| تعرضات أعضاء المقاصة للعملاء |
12.8 | سيقوم عضو المقاصة دائمًا برسملة تعرضه (بما في ذلك تعديل تقييم الائتمان المحتمل (أو CVA)، التعرض للمخاطر) للعملاء كصفقات ثنائية، بغض النظر عما إذا كان عضو المقاصة يضمن الصفقة أو يعمل كوسيط بين العميل والطرف المقابل المركزي. ومع ذلك، للإقرار فترة الإغلاق الأقصر لمعاملات العملاء الخاضعة للمقاصة، يمكن لأعضاء المقاصة رسملة التعرض لعملائهم من خلال تطبيق فترة هامش للمخاطرة لا تقل عن خمسة أيام في طريقة النماذج الداخلية (IMM) أو النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). يجب أيضًا استخدام التعرض المخفض عند التعثر (EAD) لحساب متطلب رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA). |
13.8 | إذا جمع عضو المقاصة ضمانات من عميل لتداولات مقاصة مع العميل وتم تمرير هذه الضمانات إلى الطرف المقابل المركزي، فقد يسجل عضو المقاصة هذه الضمانات لكل من شطر عضو المقاصة والطرف المقابل المركزي وشطر عضو المقاصة والعميل بصفقة العميل الخاضعة للمقاصة. لذلك، فإن الهامش الأولي الذي يقدمه العملاء لعضو المقاصة يخفف من تعرض عضو المقاصة تجاه هؤلاء العملاء. وتنطبق نفس المعالجة، بطريقة مماثلة، على هياكل العملاء متعددة المستويات (بين عميل من مستوى أعلى وعميل من مستوى أدنى). |
| تعرضات العملاء |
14.8 | مع مراعاة استيفاء الشرطين المنصوص عليهما في البند 15.8 أدناه، فإن المعالجة المنصوص عليها في البنود 7.8 إلى 11.8 (أي معالجة تعرضات أعضاء المقاصة للأطراف المقابلة المركزية) تنطبق أيضًا على ما يلي: |
| (1) | تعرض البنك لعضو المقاصة حيث: |
| | (أ) | يكون البنك عميلاً لعضو المقاصة؛ و |
| | (ب) | تنشأ المعاملات نتيجة لعمل عضو المقاصة كوسيط مالي (أي أن عضو المقاصة يكمل معاملة تعويضية مع الطرف المقابل المركزي). |
| (2) | تعرض البنك لطرف مقابل مركزي نتيجة لمعاملة مع طرف مقابل مركزي، حيث: |
| | (أ) | يكون البنك عميلاً لأحد أعضاء المقاصة؛ و |
| | (ب) | يضمن عضو المقاصة أداء تعرض البنك للطرف المقابل المركزي. |
| (3) | تعرض العملاء من المستوى الأدنى للعملاء من المستوى الأعلى في هيكل عملاء متعدد المستويات، بشرط استيفاء الشرطين المذكورين في البند 15.8 أدناه لجميع مستويات العملاء الواقعة بين هذين الشرطين. |
15.8 | فيما يلي الشرطين الواردين في البند 14.8 أعلاه: |
| (1) | يتم تحديد معاملات المقاصة من قِبل الطرف المقابل المركزي كمعاملات عملاء ويتم الاحتفاظ بالضمانات لدعمها من قِبل الطرف المقابل المركزي و/أو عضو المقاصة، حسب الاقتضاء، بموجب ترتيبات تمنع أي خسائر للعميل ناتجة عن: (أ) تعثر عضو المقاصة في السداد أو إفلاسه؛ (ب) تعثر عملاء عضو المقاصة الآخرين في السداد أو إفلاسهم؛ و(ج) تعثر عضو المقاصة وأي من عملائه الآخرين في السداد أو إفلاسهم معًا. فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في هذه الفقرة: |
| | (أ) | عند إفلاس عضو المقاصة، يجب ألا يكون هناك عائق قانوني (بخلاف الحاجة إلى الحصول على أمر قضائي يحق للعميل الحصول عليه) يحول دون نقل الضمانات التي تخص عملاء عضو المقاصة المتعثر في السداد إلى الطرف المقابل المركزي، أو إلى عضو واحد أو أكثر من أعضاء المقاصة الباقين على قيد الحياة أو إلى العميل أو مرشح العميل. يجب استشارة البنك المركزي لتحديد ما إذا كان هذا قد تحقق بناءً على حقائق معينة، وسيتشاور البنك المركزي ويتواصل مع المشرفين الآخرين. |
