Skip to main content

2.3.3 الاعتمادات المتبادلة

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ

يجب تحديد الاعتمادات المتبادلة بين أصول المعلومات الحيوية وإدارتها من خلال نموذج الحوكمة لضمان توافر عمليات الأعمال.

متطلبات الرقابة

  1. يجب على المؤسسات المالية تحديد وتنفيذ نموذج حوكمة قوي في ضوء ترابطها مع أصحاب المصلحة المعنيين (مثل مقدمي الخدمات والمؤسسات الحكومية وغيرها)
  2. يجب على المؤسسات المالية تحديد الاعتمادات المتبادلة بين أصول المعلومات الهامة الخاصة بها.
  3. وكجزء من الاختبارات التسعة والثمانون، يجب على المؤسسات أن تأخذ بعين الاعتبار الترابط بين سيناريوهات أصول المعلومات الحيوية ضمن بنيتها التحتية.

ملحوظة: لمزيد من متطلبات التحكم من أجل تحسين الصمود الشامل، يرجى الرجوع إلى الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي.