Skip to main content

3.1 حوكمة تقنية المعلومات والقيادة

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29

Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يكون مجلس إدارة المؤسسات الأعضاء مسؤول في نهاية المطاف عن وضع حوكمة تقنية المعلومات (IT) وضمان إدارة مخاطر تقنية المعلومات بفعالية داخل المؤسسة العضو. ويمكن لمجلس إدارة المؤسسة العضو تفويض مسؤوليات حوكمة تقنية المعلومات إلى الإدارة العليا أو اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات (اللجنة التوجيهية). وقد تتحمل اللجنة التوجيهية مسؤولية تحديد حوكمة تقنية المعلومات ووضع استراتيجية تقنية المعلومات في المؤسسة العضو.