| | (ب) | يجب أن يكون العميل قد أجرى مراجعة قانونية كافية (وأن يقوم بمراجعة إضافية حسب الضرورة لضمان استمرار قابلية التنفيذ) وأن يكون لديه أساس متين لاستنتاج أنه في حالة الطعن القانوني، ستجد المحاكم والسلطات الإدارية ذات الصلة أن مثل هذه الترتيبات المذكورة أعلاه ستكون قانونية ونافذة وملزمة وقابلة للتنفيذ بموجب القوانين ذات الصلة في الولاية القضائية ذات الصلة. |
| (2) | تنص القوانين أو اللوائح أو القواعد أو الترتيبات التعاقدية أو الإدارية ذات الصلة على أن معاملات المقاصة مع عضو المقاصة المتعثر أو المفلس من المرجح أن تستمر بشكل غير مباشر من خلال الطرف المقابل المركزي، أو من قِبل الطرف المقابل المركزي، إذا تخلف عضو المقاصة عن السداد أو أصبح مفلسًا. في مثل هذه الظروف، سيتم نقل مراكز العميل والضمانات لدى الطرف المقابل المركزي بالقيمة السوقية ما لم يطلب العميل إغلاق المركز بالقيمة السوقية. بخصوص الشرط المنصوص عليه في هذه الفقرة، إذا كانت هناك سابقة واضحة لنقل المعاملات لدى الطرف المقابل المركزي واعتزام القطاع لاستمرار هذه الممارسة، فيجب مراعاة هذه العوامل عند تقييم ما إذا كانت الصفقات من المرجح أن يتم نقلها. إن حقيقة كون وثائق الطرف المقابل المركزي لا تحظر نقل صفقات العميل لا تكفي للقول إنه من المرجح أن يتم نقلها. |
16.8 | حيثما لا يكون العميل محميًا من الخسائر في حالة تعثر عضو المقاصة وعميل آخر لعضو المقاصة في السداد أو إفلاسهما معًا، ولكن تم استيفاء جميع الشروط الأخرى في الفقرة السابقة، فسيتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 4% على تعرض العميل لعضو المقاصة، أو للعميل الأعلى مستوى، على التوالي. |
17.8 | حيثما يكون البنك عميلاً لعضو المقاصة ولم يتم استيفاء المتطلبات الواردة في البنود 14.8 إلى 16.8 أعلاه، سيقوم البنك برسملة تعرضه (بما في ذلك التعرض المحتمل لمخاطر تعديل تقييم الائتمان CVA) لعضو المقاصة كتداول ثنائي. |
| معالجة الضمانات المقدمة |
18.8 | في جميع الأحوال، يجب أن تتلقى أي أصول أو ضمانات مقدمة، من منظور البنك الذي يقدم مثل هذه الضمانات، أوزان المخاطر التي تنطبق بخلاف ذلك على هذه الأصول أو الضمانات بموجب إطار كفاية رأس المال، بغض النظر عن حقيقة أن هذه الأصول قد تم تسجيلها كضمانات. وهذا يعني أن الضمانات المقدمة يجب أن تخضع لمعالجة الدفتر المصرفي أو دفتر التداول التي كانت لتتلقاها لو لم يتم تقديمها للطرف المقابل المركزي. |
19.8 | بالإضافة إلى متطلبات البند 18.8 أعلاه، تخضع الأصول أو الضمانات المقدمة لمتطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل، بغض النظر عما إذا كانت موجودة في الدفتر المصرفي أو دفتر التداول. ويشمل ذلك زيادة تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان بسبب تطبيق الخصومات القسرية للدين. تنشأ متطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل عندما يتم تقديمها أصول أو ضمانات عضو المقاصة أو العميل لدى الطرف المقابل المركزي أو عضو المقاصة ولا يتم الاحتفاظ بها بطريقة بعيدة عن الإفلاس. في مثل هذه الحالات، يجب على البنك الذي يقر مثل هذه الأصول أو الضمانات إقرار مخاطر الائتمان بناءً على تعرض الأصول أو الضمانات لمخاطر الخسارة بناءً على الجدارة الائتمانية للكيان الذي يحتفظ بهذه الأصول أو الضمانات، كما هو موضح بمزيد من التفاصيل أدناه. |
20.8 | حيثما يتم تضمين مثل هذه الضمانات في تعريف تعرضات التداول (انظر الفصل 3من هذا الإطار) والكيان الذي يحمل الضمانات هو الطرف المقابل المركزي، تنطبق أوزان المخاطر التالية عندما لا يتم الاحتفاظ بالأصول أو الضمانات على أساس بعيد عن الإفلاس: |
| (1) | بالنسبة للبنوك التي هي أعضاء مقاصة، ينطبق وزن مخاطر بنسبة 2%. |
