يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
13-1
على المستوى المدمج، تستخدم حسابات النهج المعياري أرقام مؤشر الأعمال (BI) المدمجة بالكامل، والتي تحسب صافي جميع الإيرادات والمصروفات داخل المجموعة. تستخدم الحسابات على المستوى المدمج فرعيًا أرقام مؤشر الأعمال (BI) للبنوك المدمجة عند ذلك المستوى الفرعي المحدد. تستخدم الحسابات على المستوى التابع أرقام مؤشر الأعمال (BI) للبنوك التابعة.
13-2
على غرار شركات القابضة المصرفية، عندما تتجاوز أرقام مؤشر الأعمال (BI) للبنوك المدمجة فرعيًا أو البنوك التابعة 4.46 مليار ريال سعودي، يُطلب من هذه البنوك استخدام خبرة الخسائر في حسابات النهج المعياري. يستخدم البنك المدمج فرعيًا أو البنك التابع الخسائر التي تكبدها فقط في حسابات النهج المعياري (ولا يتضمن الخسائر التي تكبدتها أجزاء أخرى من الشركة القابضة المصرفية).
13-3
في حال كان مؤشر أعمال أحد الشركات التابعة للبنك يزيد عن 4.46 مليار ريال سعودي ولايستوفي المعايير النوعية لاستخدام مكون الخسارة، فيجب على هذه الشركة التابعة حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج المعياري من خلال تطبيق 100% من مكون مؤشر الأعمال. في مثل هذه الحالات، قد يطلب البنك المركزي السعودي "ساما" من البنك تطبيق معامل الخسارة الداخلية ( ILM) أكبر من 1.
Book traversal links for 13. Application of the Standardized Approach Within a Group