Skip to main content

6.1.3 الامتثال التنظيمي

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ

يجب تحديد اللوائح ذات الصلة بما في ذلك خصوصية البيانات والإبلاغ عنها والامتثال لها والتي تؤثر على عمليات تقنية المعلومات في المؤسسات المالية.

متطلبات الرقابة

1.يجب على المؤسسات المالية إنشاء عملية تضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بتقنية المعلومات. يجب أن تستوفي عملية ضمان الامتثال الآتي:
 
 أ. يتم تنفيذها بشكل دوري أو عندما تصبح المتطلبات التنظيمية الجديدة سارية المفعول؛
 
 ب. يشترك فيها ممثلين من المجالات الرئيسية للمؤسسة المالية؛
 
 ج. تؤدي إلى تحديث سياسة ومعايير وإجراءات تقنية المعلومات لاستيعاب أي تغييرات ضرورية (إن أمكن)؛ و
 
 د. تحتفظ بسجل مُحدَّث لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والتعاقدية ذات الصلة؛ وتأثيرها والإجراءات المطلوبة.