82الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي؛ انظر SACAP5.7.
83المبلغ المستبعد من رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)؛ انظر SACAP5.7.
84الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال من الشريحة الثانية الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي؛ انظر SACAP5.7.
85المبلغ المستبعد من رأس المال من الشريحة الثانية بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)؛ انظر SACAP5.7.
 
النموذج CC2 - مطابقة رأس المال الرقابي مع بيان المركز المالي
الغرض: تمكين المستخدمين من تحديد الاختلافات بين نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد الرقابي، وإظهار الارتباط بين بيان المركز المالي للبنك في بياناته المالية المنشورة والأرقام المستخدمة في إعداد نموذج الإفصاح الرأسمالي الموضح في النموذج CC1.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.   
المحتوى: القيم الدفترية (المقابلة للقيم الواردة في البيانات المالية).   
التكرار: نصف سنوي.   
التنسيق: مرن (ولكن يجب أن تتوافق الصفوف مع عرض التقرير المالي للبنك).   
السرد المصاحب: من المتوقع أن تُرفق البنوك بالنموذج تعليقًا سرديًا يوضح أي تغييرات جوهرية في بنود بيان المركز المالي الموسعة خلال فترة الإبلاغ والدوافع الرئيسية لهذا التغيير. يمكن الاطلاع على التعليق السردي المعني بالتغييرات المهمة في بنود بيان المركز المالي الأخرى في الجدول LIA.   
 
 أبج
بيان المركز المالي كما في البيانات المالية المنشورةوفق النطاق الرقابي للتوحيدإشارة مرجعية
كما في نهاية الفترةكما في نهاية الفترة 
الأصول
النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية   
البنود قيد التحصيل من البنوك الأخرى   
أصول محفظة التداول   
الأصول المالية المحددة بالقيمة العادلة   
الأدوات المالية المشتقة   
القروض والسلفيات المقدمة للبنوك   
القروض والسلفيات المقدمة للعملاء   
اتفاقيات إعادة الشراء العكسي وغيرها من القروض المضمونة المماثلة   
الاستثمارات المالية المتاحة للبيع   
الضريبة الحالية والمؤجلة المدرجة في جانب الأصول   
المدفوعات المسبقة والدخل المستحق والأصول الأخرى   
الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة   
الشهرة والأصول غير الملموسة   
منها: الشهرة  أ
منها: الأصول غير الملموسة الأخرى (باستثناء حقوق خدمة الرهن العقاري)  ب
منها: حقوق خدمة الرهن العقاري  ج
الممتلكات والمنشآت والمعدات:   
إجمالي الأصول   
الالتزامات
الودائع من البنوك   
البنود قيد التحصيل المستحقة لبنوك أخرى   
حسابات العملاء   
اتفاقيات إعادة الشراء وغيرها من القروض المضمونة المماثلة   
التزامات محفظة التداول   
الالتزامات المالية المحددة بالقيمة العادلة   
الأدوات المالية المشتقة   
سندات الدين قيد الإصدار   
المستحقات والدخل المؤجل والالتزامات الأخرى   
الالتزامات الضريبية الحالية والمؤجلة   
منها: الالتزامات الضريبية المؤجلة (DTL) المتعلقة بالشهرة  د
منها: الالتزامات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالأصول غير الملموسة (باستثناء حقوق خدمة الرهن العقاري)  هـ
منها: الالتزامات الضريبية المؤجلة المتعلقة بحقوق خدمة الرهن العقاري  و
الالتزامات المجمعة   
المخصصات   
التزامات استحقاقات التقاعد   
إجمالي الالتزامات   
حقوق المساهمين
رأس المال السهمي المدفوع   
منها: المبالغ المؤهلة لرأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1  ح
منها: المبالغ المؤهلة لرأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1  ط
الأرباح المحتجزة   
الدخل المتراكم الشامل الآخر   
إجمالي حقوق المساهمين   
 
الأعمدة
 
البنوك ملزمة بإدراج ميزانيتها العمومية في بياناتها المالية المنشورة (الأرقام المدرجة في العمود "أ" أعلاه) وذكر الأرقام عند تطبيق نطاق التوحيد الرقابي (الأرقام المدرجة في العمود "ب" أعلاه).
إذا كانت هناك صفوف في بيان المركز المالي ضمن نطاق التوحيد الرقابي غير واردة في البيانات المالية المنشورة، فيتعين على البنوك إضافتها وإدراج القيمة صفر في العمود "أ".
إذا كان نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد الرقابي للبنك متطابقين تمامًا، فيجب دمج العمودين "أ" و "ب" والإفصاح عن هذا الأمر بوضوح.
 
الصفوف
 
على غرار النموذج LI1، يجب أن تتبع الصفوف في النموذج أعلاه طريقة عرض المركز المالي التي يستخدمها البنك في بياناته المالية، وعلى هذا الأساس فإن البنك ملزم بتوسيع بيان المركز المالي لتحديد جميع البنود التي يتم الإفصاح عنها في النموذج CC1. موضح أعلاه (أي البنود من "أ" إلى "ط") بعض الأمثلة للبنود التي قد تحتاج إلى التوسيع لمجموعة مصرفية معينة. يجب أن يكون الإفصاح متناسبًا مع مدى تعقيد بيان المركز المالي للبنك. يجب تخصيص رقم/ حرف مرجعي في العمود "ج" لكل بند، والذي يُستخدم كمرجع للعمود "ب" في النموذج CC1.
 
الارتباطات بين النماذج
 
(1)يجب أن تكون المبالغ الواردة في العمودين "أ" و "ب" في النموذج CC2 قبل توسيع بيان المركز المالي (أي قبل الخطوة 2) مطابقة للمبالغ الواردة في العمودين "أ" و"ب" في النموذج LI1.
(2)يجب أن يكون كل بند موسع مرجعًا للبنود المقابلة في النموذج CC1.
 
النموذج TLAC1: تكوين أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (على مستوى مجموعة التسوية)
الغرض: تقديم تفاصيل تكوين أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. يجب إكماله على مستوى كلٍ من مجموعات التسوية داخل أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا.
المحتوى: القيم الدفترية (المقابلة للقيم الواردة في البيانات المالية).
التكرار: نصف سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: من المتوقع أن تُرفق البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا بالنموذج تعليقًا سرديًا يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية التي أدت لمثل هذا التغيير (التغييرات). قد يتم تضمين سرد نوعي حول إستراتيجية التسوية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، بما في ذلك النهج (نقطة دخول فردية SPE أو نقاط دخول متعددة (MPE)) والهيكل الذي يتم تطبيق تدابير التسوية عليه، للمساعدة في فهم النماذج.
 
 أ
المبالغ
 عناصر رأس المال الرقابي للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC والتعديلات 
1رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (CET1) 
2رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1) قبل تعديلات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC 
3رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 غير المؤهل كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC كما تم إصداره من الشركات التابعة لأطراف خارجية 
4تعديلات أخرى 
5أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 المؤهلة بموجب إطار القدرة كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC 
6رأس المال الإضافي من الشريحة الثانية قبل تعديلات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC 
7الجزء المطفأ من أدوات رأس المال من الشريحة الثانية حيث يكون أجل الاستحقاق المتبقي > سنة واحدة 
8رأس المال من الشريحة الثانية غير المؤهل كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC كما تم إصداره من الشركات التابعة لأطراف خارجية 
9تعديلات أخرى 
10أدوات رأس المال من الشريحة الثانية المؤهلة بموجب إطار أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC 
11أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الناشئة عن رأس المال الرقابي 
 عناصر رأس المال غير الرقابي للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC 
12أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل البنك والتابعة للالتزامات المستبعدة 
13أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل البنك والتي ليست تابعة للالتزامات المستبعدة ولكنها تلبي جميع متطلبات ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الأخرى 
14منها: أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC بعد تطبيق الحدود القصوى 
15أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية الصادرة عن آليات التمويل قبل 1 يناير 2022 
16الالتزامات المؤهلة المسبقة لإعادة تمويل أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا في التسوية 
17أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الناشئة عن رأس المال غير الرقابي قبل التعديلات 
 عناصر رأس المال غير الرقابي للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC: التعديلات 
18الأدوات ذات القدرة على استيعاب الخسائر قبل الاستقطاعات 
19استقطاعات التعرضات بين مجموعات التسوية التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة التي تتوافق مع العناصر المؤهلة للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (لا تنطبق على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقطة الدخول الفردية) 
20الاستقطاعات في الاستثمارات في التزامات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC للبنك نفسه 
21تعديلات أخرى على أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر 
22أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC بعد الاستقطاعات 
 الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومقياس التعرض بالرافعة المالية لأغراض أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC 
23إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر المعدلة على النحو المسموح به بموجب نظام أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC 
24مقياس التعرض بالرافعة المالية 
 معدلات ودعامات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC 
25أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر المعدلة على النحو المسموح به بموجب نظام أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC) 
26أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من التعرض بالرافعة المالية) 
27رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد تلبية متطلبات مجموعة التسوية فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC 
28متطلبات الدعامة الخاصة بالبنك (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر "RWA"). 
29منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية 
30منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنك 
31منها: متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى 
 
