يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
8.3.
بغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل المركزي (CCP) مصنفًا كطرف مقابل مركزي مؤهل (QCCP)، يظل البنك مسؤولاً عن ضمان احتفاظه برأس مال كافٍ لتعرضاته. بموجب الركيزة الثانية، يجب على البنك أن ينظر فيما إذا كان قد يحتاج إلى الاحتفاظ برأس مال يتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إذا، على سبيل المثال:
(1)
أدت تعاملاته مع طرف مقابل مركزي إلى تعرضات ذات مخاطر أكبر؛
(2)
حيثما، نظرًا لسياق تعاملات ذلك البنك، يكون من غير الواضح ما إذا كان الطرف المقابل المركزي يلبي تعريف الطرف المقابل المركزي المؤهل؛ أو
(3)
وجد تقييم خارجي مثل برنامج تقييم القطاع المالي التابع لصندوق النقد الدولي (FSAP) أوجه قصور مادية في الطرف المقابل المركزي أو تنظيم الأطراف المقابلة المركزية، ولم يقم الطرف المقابل المركزي و/أو الجهة الرقابية للطرف المقابل المركزي منذ ذلك الحين بمعالجة المسائل التي تم تحديدها علنًا.
8.4.
حيثما يعمل البنك كعضو مقاصة، يجب على البنك أن يقيّم من خلال تحليل السيناريو المناسب واختبار الضغط ما إذا كان مستوى رأس المال المحتفظ به مقابل التعرضات للطرف المقابل المركزي يعالج بشكل كافٍ المخاطر الكامنة في تلك المعاملات. سيشمل هذا التقييم التعرضات المستقبلية المحتملة أو الطارئة الناتجة عن السحوبات المستقبلية على التزامات صندوق التعثر، و/أو من الالتزامات الثانوية لتولي أو استبدال المعاملات التعويضية من عملاء عضو مقاصة آخر في حالة تعثر عضو المقاصة هذا في السداد أو إفلاسه.
8.5.
يجب على البنك مراقبة جميع تعرضاته للأطراف المقابلة المركزية وإبلاغ الإدارة العليا أو اللجنة المختصة بمجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قِبل المجلس الإدارة عنها بشكل منتظم، بما في ذلك التعرضات الناشئة عن التداول من خلال الطرف المقابل المركزي والتعرضات الناشئة عن التزامات عضوية الطرف المقابل المركزي مثل مساهمات صندوق التعثر.
8.6.
حيثما يقوم البنك بمقاصة معاملات المشتقات و/أو معاملات تمويل الأوراق المالية و/أو التسوية الطويلة من خلال الطرف المقابل المركزي المؤهل كما هو محدد في الفصل 3 من هذا الإطار، فسيتم تطبيق الفقرات من 8.7 إلى 8.40. في حالة الأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة، سيتم تطبيق الفقرتين 8.41 و8.42. في غضون ثلاثة أشهر من توقف الطرف المقابل المركزي عن التأهل كطرف مقابل مركزي مؤهل، ما لم يطلب البنك المركزي السعودي خلاف ذلك، يجوز الاستمرار في رسملة الصفقات مع طرف مقابل مركزي مؤهل سابق كما لو كانت مع طرف مقابل مركزي مؤهل. بعد ذلك الوقت، يجب رسملة تعرضات البنك مع هذا الطرف المقابل المركزي وفقًا للفقرتين 8.41 و8.42.