Skip to main content

التعرضات للأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة (CCP)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

41.8يجب على البنوك تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان، وفقًا لفئة الطرف المقابل، على تعرضها عند التداول لطرف مقابل مركزي غير مؤهل.
 
42.8يجب على البنوك تطبيق وزن مخاطر بنسبة 1250% على مساهماتها في صندوق التعثر لطرف مقابل مركزي غير مؤهل. لأغراض هذه الفقرة، ستشمل مساهمات صندوق التعثر لهذه البنوك كل من المساهمات الممولة وغير الممولة والتي يتعين دفعها إذا طلب الطرف المقابل المركزي ذلك. في حالة وجود التزام بالمساهمات غير الممولة (أي الالتزامات الملزمة غير المحدودة)، يجب أن يكون وزن المخاطر أيضًا 1250%. ومع ذلك، يجوز للبنوك طلب موافقة البنك المركزي لتطبيق وزن مخاطر مختلف للمساهمات غير الممولة.