الإرشادات
بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا من نوع الكيان ذي الغرض الخاص، حيث تكون مجموعة التسوية هي نفسها نطاق التوحيد الرقابي لرأس المال الرقابي لبازل III، فإن الصفوف التي تشير إلى رأس المال الرقابي قبل التعديلات تتطابق مع المعلومات المقدمة بموجب النموذج CC1. بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا من نوع نقاط الدخول المتعددة، يتم توفير المعلومات لكل مجموعة تسوية. لن يكون تجميع رأس المال وإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر لأغراض رأس المال عبر مجموعات التسوية مساويًا بالضرورة أو مطابقًا بشكل مباشر للقيم المدرجة فيما يخص رأس المال الرقابي والأصول المرجحة بالمخاطر بموجب النموذج CC1.
يجب أن يتضمن مركز أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC المتعلق برأس المال الرقابي لمجموعة التسوية أدوات رأس المال الصادرة عن الكيانات المنتمية لمجموعة التسوية فقط. وبالمثل، يعتمد مركز أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC على الأصول المرجحة بالمخاطر (المعدلة على النحو المسموح به بموجب القسم 3 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC) ومقاييس التعرض لنسبة الرافعة المالية المحسوبة على مستوى مجموعة التسوية. فيما يتعلق بالتظليل:
 -يمثّل كل صف رمادي داكن قسمًا جديدًا يوضح بالتفصيل مكونًا معينًا من أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر.
 -تمثّل الصفوف ذات اللون الرمادي الفاتح بدون حدود سميكة مجموع الخانات في القسم ذي الصلة.
 -توضح الصفوف ذات اللون الرمادي الفاتح والحدود السميكة المكونات الرئيسية لأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
يوضح الجدول التالي كل صف من النموذج الوارد أعلاه. فيما يتعلق بالتعديلات الرقابية، يتعين على البنوك الإشارة إلى الاستقطاعات من رأس المال أو أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC في شكل أرقام موجبة والإضافات إلى رأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC في شكل أرقام سالبة. على سبيل المثال، يجب الإشارة إلى الجزء المطفأ من رأس المال من الشريحة الثانية حيث يكون أجل الاستحقاق المتبقي أكثر من عام واحد (الصف 7) في شكل رقم سلبي (حيث تُعاد إضافته في حساب أدوات رأس المال من الشريحة الثانية المؤهلة كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC)، بينما يجب الإشارة إلى رأس المال من الشريحة الثانية غير المؤهل كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC (الصف 8) في شكل رقم موجب.
 
