Skip to main content

1.3 حوكمة تقنية المعلومات والقيادة

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يكون مجلس إدارة المؤسسات المالية مسؤول في نهاية المطاف عن وضع حوكمة تقنية المعلومات (IT) وضمان إدارة مخاطر تقنية المعلومات بفعالية داخل المؤسسة المالية. ويمكن لمجلس إدارة المؤسسة المالية تفويض مسؤوليات حوكمة تقنية المعلومات إلى الإدارة العليا أو اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات (اللجنة التوجيهية). وقد تتحمل اللجنة التوجيهية مسؤولية تحديد حوكمة تقنية المعلومات ووضع استراتيجية تقنية المعلومات في المؤسسة المالية.