Skip to main content

13. مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والموحدة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

 1.13يغطي هذا الفصل الإفصاحات عن الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفقًا للنهج المعياري الكامل مقارنة بالأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية على مستوى المخاطر، ولمخاطر الائتمان على مستوى فئات الأصول وفئات الأصول الفرعية. البنوك غير ملزمة بإكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) و/أو نهج النماذج الداخلية (IMA).
 
 2.13فيما يلي متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم:
 
  1.2.13النموذج CMS1 - مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة عند مستوى المخاطر
 
  2.2.13النموذج CMS2 - مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة لمخاطر الائتمان على مستوى فئة الأصول
 
 3.13يوفر النموذج CMS1 الإفصاح عن الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفقًا للنهج المعياري الكامل مقارنة بالأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية عند مستوى المخاطر. يوضح النموذج CMS2 بمزيد من التفصيل المقارنة بين الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفقًا للنهج المعياري والنُهُج النموذجية الداخلية من خلال التركيز على الأصول المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر الائتمان على مستوى فئات الأصول وفئات الأصول الفرعية.
 

النموذج CMS1 – مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة على مستوى المخاطر

الغرض: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية بالكامل مع الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدام النماذج الداخلية وفقًا لإطار بازل. يوفر الإفصاح أيضًا مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية بالكامل والذي يشكّل أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري كما هو محدد في إطار بازل "متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر" (حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال القائمة على المخاطر) كما هو محدد في الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري الذي سيصدره البنك المركزي السعودي.

نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النماذج الداخلية.

المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.

التكرار: ربع سنوي.

التنسيق: ثابت.

السرد المصاحب: من المتوقع أن تشرح البنوك العوامل الرئيسية الدافعة للاختلاف (على سبيل المثال، فئة الأصول أو فئة الأصول الفرعية لفئة مخاطر معينة، والافتراضات الرئيسية التي تقوم عليها تقديرات المعلمات، والاختلافات في التنفيذ المحلي) بين الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية التي تم الإفصاح عنها داخليًا والتي تُستخدم لحساب نسب رأس المال الخاصة بها والأصول المرجحة بالمخاطر التي تم الإفصاح عنها بموجب النهج المعياري الكامل والتي سيتم استخدامها إذا لم يُسمح للبنوك باستخدام النماذج الداخلية. يجب أن يكون التفسير محددًا، وعند الاقتضاء، يمكن استكماله بمعلومات كمية. على وجه الخصوص، إذا كانت الأصول المرجحة بالمخاطر لتعرضات التوريق في الدفتر المصرفي هي المحرك الرئيسي للاختلاف، فمن المتوقع أن تشرح البنوك مدى استخدام كلٍ من النُهُج الثلاثة المحتملة (نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) ونهج التوريق الموحد (SEC-SA) ووزن المخاطر بنسبة 1250%) لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر وفق النهج المعياري (SA RWA) لتعرضات التوريق.

 
 أبجد
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدام النموذج الداخليالأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ التي تُستخدم فيها النُهُج الموحدةإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (أ + ب) (أي الأصول المرجحة بالمخاطر التي تدرجها البنوك كمتطلبات حالية)الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (أي الأصول المرجحة بالمخاطر المستخدمة في حساب الحد الأدنى لرأس المال)
1

مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل)

    
2

مخاطر ائتمان الطرف المقابل

    
3

تعديل تقييم الائتمان

    
4

تعرضات التوريق في الدفتر المصرفي

    
5

مخاطر السوق

    
6

المخاطر التشغيلية

    
7

الأصول المرجحة بالمخاطر المتبقية

    
8

الإجمالي

    
 

تعريفات وإرشادات
الصفوف:
 

مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديلات تقييم الائتمان ومخاطر التوريق في الدفتر المصرفي)
(الصف 1):
 

تعريف النهج المعياري: النهج المعياري لمخاطر الائتمان. عند حساب درجة تخفيف مخاطر الائتمان، يجب على البنوك استخدام النهج البسيط أو النهج الشامل مع الخصوم القسرية الإشرافية القياسية. ويشمل هذا أيضًا الصفقات الفاشلة ومعاملات عدم التسليم مقابل الدفع كما هو موضح في SCRE25.
 
 

سيخضع حظر استخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لتعرضات الأسهم إلى فترة تنفيذ تدريجي تبلغ خمس سنوات كما هو محدد في SCRE17.2. خلال فترة التنفيذ التدريجي، سيكون وزن المخاطر لتعرضات الأسهم المستخدمة لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في العمود (أ) هو الأكبر من بين: (1) وزن المخاطر كما يتم حسابه بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، و(2) وزن المخاطر المحدد لفترة التنفيذ التدريجي بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان
 

 

الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 1/أ): بالنسبة للتعرضات حيث لا يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر على أساس النهج المعياري الموصوف أعلاه (أي الخاضعة للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان (النهج الأساسي القائم على التصنيف الداخلي (F-IRB)، والنهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي (AIRB) ونُهُج تحديد الفترات الزمنية الإشرافية لإطار مخاطر الائتمان). يستبعد الصف جميع المراكز الخاضعة لـ SCRE18 إلى SCRE23، بما في ذلك تعرضات الأوراق المالية في الدفتر المصرفي (والمدرجة في الصف 4) ومتطلبات رأس المال المتعلقة برسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل، والمدرجة في الصف 2.
 