رقم الصفالشرح
1رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 لمجموعة التسوية، محسوبًا وفقًا لإطاري بازل III والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
2رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 سيوفر هذا الصف معلومات عن رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 لمجموعة التسوية، محسوبًا وفقًا لمعيار SACAP وإطار أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
3أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 الصادرة عن الشركات التابعة لأطراف خارجية غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC. وفقًا للقسم 8 (ج) من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، يمكن إقرار هذه الأدوات لتلبية الحد الأدنى من القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC حتى 31 ديسمبر 2021. وبالتالي، يجب إدراج مبلغ (مساوٍ لذلك المبلغ المدرج في الصف 34 في النموذج CC1) فقط بدءًا من 1 يناير 2022.
4العناصر الأخرى لرأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 غير المؤهلة أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (باستثناء تلك المدرجة بالفعل في الصف 3).
5أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 المؤهلة بموجب إطار القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، والتي يتم حسابها بطرح الصف 2 من الصفين 3 و4.
6رأس المال من الشريحة الثانية لمجموعة التسوية، محسوبًا وفقًا لإطاري بازل III والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
7الجزء المطفأ من أدوات رأس المال من الشريحة الثانية حيث يكون أجل الاستحقاق المتبقي أكثر من سنة واحدة. يقر هذا الصف بأنه طالما أن أجل الاستحقاق المتبقي لأداة رأس المال من الشريحة الثانية أعلى من متطلب أجل الاستحقاق المتبقي البالغ عام واحد في ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، فقد يتم تضمين المبلغ الكامل في أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، حتى إذا تم إلغاء إقرار الأداة جزئيًا في رأس المال الرقابي من خلال متطلب إطفاء الأداة في السنوات الخمس السابقة للاستحقاق. يجب فقط إدراج المبلغ الذي لم يتم إقراره في رأس المال الرقابي ولكنه يلبي جميع معايير التأهل لأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC في هذا الصف.
8أدوات رأس المال من الشريحة الثانية الصادرة عن الشركات التابعة لأطراف خارجية غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC. وفقًا للقسم 8 (ج) من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، يمكن إقرار هذه الأدوات لتلبية الحد الأدنى من القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC حتى 31 ديسمبر 2021. وبالتالي، لا يجب إدراج مبلغ (مساوٍ لذلك المبلغ المدرج في الصف 48 في النموذج CC1) إلا بدءًا من 1 يناير 2022.
9العناصر الأخرى لرأس المال من الشريحة الثانية غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC (باستثناء تلك المدرجة بالفعل في الصف 8).
10أدوات رأس المال من الشريحة الثانية المؤهلة بموجب إطار القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، والتي يتم حسابها على النحو التالي: الصف 6 + الصف 7 - الصف 8 - الصف 9.
11أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الناشئة عن رأس المال الرقابي، والتي يتم حسابها على النحو التالي: الصف 1 + الصف 5 + الصف 10.
12أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل كيان التسوية والتابعة للالتزامات المستبعدة. يجب أن يستوفي المبلغ المذكور في هذا الصف متطلبات التبعية المنصوص عليها في النقاط (أ) إلى (ج) من القسم 11 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، أو أن يكون معفيًا من هذا المتطلب من خلال استيفاء الشروط المنصوص عليها في النقاط (1) إلى (4) من نفس القسم.
13أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل كيان التسوية والتي ليست تابعة للالتزامات المستبعدة ولكنها تلبي جميع متطلبات ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الأخرى. يجب أن يكون المبلغ المذكور في هذا الصف هو المبلغ الخاضع للإقرار نتيجة لتطبيق الفقرتين قبل الأخيرة والثالثة من الأخيرة من القسم 11 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. يجب ذكر المبالغ الكاملة في هذا الصف، أي دون تطبيق الحدّين البالغين 2.5% و3.5% المنصوص عليهما في الفقرة قبل الأخيرة.
14المبلغ المذكور في الصف 13 أعلاه بعد تطبيق الحدّين 2.5% و3.5% المنصوص عليهما في الفقرة قبل الأخيرة من القسم 11 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
15أداة القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية الصادرة عن آلية التمويل قبل 1 يناير 2022. المبالغ الصادرة بعد 1 يناير 2022 غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC ولا يجب ذكرها هنا.
16الالتزامات المسبقة المؤهلة لإعادة تمويل أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا في التسوية، وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من القسم 7 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
17عناصر رأس المال غير الرقابي لأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC قبل التعديلات. يتم حسابها على النحو التالي: الصف 12 + الصف 14 + الصف 15 + الصف 16.
18أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC قبل التعديلات. يتم حسابها على النحو التالي: الصف 11 + الصف 17.
19استقطاعات التعرضات بين مجموعات التسوية التابعة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة والتي تتوافق مع العناصر المؤهلة لأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (لا تنطبق على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقطة الدخول الفردية). يجب أن تتوافق جميع المبالغ المذكورة في هذا الصف مع الاستقطاعات المطبقة بعد التعديلات المناسبة المتفق عليها بواسطة مجموعة إدارة الأزمات (CMG) (وفقًا للفقرة قبل الأخيرة من القسم 3 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، يجب على مجموعة إدارة الأزمات مناقشة تخصيص الاستقطاعات، حيثما كان ذلك مناسبًا ومتسقًا مع إستراتيجية التسوية).
20استقطاعات الاستثمارات في التزامات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الأخرى للبنك نفسه؛ المبلغ الذي سيتم استقطاعه من موارد أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC بموجب SACAP4.1.6.
21تعديلات أخرى على أدوات القدرة على استيعاب الخسائر.
22أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC لمجموعة التسوية (حسب الحالة) بعد الاستقطاعات. يتم حسابها على النحو التالي: الصف 18 - الصف 19 - الصف 20 - الصف 21.
23إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر لمجموعة التسوية وفقًا لنظام أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقطة الدخول الفردية، تستند هذه المعلومات إلى الرقم الموحد، وبالتالي فإن المبلغ المذكور في هذا الصف سيتطابق مع المبلغ الموجود في الصف 60 من النموذج CC1.
24مقياس التعرض بالرافعة المالية لمجموعة التسوية (مقام نسبة الرافعة المالية).
25معدل أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر لأغراض أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC) ويتم حسابها بقسمة الصف 22 على الصف 23.
26معدل أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من مقياس التعرض بالرافعة المالية) ويتم حسابها بقسمة الصف 22 على الصف 24.
27رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد تلبية متطلبات مجموعة التسوية فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. يتم حسابها بطرح معدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 من أي حقوق ملكية عادية (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) تستخدم لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال من الشريحة الأولى وإجمالي الحد الأدنى لرأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. على سبيل المثال، لنفترض أن مجموعة التسوية (التي تخضع لمتطلبات رأس المال الرقابي) لديها 100 من الأصول المرجحة بالمخاطر، و10 من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، و1.5 من رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1، ولا يوجد رأس مال من الشريحة الثانية و9 أدوات مؤهلة لاستيعاب الخسائر TLAC من رأس المال غير الرقابي. سيتعين على مجموعة التسوية تخصيص رأس مالها العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 لتلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال البالغ 8% ومتطلبات الحد الأدنى أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC البالغ 18%. سيكون صافي رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 المتبقي لتلبية المتطلبات الأخرى (والتي قد تشمل الركيزة 2 أو الدعامات التحوطية) 10 - 4.5 - 2 - 1 = 2.5.
28متطلبات الدعامة الخاصة بالبنك (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات الدعامة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر). يتم حسابها على النحو التالي: (1) الدعامة الرأسمالية التحوطية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، (2) الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا ويتم حسابها بموجب SACAP،‏ (3) متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى على النحو الموضح في SACAP. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تفرض السلطة المختصة متطلبات الدعامة على المستوى الموحد وتتطلب مثل هذا الإفصاح.
29المبلغ المذكور في الصف 28 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بالدعامة الرأسمالية التحوطية، أي أن البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا ستدرج نسبة 2.5% هنا. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تطلب السلطة المختصة خلاف ذلك.
30المبلغ المذكور في الصف 28 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تطلب السلطة المختصة خلاف ذلك.
31المبلغ المذكور في الصف 28 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات استيعاب الخسائر الأعلى. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تطلب السلطة المختصة خلاف ذلك.
 
