Skip to main content

نطاق التطبيق

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

1.8ينطبق هذا الفصل على التعرضات للأطراف المقابلة المركزية الناشئة عن المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC)، ومعاملات المشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية، ومعاملات التسوية الطويلة. لا تخضع التعرضات الناشئة عن تسوية المعاملات النقدية (الأسهم والدخل الثابت وصرف العملات الأجنبية الفوري والسلع الفورية) لهذه المعالجة.30 تظل تسوية المعاملات النقدية خاضعة للمعالجة الموضحة في الفصل 25 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان..
 
2.8حيثما يتم إجراء الشطر الخاص بعضو المقاصة للعميل في معاملة المشتقات المتداولة في البورصة بموجب اتفاقية ثنائية، يتعين على كلٍ من البنك العميل وعضو المقاصة رسملة هذه المعاملة كمشتقات متداولة خارج البورصة (OTC).31 تنطبق هذه المعالجة أيضًا على المعاملات بين العملاء من المستوى الأدنى والعملاء من المستوى الأعلى في هيكل عملاء متعدد المستويات.
 

30 بالنسبة للمساهمات في صناديق التعثر المدفوعة مسبقًا التي تغطي منتجات مخاطر التسوية فقط، فإن وزن المخاطر المطبق هو 0%.
31 لهذا الغرض، تنطبق المعالجة الواردة في البند 12.8أيضًا.