Book traversal links for 1. General Rules
1. القواعد العامة
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يجب على البنك الذي يحتاج إلى استخدام معالجة بديلة لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة أن يُبلغ الجهة الرقابية على البنك بمستوى استخدامه بانتظام. |
2.يتعين على البنك إبقاء الجهة الرقابية على علم باستخدامه للخيارات، وذلك لتمكين الجهة الرقابية من إدارة الاستخدام الكلي للخيارات ضمن الولاية القضائية ومراقبة، عند الضرورة، التزام البنوك التي تستخدم هذه الخيارات بالمتطلبات الرقابية ذات الصلة. | |
بينما لا يتطلب الحصول على موافقة الجهة الرقابية للبنك على مستوى كل بنك على حدة لاستخدام خيارات السيولة البديلة (ALA)، فإن ذلك لا يمنع المراقبين الأفراد من النظر في منح موافقة محددة للبنوك لاستخدام الخيارات إذا كان ذلك مبررًا بناءً على الظروف الخاصة بكل ولاية قضائية. على سبيل المثال، سيتطلب استخدام الخيار 1 عادةً موافقة البنك المركزي على التسهيل الملتزم. | |
(2) | يجب على البنك ألا يستخدم المعالجة البديلة لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة أكثر من حاجته الفعلية كما ينعكس من العجز في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) لتغطية متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة في العملة المعنية. |
4. لا يُسمح للبنك الذي يحتاج إلى استخدام الخيارات بأن يتجاوز استخدامه لهذه الخيارات المستوى المطلوب لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة (بما في ذلك أي هامش معقول فوق معيار 100% قد تفرضه الجهة الرقابية). قد يرغب البنوك في القيام بذلك لعدة أسباب. على سبيل المثال، قد يرغبون في الحصول على تسهيل سيولة إضافي تحسباً لظروف سوقية ضيقة. ومع ذلك، قد تنظر الجهات الرقابية فيما إذا كان يجب تلبية ذلك. يجب أن يكون لدى الجهات الرقابية أيضاً عملية (مثل المراجعات الدورية) لضمان أن الأصول السائلة عالية الجودة البديلة المحتفظ بها من قبل البنوك ليست مفرطة مقارنةً بحاجتها الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يقوم البنوك عمداً باستبدال مخزونها من الأصول من المستوى 1 أو المستوى 2 بأصول سائلة عالية الجودة غير مؤهلة لخلق عجز أكبر في السيولة لأسباب اقتصادية أو غير ذلك. | |
(3) | يجب على البنك أن يُظهر أنه اتخذ خطوات معقولة لاستخدام الأصول من المستوى 1 والمستوى 2 وتقليل مقدار مخاطر السيولة (كما يُقاس بتقليل التدفقات النقدية الصافية الخارجة في نسبة تغطية السيولة) لتحسين نسبته، قبل تقديم طلب لاستخدام المعالجة البديلة. |
5. إن الاحتفاظ بمحفظة من الأصول السائلة عالية الجودة ليس الوسيلة الوحيدة للتقليل من مخاطر السيولة لدى البنك. يجب على البنك أن يُظهر أنه اتخذ خطوات ملموسة لتحسين نسبة تغطية السيولة الخاصة به قبل أن يطبق المعالجة البديلة. على سبيل المثال، يمكن للبنك تحسين تطابق أصوله والتزاماته، أو جذب مصادر تمويل مستقرة، أو تقليل أصوله طويلة الأجل. يجب ألا يعتبر البنوك استخدام الخيارات مجرد خيار اقتصادي. | |
(4) | يجب على البنك استخدام الأصول من المستوى 1 بمستوى يتوافق مع توافر هذه الأصول في السوق. سيتم تحديد الحد الأدنى من قبل الجهة الرقابية على البنك لضمان الالتزام. |
6. لضمان أن استخدام البنوك للخيارات يتماشى مع توافر الأصول من المستوى 1 داخل الولاية القضائية، يمكن للجهة الرقابية على البنك تحديد حد أدنى من الأصول من المستوى 1 يجب أن يحتفظ به كل بنك، بما يتماشى مع توافر الأصول من المستوى 1 في السوق. يجب على البنك بعد ذلك التأكد من أنه قادر على الاحتفاظ بالأصول من المستوى 1 وصيانتها بمستوى لا يقل عن الحد الأدنى عند تطبيق الخيارات. |