النموذج TLAC2 - كيان المجموعة الفرعية المادية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
الغرض: تزويد الدائنين بمعلومات عن ترتيبهم في هيكل الالتزامات لكيان المجموعة الفرعية المادية (أي كيان يشكل جزءًا من مجموعة فرعية مادية) التي أصدرت أدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC داخليًا لكيان حل التسوية التابع لبنك ذي أهمية نظامية عالميًا.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. يجب إكماله فيما يتعلق بكل كيان مجموعة فرعية مادية ضمن كل مجموعة تسوية لبنك ذي أهمية نظامية عالميًا، كما هو محدد في ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC لمجلس الخدمات المالية، على أساس الكيان القانوني. يجب على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا تجميع النماذج وفقًا لمجموعة التسوية التي تنتمي إليها كيانات المجموعة الفرعية المادية (التي يتم تمثيل مراكزها في النماذج)، بطريقة توضح كيان التسوية الذي تتعرض له.
المحتوى: القيم الاسمية.
التكرار:نصف سنوي.
الصيغة: ثابتة (رقم ووصف كل عمود تحت "ترتيب الدائنين" وفقًا لهيكل الالتزامات لكيان المجموعة الفرعية المادية).
السرد المصاحب: حيثما كان ذلك مناسبًا، يجب على البنوك تقديم معلومات خاصة بالبنك أو الولاية القضائية تتعلق بالتسلسل الهرمي الائتماني.
 
 ترتيب الدائنينمجموع 1 إلى "ن"
1122-"ن""ن" 
(الأقل مرتبة)(الأقل مرتبة)(الأعلى مرتبة)(الأعلى مرتبة) 
1هل كيان التسوية هو الدائن/ المستثمر؟ (نعم أو لا)    -   
2وصف ترتيب الدائنين (نص حرّ)     
3إجمالي رأس المال والالتزامات صافيًا من تخفيف مخاطر الائتمان    -   
4مجموعة فرعية من الصف 3 التي تمثل التزامات مستبعدة    -   
5إجمالي رأس المال والالتزامات مطروحًا منه الالتزامات المستبعدة (الصف 3 مطروحًا منه الصف 4)    -   
6مجموعة فرعية من الصف 5 المؤهلة كقدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC    -   
7مجموعة فرعية من الصف 6 مع سنة واحدة ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < سنتين    -   
8مجموعة فرعية من الصف 6 مع سنتين ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 5 سنوات    -   
9مجموعة فرعية من الصف 6 مع 5 سنوات ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 10 سنوات    -   
10مجموعة فرعية من الصف 6 مع أجل الاستحقاق المتبقي ≥ 10 سنوات، ولكن مع استبعاد الأوراق المالية الدائمة    -   
11مجموعة فرعية من الصف 6 الذي يمثل الأوراق المالية الدائمة        
 