| (2) | بالنسبة للبنوك التي هي عملاء لأعضاء المقاصة: |
| | (أ) | ينطبق وزن مخاطر بنسبة 2% إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البندين 14.8 15.8؛ أو |
| | (ب) | ينطبق وزن مخاطر بنسبة 4% إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند 16.8. |
21.8 | عندما يتم تضمين مثل هذه الضمانات في تعريف تعرضات التداول (انظر الفصل 3 من هذا الإطار)، لا يوجد متطلب رأس مال لتعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل (أي أن وزن المخاطر ذات الصلة أو التعرض عند التعثر (EAD) يساوي صفرًا) إذا كان الضمان: (أ) محتفظًا به من قِبل أمين الحفظ؛ (ب) بعيدًا عن الإفلاس عن الطرف المقابل المركزي. بخصوص هذه الفقرة: |
| (1) | يتم تضمين جميع أشكال الضمانات، مثل: النقد والأوراق المالية والأصول المرهونة الأخرى والهامش الأولي أو هامش التباين الزائد، والذي يُسمى أيضًا تعزيز حجم الضمان. |
| (2) | يمكن أن تشمل كلمة "أمين الحفظ" الوصي أو الوكيل أو المرتهن أو الدائن المضمون أو أي شخص آخر يحتفظ بالملكية بطريقة لا تمنح مثل هذا الشخص مصلحة مفيدة في هذه الملكية ولن تؤدي إلى خضوع هذه الملكية لمطالبات قابلة للتنفيذ قانونًا من قِبل دائني هؤلاء الأشخاص، أو إلى إيقاف إرجاع هذه الملكية بأمر من المحكمة، إذا أصبح مثل هذا الشخص معسرًا أو مفلسًا. |
22.8 | سيتم تطبيق وزن المخاطر ذي الصلة للطرف المقابل المركزي على الأصول أو الضمانات المقدمة من قِبل البنك والتي لا تفي بتعريف تعرضات التداول (على سبيل المثال معاملة التعرض كمؤسسة مالية بموجب نهج موحد أو نهج قائم على التصنيفات الداخلية لمخاطر الائتمان). |
23.8 | فيما يتعلق بحساب التعرض، أو التعرض عند التعثر، حيث تستخدم البنوك النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) لحساب التعرضات، يجب احتساب الضمانات المقدمة التي لا يتم الاحتفاظ بها بطريقة بعيدة عن الإفلاس في صافي مبلغ الضمان المستقل وفقًا للبنود من 17.6 إلى 21.6. بالنسبة للبنوك التي تستخدم النماذج الداخلية (IMM)، يجب تطبيق مضاعف ألفا على التعرض للضمانات المقدمة. |
| تعرضات صندوق التعثر |
24.8 | عندما يتم تقاسم صندوق التعثر بين المنتجات أو أنواع الأعمال ذات مخاطر التسوية فقط (مثل الأسهم والسندات) والمنتجات أو أنواع الأعمال التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل، أي المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) أو المشتقات المتداولة في البورصة أو معاملات تمويل الأوراق المالية أو المعاملات طويلة الأجل للتسوية، فإن جميع مساهمات صندوق التعثر ستتلقى وزن المخاطر المحدد وفقًا للمعادلة والمنهجية الموضحة أدناه، دون توزيعها على فئات أو أنواع مختلفة من الأعمال أو المنتجات. ومع ذلك، حيثما يتم تقسيم مساهمات صندوق التعثر من أعضاء المقاصة حسب أنواع المنتجات ولا يمكن الوصول إليها إلا لأنواع منتجات محددة، يجب حساب متطلبات رأس المال لتعرضات صندوق التعثر هذه المحددة وفقًا للمعادلات والمنهجية الموضحة أدناه لكل منتج محدد يؤدي إلى مخاطر ائتمانية للطرف المقابل. في حالة تقاسم موارد الطرف المقابل المركزي الممولة مسبقًا بين أنواع المنتجات، سيتعين على الطرف المقابل المركزي تخصيص هذه الأموال لكلٍ من الحسابات، بما يتناسب مع التعرض عند التعثر الخاص بالمنتج المعني. |
25.8 | حيثما يكون مطلوبًا من البنك توفير رأس المال للتعرضات الناشئة عن مساهمات صندوق التعثر إلى طرف مقابل مركزي مؤهل، ستطبق البنوك أعضاء المقاصة النهج التالي. |
