Skip to main content

6.1.3 الامتثال التنظيمي

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29

Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ

يجب تحديد اللوائح ذات الصلة بما في ذلك خصوصية البيانات والإبلاغ عنها والامتثال لها والتي تؤثر على عمليات تقنية المعلومات في المؤسسات الأعضاء.

متطلبات الرقابة

1.يجب على المؤسسات الأعضاء إنشاء عملية تضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بتقنية المعلومات. يجب أن تستوفي عملية ضمان الامتثال الآتي:
 
 أ. يتم تنفيذها بشكل دوري أو عندما تصبح المتطلبات التنظيمية الجديدة سارية المفعول؛
 
 ب. يشترك فيها ممثلين من المجالات الرئيسية للمؤسسة العضو؛
 
 ج. تؤدي إلى تحديث سياسة ومعايير وإجراءات تقنية المعلومات لاستيعاب أي تغييرات ضرورية (إن أمكن)؛ و
 
 د. تحتفظ بسجل مُحدَّث لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والتعاقدية ذات الصلة؛ وتأثيرها والإجراءات المطلوبة.