النموذج TLAC3 - كيان التسوية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
الغرض: تزويد الدائنين بمعلومات بشأن ترتيبهم في هيكل الالتزامات لكل كيان تسوية لبنك ذي أهمية نظامية عالميًا.
نطاق التطبيق: يجب إكمال النموذج فيما يتعلق بكل كيان تسوية ضمن البنك ذي الأهمية النظامية عالميًا، كما هو محدد في معيار TLAC، على أساس الكيان القانوني.
المحتوى: القيم الاسمية.
التكرار:نصف سنوي.
الصيغة: ثابتة (رقم ووصف كل عمود تحت "ترتيب الدائنين" وفقًا لهيكل الالتزامات لكيان التسوية).
السرد المصاحب: حيثما كان ذلك مناسبًا، يجب على البنوك تقديم معلومات خاصة بالبنك أو الولاية القضائية تتعلق بالتسلسل الهرمي الائتماني.
 
 ترتيب الدائنينمجموع 1 إلى "ن"
12-n 
(الأعلى مرتبة)(الأعلى مرتبة) 
1وصف ترتيب الدائنين (نص حرّ)     
2إجمالي رأس المال والالتزامات صافيًا من تخفيف مخاطر الائتمان  -  
3مجموعة فرعية من الصف 2 التي تمثل التزامات مستبعدة  -  
4إجمالي رأس المال والالتزامات مطروحًا منه الالتزامات المستبعدة (الصف 2 مطروحًا منه الصف 3)  -  
5مجموعة فرعية من الصف 4 المؤهلة كقدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC  -  
6مجموعة فرعية من الصف 5 مع سنة واحدة ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < سنتين  -  
7مجموعة فرعية من الصف 5 مع سنتين ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 5 سنوات  -  
8مجموعة فرعية من الصف 5 مع 5 سنوات ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 10 سنوات  -  
9مجموعة فرعية من الصف 5 مع أجل الاستحقاق المتبقي ≥ 10 سنوات، ولكن مع استبعاد الأوراق المالية الدائمة  -  
10مجموعة فرعية من الصف 5 تمثل الأوراق المالية الدائمة  -  
 

تعريفات وإرشادات

هذا النموذج مماثل للنموذج TLAC 2 باستثناء أنه لا يتم جمع أي معلومات بخصوص التعرضات لكيان التسوية (نظرًا لأن النموذج يصف كيان التسوية نفسه). هذا يعني أنه لن يكون هناك سوى عمود واحد لكل مرتبة من التسلسل الهرمي للدائنين.

يمثل الصف 5 المجموعة الفرعية للمبالغ الواردة في الصف 4 المؤهلة للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC وفقًا لورقة شروط TLAC الصادرة عن مجلس الخدمات المالية (على سبيل المثال، تلك التي لها أجل استحقاق متبقٍ لا تقل عن عام واحد، وغير مضمونة وإذا كانت قابلة للاسترداد، فلا يمكن استردادها بدون موافقة البنك المركزي السعودي). لأغراض رفع تقرير بهذا المبلغ، يجب إلغاء الحد الأقصى البالغ 2.5% (3.5% من عام 2022) على الإعفاء من شرط التبعية بموجب الفقرة قبل الأخيرة من القسم 11 من ورقة شروط TLAC. وهذا يعني أن المبالغ غير المؤهلة فقط نتيجة للحد الأقصى البالغ 2.5% (3.5%) يجب أن تُدرج بالكامل في الصف 5 مع المبالغ التي تم إقرارها كقدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC. انظر أيضًا الفقرة الثانية في القسم 7 من ورقة شروط TLAC الصادرة عن مجلس الخدمات المالية.


  


2 في هذا السياق، "الأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC" هي أدوات أخرى بخلاف أدوات رأس المال الرقابي الصادرة عن البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا والتي تفي بمعايير التأهل للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.