26.8 | تطبق البنوك أعضاء المقاصة وزن مخاطر على مساهماتها في صندوق التعثر يتم تحديده وفقًا لمعادلة حساسة للمخاطر تأخذ في الاعتبار |
| (1) | حجم ونوعية الموارد المالية للطرف المقابل المركزي المؤهل، |
| (2) | تعرضات مخاطر الائتمان لهذا الطرف المقابل المركزي، و |
| (3) | تطبيق هذه الموارد المالية من خلال منهجية تحمل الخسارة للطرف المركزي المقابل المتتالي، في حالة تعثر عضو أو أكثر من أعضاء المقاصة في السداد. يجب حساب متطلب رأس المال الحساس للمخاطر للبنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) باستخدام المعادلات والمنهجية الموضحة أدناه. |
27.8 | يتم حساب متطلب رأس المال الحساس للمخاطر للبنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) في خطوتين: |
| (1) | حساب متطلب رأس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي بسبب تعرضه لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لجميع أعضاء المقاصة وعملائهم. |
| (2) | حساب متطلب رأس المال للبنك عضو المقاصة. |
| متطلب رأس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي |
28.8 | تتمثل الخطوة الأولى في حساب متطلب رأس مال البنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) في حساب متطلب رأس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي (KCMi) بسبب تعرضه لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لجميع أعضاء المقاصة وعملائهم. KCCP هو متطلب رأس مال افتراضي للطرف المقابل المركزي، محسوب على أساس ثابت لغرض وحيد وهو تحديد رسملة مساهمات صندوق التعثر لأعضاء المقاصة؛ ولا يمثل متطلبات رأس المال الفعلية للطرف المقابل المركزي التي قد يحددها الطرف المقابل المركزي ومشرفه. |
29.8 | يتم حساب K باستخدام المعادلة التالية، حيث: CCP |
| (1) | RW يمثل وزن المخاطر بنسبة 20%33 |
| (2) | نسبة رأس المال 8% |
| (3) | CM يمثل عضو المقاصة |
| (4) | يشير EAD إلى مبلغ تعرض الطرف المقابل المركزي CCP لعضو المقاصة "i"، فيما يتعلق I بالتقييم في نهاية تاريخ الإبلاغ الرقابي قبل تداول الهامش الذي يتم استدعاؤه في نداء الهامش النهائي لذلك اليوم. يشمل التعرض كلاً من: |
| | (أ) | معاملات عضو المقاصة ومعاملات العملاء المضمونة من قِبل عضو المقاصة؛ و |
| | (ب) | جميع قيم الضمانات التي يحتفظ بها الطرف المقابل المركزي (بما في ذلك مساهمة صندوق التعثر الممول مسبقًا من قِبل عضو المقاصة) مقابل المعاملات في (أ). |
| (5) | المبلغ هو على جميع حسابات أعضاء المقاصة. |
| | |
30.8 | عندما يقدم أعضاء المقاصة خدمات المقاصة للعملاء، وتُحفظ معاملات العملاء والضمانات في حسابات فرعية منفصلة (فردية أو مجمعة) لأعمال عضو المقاصة الخاصة، فيجب إدخال المبلغ الوارد في البند 29.8 أعلاه بشكل منفصل في كل حساب فرعي للعميل، أي أن التعرض عند التعثر EAD للعضو في المعادلة الموضحة أعلاه هو مجموع التعرضات عند التعثر للحساب الفرعي للعميل وأي تعرض عند التعثر لأي فرعي للشركة. سيضمن هذا عدم إمكانية استخدام ضمانات العميل لتعويض تعرضات الطرف المقابل المركزي للنشاط الخاص لأعضاء المقاصة في احتساب KCCP. إذا احتوى أي من هذه الحسابات الفرعية على كلٍ من المشتقات ومعاملات تمويل الأوراق المالية، فإن التعرض عند التعثر EAD لهذا الحساب الفرعي يساوي مجموع التعرض عند التعثر EAD للمشتقات والتعرض عند التعثر EAD لمعاملات تمويل الأوراق المالية. |
31.8 | في حالة الاحتفاظ بضمان مقابل حساب يحتوي على كلٍ من معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات، يجب تخصيص الهامش الأولي الممول مسبقًا الذي يقدمه العضو أو العميل لتعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات بما يتناسب مع التعرضات عند التعثر الخاصة بالمنتج، المحسوبة وفقًا لما يلي: |
