Skip to main content

7.3 مضاعف الخسارة الداخلية (ILM).

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

7.3.1تؤثر تجربة خسارة المخاطر التشغيلية الداخلية للبنك على حساب رأس مال المخاطر التشغيلية من خلال مضاعف الخسارة الداخلية (ILM). يتم تعريف مضاعف الخسارة الداخلية (ILM). على النحو التالي، حيث يكون مكون الخسارة (LC) مساويًا لـ 15 مرة متوسط خسائر المخاطر التشغيلية السنوية المتكبدة على مدى السنوات العشر السابقة:

7.3.2يساوي ILM واحدًا حيث يكون مكون الخسارة (LC) ومكون مؤشر الأعمال (BIC) متساويين. عندما يكون مكون الخسارة (LC) أكبر من مكون مؤشر الأعمال (BIC)، يكون مضاعف الخسارة الداخلية (ILM).أكبر من واحد. وهذا يعني أن البنك الذي تكون خسائره مرتفعة مقارنة بمكون مؤشر الأعمال (BIC) مطالب بالاحتفاظ برأس مال أعلى بسبب إدراج الخسائر الداخلية في منهجية الحساب. وعلى العكس من ذلك، عندما يكون مكون الخسارة (LC) أقل من مؤشر الأعمال (BIC)، يكون مضاعف الخسارة الداخلية (ILM) أقل من واحد. وهذا يعني أن البنك الذي تكون خسائره ضعيفة مقارنة برأس ماله الاستثماري (BIC) مطالب بالاحتفاظ برأس مال أقل بسبب إدراج الخسائر الداخلية في منهجية الحساب.
7.3.3يتعين أن يعتمد حساب الخسائر المتوسطة في مكون الخسارة على 10 سنوات من بيانات الخسارة السنوية عالية الجودة. وكجزء من التحول إلى النهج الموحد، يجوز للبنوك التي لا تمتلك 10 سنوات من بيانات الخسائر عالية الجودة استخدام ما لا يقل عن خمس سنوات من البيانات لحساب مكون الخسارة، ومع ذلك فإن مدة التحول ستتطلب موافقة البنك المركزي السعودي. يتعين على البنوك التي لا تمتلك بيانات خسائر عالية الجودة لمدة خمس سنوات أن تحسب متطلبات رأس المال بناءً على مكون المعلومات الاستخباراتية فقط. علاوة على ذلك، يتعين على البنوك التي لا تمتلك بيانات خسائر سنوية عالية الجودة لمدة 5 سنوات أن تتواصل مع البنك المركزي السعودي للحصول على موافقة إما على استخدام بيانات الخسائر للفترة التي تقل عن خمس سنوات أو استخدام ILM أكبر من 1 أو وفقًا لما تنصح به البنك المركزي السعودي.
7.3.4يتعين على البنوك التي يبلغ إجمالي أصولها أقل من أو يساوي 4.46 مليار ريال سعودي ضبط معدل الفائدة على أساس 1 عند حساب متطلبات رأس المال العامل (أي حساب معدل الفائدة على أساس رأس المال العامل فقط)، ما لم يحصل البنك على موافقة كتابية من البنك المركزي السعودي لحساب معدل الفائدة على أساس رأس المال العامل وفقاً للفقرة 7.3.1 لحساب معدل الفائدة على أساس رأس المال العامل. ولن يمنح البنك المركزي السعودي مثل هذه الموافقة إلا إذا استوفى البنك جميع المعايير المنصوص عليها في الأقسام من 8 إلى 12.