Skip to main content

10.3.3 النسخ الاحتياطي للبيانات وإمكانية استعادتها

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ

يجب تحديد واعتماد وتنفيذ استراتيجية إدارة النسخ الاحتياطي للبيانات إلى جانب إجراءات النسخ الاحتياطي والاستعادة لضمان موثوقية بيانات المؤسسات المالية وتوافرها وإمكانية استعادتها.

متطلبات الرقابة

1.يجب تحديد استراتيجية إدارة النسخ الاحتياطي للبيانات والموافقة عليها وتنفيذها.
 
2.يجب أن تراعي سياسة إدارة النسخ الاحتياطي للبيانات ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
 
 أ. التوافق مع الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الخاص بالبنك المركزي؛
 
 ب. تنفيذ قدرات النسخ المتماثل والنسخ الاحتياطي والاسترداد؛
 
 ج. مخزن البيانات؛
 
 د. استرجاع البيانات؛ و
 
 هـ. الاحتفاظ بالبيانات وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية والتجارية.
 
3.يجب تحديد إجراءات النسخ الاحتياطي والاستعادة والموافقة عليها وتنفيذها.
 
4.يجب قياس فعالية إجراء النسخ الاحتياطي والاستعادة وتقييمها بشكل دوري.
 
5.يجب على المؤسسات المالية تحديد متطلبات النسخ الاحتياطي والاستعادة الخاصة بها مع الأخذ في الاعتبار ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
 
 أ. المتطلبات القانونية والتنظيمية؛
 
 ب. متطلبات العمل بما يتماشى مع نقطة التعافي المستهدفة (RPO) المتفق عليها؛
 
 ج. نوع النسخ الاحتياطية (دون اتصال بالإنترنت، عبر الإنترنت، كامل، تزايدي، وما إلى ذلك)؛ و
 
 د. جدول النسخ الاحتياطي (يومي، أسبوعي، شهري، الخ).
 
6.يجب على المؤسسات المالية التأكد من عمل نسخة احتياطية من المعلومات التالية على الأقل:
 
 أ. التطبيقات؛
 
 ب. برامج أنظمة التشغيل؛
 
 ج. قواعد بيانات؛ و
 
 د. تكوينات الجهاز.
 
7.في حالة نسخ البيانات بين الموقع الرئيسي وموقع استرداد البيانات بعد الكوارث، يجب على المؤسسات المالية التأكد من حل جميع مشكلات النسخ في الوقت المناسب بحيث تكون البيانات الموجودة في موقع استرداد البيانات بعد الكوارث متزامنة مع الموقع الرئيسي وفقًا لنقطة التعافي المستهدفة (RPO) ووقت التعافي المستهدف (RTO).
8.يجب على المؤسسات المالية التأكد من أن أوقات التعافي المستهدفة للخدمات الحيوية مثل أنظمة الدفع والخدمات المتعلقة بالعملاء وما إلى ذلك محددة بشكل مناسب مع مراعاة التوافرية العالية للعمليات الداعمة والحد الأدنى من التعطيل في حالة وقوع كارثة.
 
9.يجب على المؤسسة المالية التأكد من وجود استثمارات كافية من منظور الأشخاص والعمليات والتقنية لتحقيق أوقات التعافي المستهدفة.
 
10.يجب على المؤسسات المالية تنفيذ آلية بديلة للنسخ الاحتياطي والتكرار (مثل تفريغ المعاملات بالإضافة إلى النسخ الاحتياطي الكامل لقاعدة البيانات).
 
11.يجب على المؤسسات المالية إجراء اختبارات دورية والتحقق من قدرة وسائط النسخ الاحتياطي على التعافي.
 
12.يجب أن يتم تصنيف وسائط النسخ الاحتياطي بشكل مناسب.
 
13.يجب تشفير وسائط النسخ الاحتياطي، بما في ذلك أقراص التخزين الخارجية (USB)، التي تحتوي على معلومات حساسة أو سرية قبل نقلها إلى خارج الموقع لتخزينها.