Skip to main content

1. مقدّمة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

 أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية وثيقة لإطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017. والتي تتضمن متطلبات الإفصاح المعدلة والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية من خلال تحديد الحد الأدنى لمتطلبات الإفصاح للسوق عن المعلومات المتعلقة بممارسات إدارة المخاطر وكفاية رأس المال لدى البنوك. وسوف يتيح هذا للمشاركين في السوق الحصول على معلومات أساسية عن التعرضات للمخاطر، وإطار إدارة المخاطر، ومدى كفاية رأس المال التنظيمي للبنوك، ويقلل من عدم التماثل في المعلومات، ويساعد في تعزيز القدرة على مقارنة ملفات تعريف المخاطر لدى البنوك داخل الولايات القضائية وعبرها. وعلاوة على ذلك، فإن إفصاح البنوك وفقًا للركيزة الثالثة من شأنه أن يسهل أيضًا المراقبة الإشرافية مع تعزيز الحوافز للبنوك لتنفيذ إدارة قوية للمخاطر.
 
 من بين المراجعات الرئيسية لإطار الركيزة الثالثة متطلبات الإفصاح المتعلقة بالتالي:
 
  أ)مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ونسبة الرافعة المالية ومخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)؛
 
  ب)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) كما تم حسابها من خلال النماذج الداخلية للبنك ووفقًا للنهج المعياري؛
 
  ج)الإفصاحات المتعلقة بالإطار المنقح لمخاطر السوق
 
  د)نظرة عامة على إطار إدارة المخاطر، ومخاطر الأصول المرجحة بالمخاطر، والمقاييس الاحترازية الرئيسية؛ و
 
  هـ)عبء الأصول؛ و
 
  و)قيود توزيع رأس المال
 
 تم إصدار هذا الإطار من قِبل البنك المركزي السعودي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب قانون البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
 
 يحل إطار العمل هذا محل جميع النشرات/ التعليمات/ القواعد المتعلقة بمتطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة التي أصدرها البنك المركزي السعودي سابقًا.