 

الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 1/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه. 
 

 

الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 1/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه. 
 

 

إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 1/ج): مجموع الخانتين 1/أ و1/ب.
 

 

الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 1/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 1/ج.
 

مخاطر ائتمان الطرف المقابل (الصف 2):
 

تعريف النهج المعياري: لغرض حساب التعرض للمشتقات المالية، يجب على البنوك استخدام النهج المعياري لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). يجب بعد ذلك ضرب مبالغ التعرض في وزن مخاطر المقترض ذي الصلة باستخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
 

 

الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 2/أ): بالنسبة للتعرضات التي لا يتم فيها حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بناءً على النهج المعياري الموصوف أعلاه. 
 

 

الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 2/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
 

 

إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 2/ج): مجموع الخانتين 2/أ و2/ب.
 

 

الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 2/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 2/ج.
 

تعديل تقييم الائتمان (الصف 3):
 

تعريف النهج المعياري: النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA)، أو النهج الأساسي لتعديل تقييم الائتمان (BA-CVA) أو 100% من متطلبات رأس مال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل للبنك (اعتمادًا على النهج الذي يستخدمه البنك لمخاطر تعديل تقييم الائتمان). 
 

 

إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 3/ج) والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 3/د): الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج المعياري الموصوف أعلاه.
 

تعرضات الأوراق المالية في الدفتر المصرفي (الصف 4):
 

تعريف النهج المعياري: النهج القائم على التصنيفات الخارجية (SEC-ERBA)، أو النهج المعياري (SEC-SA) أو وزن مخاطر بنسبة 1,250%.
 

 

الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 4/أ): بالنسبة للتعرضات التي يتم فيها حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بناءً على نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) أو نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA).
 

 

الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 4/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
 

 

إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 4/ج): مجموع الخانتين 4/أ و4/ب. 
 

 

الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 4/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 4/ج.
 

مخاطر السوق (الصف 5):
 

تعريف النهج المعياري: النهج المعياري لمخاطر السوق. يجب أيضًا استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) أو نهج التوريق المعياري (SEC-SA) أو وزن مخاطر بنسبة 1,250% عند تحديد عنصر رسوم مخاطر التعثر للأوراق المالية المحفوظة في دفتر التداول.
 

 

الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 5/أ): بالنسبة للتعرضات التي لا يتم فيها حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بناءً على النهج المعياري الموصوف أعلاه.
 

 

الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 5/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
 

 

إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 5/ج): مجموع الخانتين 5/أ و5/ب. 
 

 

الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 5/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 5/ج.
 

المخاطر التشغيلية (الصف 6):
 

تعريف النهج المعياري: النهج المعياري للمخاطر التشغيلية.
 

 

إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 6/ج) والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 6/د): الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج المعياري المنقح للمخاطر التشغيلية.
 

الأصول المرجحة بالمخاطر المتبقية (الصف 7):
 

 

إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 7/ج) والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 7/د): الأصول المرجحة بالمخاطر غير المقيدة ضمن الصفوف من 1 إلى 6 (أي الأصول المرجحة بالمخاطر الناشئة عن استثمارات الأسهم في الصناديق (الصفوف من 12 إلى 14 في النموذج OV1)، ومخاطر التسوية (الصف 15 في النموذج OV1)، ورسوم رأس المال للتبديل بين دفتر التداول والدفتر المصرفي (الصف 23 في النموذج OV1) والمبالغ أقل من الحد الأدنى للاستقطاع (الصف 25 في النموذج OV1)).
 

الإجمالي (الصف 8):
 

 

الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 8/أ): المجموع الإجمالي للخانات 1/أ و2/أ و4/أ و5/أ.
 

 

الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ التي تُستخدم فيها النُهُج الموحدة (الخانة 8/ب): المجموع الإجمالي للخانات 1/ب و2/ب و3/ب و4/ب و5/ب و6/ب و7/ب.
 

 

الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 8/د): الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك قبل تعديل الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري. المجموع الإجمالي للخانات 1/ج و2/ج و3/ج و4/ج و5/ج و6/ج و7/ج.
 

 

الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخلية 8/د): الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك والتي تشكل أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري، كما هو محدد في الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري الذي سيصدره البنك المركزي السعودي (أي المبلغ قبل الضرب في 72.5%). المجموع الإجمالي للخانات 1/د و2/د و3/د و4/د و5/د و6/د و7/د. يتم حساب الأرقام المفصح عنها في الصفوف من 1 إلى 7 لأغراض المقارنة فقط ولا تمثل المتطلبات بموجب إطار بازل.
 

