Book traversal links for 3.1 Information Technology Governance and Leadership
1.3 حوكمة تقنية المعلومات والقيادة
الرقم: 43028139 | التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 6) |
Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يكون مجلس إدارة المؤسسات المالية مسؤول في نهاية المطاف عن وضع حوكمة تقنية المعلومات (IT) وضمان إدارة مخاطر تقنية المعلومات بفعالية داخل المؤسسة المالية. ويمكن لمجلس إدارة المؤسسة المالية تفويض مسؤوليات حوكمة تقنية المعلومات إلى الإدارة العليا أو اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات (اللجنة التوجيهية). وقد تتحمل اللجنة التوجيهية مسؤولية تحديد حوكمة تقنية المعلومات ووضع استراتيجية تقنية المعلومات في المؤسسة المالية.