Skip to main content

1. مقدّمة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية وثيقة عن بازل 3: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017. وتتضمن هذه الوثيقة النهج الموحد المنقح باعتباره النهج الوحيد المُستخدم لحساب متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية. يتمثّل الهدف الرئيسي من المراجعات في الحد من التباين المفرط في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) وبالتالي تعزيز مرونة ومتانة النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية.

تم إصدار هذا الإطار المحدّث من قِبل البنك المركزي السعودي في إطار ممارسة السلطة المخولة له بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.

يحل هذا الإطار محل أي متطلبات متضاربة في التعاميم السابقة في هذا الصدد؛ (وثيقة التوجيه التفصيلي الصادرة عن البنك المركزي السعودي بشأن إطار بازل 2 الصادرة بموجب التعميم رقم BCS290 بتاريخ 12 يونيو 2006).