Book traversal links for Scope of Application
نطاق التطبيق
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
8.1. | ينطبق هذا الفصل على التعرضات للأطراف المقابلة المركزية الناشئة عن المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC)، ومعاملات المشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية، ومعاملات التسوية الطويلة. لا تخضع التعرضات الناشئة عن تسوية المعاملات النقدية (الأسهم والدخل الثابت وصرف العملات الأجنبية الفوري والسلع الفورية) لهذه المعالجة.30 تظل تسوية المعاملات النقدية خاضعة للمعالجة الموضحة في الفصل 25 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.. | ||
8.2. | حيثما يتم إجراء الشطر الخاص بعضو المقاصة للعميل في معاملة المشتقات المتداولة في البورصة بموجب اتفاقية ثنائية، يتعين على كلٍ من البنك العميل وعضو المقاصة رسملة هذه المعاملة كمشتقات متداولة خارج البورصة (OTC).31 تنطبق هذه المعالجة أيضًا على المعاملات بين العملاء من المستوى الأدنى والعملاء من المستوى الأعلى في هيكل عملاء متعدد المستويات. |
30 بالنسبة للمساهمات في صناديق التعثر المدفوعة مسبقًا التي تغطي منتجات مخاطر التسوية فقط، فإن وزن المخاطر المطبق هو 0%.
31 لهذا الغرض، تنطبق المعالجة الواردة في البند 8.12 أيضًا.