Book traversal links for 3.3.3 Manage Service Level Agreements
3.3.3 إدارة اتفاقيات مستوى الخدمة
الرقم: 43028139 | التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 | الحالة: نافذ |
Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ
يجب الاتفاق رسميًا على الشروط والأحكام التعاقدية التي تحكم الأدوار والعلاقات والالتزامات والمسؤوليات الخاصة بأصحاب المصلحة الداخليين والأطراف الخارجية، وتطويرها وضبطها بشكل كافٍ.
متطلبات الرقابة
1. | يجب تحديد اتفاقية مستوى خدمة تقنية المعلومات الداخلية رسميًا والموافقة عليها وإبلاغها إلى إدارة الأعمال ذات الصلة في المؤسسات المالية. | |
2. | يجب مراقبة وقياس وتقييم مدى فعالية اتفاقية مستوى الخدمة الداخلية لتقنية المعلومات. | |
3. | يجب أن تتضمن اتفاقية مستوى الخدمة الداخلية لتقنية المعلومات ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر: | |
أ. | مستوى الخدمة المتفق عليه بين وظائف الأعمال وقسم تقنية المعلومات؛ | |
ب. | أهداف محددة وقابلة للقياس لخدمات تقنية المعلومات مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة؛ و | |
ج. | أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة في قطاع الأعمال وتقنية المعلومات. | |
4. | يجب تحديد عملية العلاقة مع الطرف الخارجي والموافقة عليها وتنفيذها والإبلاغ عنها. | |
5. | يجب مراقبة فعالية عملية العلاقة مع الطرف الخارجي وقياسها وتقييمها بشكل دوري. | |
6. | يجب تحديد اتفاقية مستوى الخدمة الرسمية وتوقيعها مع الطرف الخارجي. | |
7. | يجب أن تغطي عملية العلاقة مع الطرف الخارجي المتطلبات التالية، على سبيل المثال لا الحصر: | |
أ. | يجب أن يكون لدى مقدمي الخدمات المعنيين بالاستعانة بمصادر خارجية عملية مناسبة لضمان توافر وحماية البيانات والتطبيقات التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها؛ | |
ب. | إعداد التقارير الدورية ومراجعة وتقييم المتطلبات المتفق عليها تعاقديًا (في اتفاقيات مستوى الخدمة)؛ | |
ج. | التغييرات في تقديم الخدمات المقدمة؛ | |
د. | تنفيذ تقييم المخاطر كجزء من عملية الشراء؛ | |
هـ. | عملية التصعيد في حالة انتهاك اتفاقية مستوى الخدمة؛ | |
و. | الضمانات الإدارية والمادية والفنية التي تحمي بشكل معقول ومناسب سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها؛ | |
ز. | ضمان قانوني من الطرف الخارجي لتقديم الدعم في الموقع الذي يفرض وجود مهندس دعم معتمد وذو خبرة في الموقع ضمن جدول زمني محدد لدعم المؤسسات المالية في المواقف السلبية؛ | |
ح. | الخروج من العقد أو إنهائه أو تجديده (بما في ذلك اتفاقيات الضمان إن وجدت)؛ | |
ط. | الامتثال لأطر العمل المعمول بها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدليل االتنظيمي لأمن المعلومات للبنك المركزي وإطار عمل إدارة استمرارية الأعمال وإطار عمل حوكمة تقنية المعلومات - والقوانين واللوائح المعمول بها؛ | |
ي. | الحق في التدقيق (المؤسسات المالية أو جهة مستقلة)؛ و | |
ك. | اتفاقية عدم الإفصاح ("NDA"). |