 

 

الارتباطات على مستوى النماذج
 

 

 

[CMS1: ‏1/ج] يساوي [OV1‏:1/أ]
[CMS1:‏ 2/ج] يساوي [OV1‏:6/أ]
[CMS1‏:3/ج] يساوي [OV1‏:10/أ]
[CMS1:‏ 4/ج] يساوي [OV1:‏16/أ]
[CMS1:‏ 5/ج] يساوي [OV1:‏20/أ]
[CMS1‏:5/د] يساوي [MR2‏:12/أ] مضروبًا في 12.5
[CMS1‏:6/ج] يساوي [OV1:‏24/أ]

 

النموذج CMS2 – مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة لمخاطر الائتمان على مستوى فئة الأصول

الغرض: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحسوبة وفقًا للنهج المعياري (SA) لمخاطر الائتمان على مستوى فئة الأصول مقابل رقم الأصول المرجحة بالمخاطر المقابل المحسوب باستخدام النُهُج (بما في ذلك النهج المعياري والنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان ونهج تحديد الفترات الزمنية الإشرافية) الذي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها وفقًا لإطار بازل لمخاطر الائتمان.

نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النماذج الداخلية لمخاطر الائتمان. على غرار الصف الأول من النموذج CMS1، فإنه يستبعد مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديلات تقييم الائتمان وتعرضات التوريق في الدفتر المصرفي.

المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.

التكرار: نصف سنوي.

التنسيق: ثابت. الأعمدة ثابتة، ولكن سيتم تحديد تفاصيل المحفظة في الصفوف من قِبل البنك المركزي السعودي لتوضح فئات التعرض المطلوبة بموجب التنفيذ المحلي للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) والنهج المعياري (SA). يتم تشجيع البنوك على إضافة صفوف لإظهار الجوانب التي تحدث فيها الاختلافات الكبيرة.

السرد المصاحب: من المتوقع أن تشرح البنوك العوامل الرئيسية وراء الاختلافات بين المبالغ النموذجية الداخلية المفصح عنها والتي تستخدم لحساب نسب رأس المال والمبالغ المفصح عنها في حالة تطبيق البنوك للنهج المعياري. في حالة إرجاع الاختلافات إلى المطابقة بين النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) والنهج المعياري (SA)، يتم تشجيع البنوك على تقديم تفسير والتقديرات المتعلقة بالأهمية النسبية.

 
 أبجد
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامهاالأصول المرجحة بالمخاطر للعمود (أ) إذا أُعيد حسابها باستخدام النهج المعياريإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (أي الأصول المرجحة بالمخاطر التي تدرجها البنوك كمتطلبات حالية)الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (أي الأصول المرجحة بالمخاطر المستخدمة في أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري)
1

الكيانات السيادية

    
 

منها: المصنفة على أنها بنوك تنمية متعددة الأطراف/ كيانات من القطاع العام في النهج المعياري

    
2

البنوك والمؤسسات المالية الأخرى

    
3

الأسهم1

    
4

المستحقات المشتراة

    
5

الشركات

    
 

منها: تطبيق النهج الأساسي القائم على التصنيف الداخلي

    
 

منها: تطبيق النهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي

    
6

الأفراد

    
 

منها: ائتمان الأفراد المتجدد المؤهل

    
 

منها: معاملات ائتمانية أخرى للأفراد

    
 

منها: القروض العقارية السكنية

    
7

الإقراض المتخصص

    
 

منها: العقارات المدرة للدخل والعقارات التجارية عالية التقلب

    
8

أخرى

    
9

الإجمالي

    
 

تعريفات وإرشادات
الأعمدة:
الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (العمود (أ)): مثل جزء الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان كما هو محدد في SCRE10 إلى SCRE16.
الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج المعياري المقابلة للعمود (أ) (العمود (ب)): الأصول المرجحة بالمخاطر المكافئة كما تم اشتقاقها وفقًا للنهج المعياري.
إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (العمود (ج)): يمثل مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها والأصول المرجحة بالمخاطر بموجب النُهُج المعيارية.
الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (العمود (د)): إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر بافتراض تطبيق النهج المعياري الكامل على مستوى فئة الأصول.
يتم حساب الأرقام المفصح عنها لكلٍ من فئات الأصول لأغراض المقارنة فقط ولا تمثل المتطلبات بموجب إطار بازل.

الارتباطات على مستوى النماذج
[CMS2‏:9/أ] يساوي [CMS1‏:1/آ]
[CMS2‏:9/ج] يساوي [CMS1:‏1/ج]
[CMS2‏:9/د] يساوي [CMS1‏:1/د]


  


1 سيخضع حظر استخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لتعرضات الأسهم إلى فترة تنفيذ تدريجي تبلغ خمس سنوات كما هو محدد في SCRE17.2. خلال فترة التنفيذ التدريجي، سيكون وزن المخاطر لتعرضات الأسهم (الذي سيتم إدراجه في العمود (أ)) هو الأكبر من بين: (1) وزن المخاطر كما يتم حسابه بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، و(2) وزن المخاطر المحدد لفترة التنفيذ التدريجي بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان. يجب أن يعكس العمود (ب) الأصول المرجحة بالمخاطر المقابلة لهذه التعرضات بناءً على النهج المعياري لفترة التنفيذ التدريجي. بعد فترة التنفيذ التدريجي، يجب أن يكون العمودان (أ) و(ب) لتعرضات الأسهم فارغين.