Skip to main content

10. الملكية الفكرية والمعلومات السرية

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

 10.1في حالات استثنائية، حيث قد يؤدي الإفصاح عن بعض البنود المطلوبة بموجب الركيزة الثالثة إلى الكشف عن موقف البنك أو انتهاك التزاماته القانونية من خلال جعل المعلومات التي هي ذات حقوق ملكية أو سرية بطبيعتها متاحة للعامة، لا يحتاج البنك إلى الكشف عن تلك العناصر المحددة، ولكن يجب عليه الكشف عن معلومات أكثر عمومية حول موضوع المتطلبات بدلاً من ذلك. ويجب عليه أيضًا أن يشرح في التعليق السردي على متطلب الإفصاح حقيقة عدم الكشف عن بنود المعلومات المحددة وأسباب ذلك.