Book traversal links for 8. Frequency and Timing of Disclosures
8. وتيرة وتوقيت الإفصاحات
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
1.8 | تختلف وتيرة الإفصاح كما هو موضح في نماذج الإفصاح والجداول بين التقارير ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية اعتمادًا على طبيعة متطلب الإفصاح المحدد. يلخص الملحق 2 وتيرة وتوقيت الإفصاحات لكل جدول. | |
2.8 | يجب نشر تقرير الركيزة الثالثة للبنك بالتزامن مع تقريره المالي للفترة المقابلة. إذا كان من المطلوب نشر تقرير الإفصاح بموجب الركيزة الثالثة خلال فترة لا يصدر فيها البنك أي تقرير مالي (على سبيل المثال نصف سنوي)، فيجب نشر الإفصاحات في أقرب وقت ممكن ويجب ألا يزيد الفاصل الزمني عن الحد الأقصى لمدة 30 يومًا للإفصاحات ربع السنوية و60 يومًا للإفصاحات نصف السنوية والسنوية من نهاية فترة إعداد التقارير المالية العادية. |