| (1) | الفصل 67.9 إلى 71.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان؛ و |
| (2) | النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) (انظر الفصل 6 من هذا الإطار) للمشتقات، دون تضمين تأثيرات الضمان. |
32.8 | إذا لم يتم تقسيم مساهمات صندوق التعثر للعضو (DFi) فيما يتعلق بحسابات فرعية للعميل i والشركة، فيجب تخصيصها لكل حساب فرعي وفقًا للكسر المقابل الذي يمتلكه الهامش الأولي لهذا الحساب الفرعي فيما يتعلق بالهامش الأولي الإجمالي المسجل من قِبل أو لحساب عضو المقاصة. |
33.8 | بالنسبة للمشتقات، يتم حساب EADi باعتباره تعرض التداول الثنائي للطرف المقابل المركزي مقابل i عضو المقاصة باستخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) عند تطبيق النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR): |
| (1) | يجب استخدام فترة هامش مخاطرة (MPOR) تبلغ 10 أيام عمل لحساب التعرض المستقبلي المحتمل للطرف المقابل المركزي لأعضاء المقاصة لديه في معاملات المشتقات (لا ينطبق الحد الأدنى البالغ 20 يومًا على فترة هامش المخاطرة لمجموعات المقاصة التي تحتوي على أكثر من 5000 صفقة). |
| (2) | يتم استخدام جميع الضمانات التي يحتفظ بها الطرف المقابل المركزي والتي يتمتع هذا الطرف المقابل المركزي بحق قانوني تجاهها في حالة تعثر العضو أو العميل، بما في ذلك مساهمات صندوق التعثر من ذلك العضو (DFi)، لتعويض تعرض الطرف المقابل المركزي لذلك العضو أو i العميل، من خلال التضمين في مضاعف PFE وفقًا للبنود من 23.6 إلى 25.6. |
34.8 | بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية، EADi يساوي الحد الأقصى (EBRMi- IMi- DFi;0)، حيث: |
| (1) | EBRMi يشير إلى قيمة التعرض لعضو المقاصة "i" قبل تخفيف المخاطر بموجب البنود من 68.9 إلى 72.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان؛ حيث، لأغراض هذه العملية الحسابية، يدخل هامش التباين الذي تم التداول عليه (قبل الهامش الذي تم استدعاؤه في نداء الهامش النهائي في ذلك اليوم) في القيمة السوقية للمعاملات. |
| (2) | IMi؛ يشير إلى ضمان الهامش الأولي الذي قدمه عضو المقاصة لدى الطرف المقابل المركزي. |
| (3) | DFi يشير إلى مساهمة صندوق التعثر الممولة مسبقًا من قِبل عضو المقاصة والتي سيتم تطبيقها عند تعثر عضو المقاصة في السداد، إما جنبًا إلى جنب مع أو بعد الهامش الأولي لهذا العضو مباشرةً، لتقليل خسارة الطرف المقابل المركزي. |
35.8 | فيما يتعلق بالعملية الحسابية في هذه الخطوة الأولى (أي 28.8 إلى 34.8): |
| (1) | يجب أن تكون أي استقطاعات للدين يتم تطبيقها على معاملات تمويل الأوراق المالية هي الخصومات القسرية الإشرافية المعيارية المنصوص عليها في البند 44.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان. |
| (2) | فترات الاحتفاظ لحسابات معاملات تمويل الأوراق المالية في البنود 60.9 إلى 63.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان. |
| (3) | مجموعات المقاصة التي تنطبق على أعضاء المقاصة الخاضعين للتنظيم هي نفسها المشار إليها في البندين 10.8 11.8. يتعين على جميع أعضاء المقاصة الآخرين اتباع قواعد المقاصة كما هو منصوص عليه من قِبل الطرف المقابل المركزي بناءً على إخطار كلٍ من أعضاء المقاصة لديه. قد يطلب البنك المركزي مجموعات مقاصة أكثر تفصيلاً من تلك التي حددها الطرف المقابل المركزي. |