Book traversal links for 2.4 EWS Structure and Institutional Arrangements
2.4 هيكل نظام الإشارات المبكرة والترتيبات المؤسسية
الرقم: 41033343 | التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 | الحالة: نافذ |
Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right
هيكل نظام الإشارات المبكرة داخل البنك
لضمان استقلالية العملية، وتحقيق نهج شامل لمراقبة المخاطر الائتمانية، ومنع تضارب المصالح، يجب أن تعمل الوحدة المسؤولة عن إدارة نظام الإشارات المبكرة خارج وحدة إقراض القروض. تشير أفضل الممارسات إلى أنه يجب أن تُعهد مسؤوليات إدارة نظام الإشارات المبكرة إلى إدارة المخاطر الائتمانية وأن يتم دمجها بالكامل في العمليات المنتظمة لإدارة المخاطر في البنك. | ||
نظرًا لأن نظام الإشارات المبكرة الفعال يتطلب نظام تكنولوجيا المعلومات التشغيلي الذي يجمع جميع المعلومات المتاحة حول المقترض المعين، فإن نظام الإشارات المبكرة يستفيد من كونه جزءًا من نظام التصنيف الائتماني الداخلي للبنك الذي يحتوي بالفعل على معلومات عن المقترض، يجب على البنك تخصيص ما يكفي من الموظفين والموارد المالية للحفاظ على تشغيل النظام وفعاليته. | ||
يجب أن تُدار عمليات نظام الإشارات المبكرة بموجب سياسات وإجراءات مكتوبة، بما في ذلك المواعيد النهائية المطلوبة للإجراءات، المعتمدة من مجلس إدارة البنك. يجب أن تكون خاضعة لمراجعة سنوية وإعادة اعتمادها من قبل لجنة الإدارة العليا لتضمين: | ||
i. | التغييرات المطلوبة التي تم تحديدها خلال الفترات التشغيلية السابقة; | |
ii. | التعديلات التنظيمية; و | |
iii. | بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر في ضمان الجودة المستقل (مثل مراجعة العملية من قبل خبير خارجي أو وظيفة التدقيق الداخلي). |
التقارير:
يجب تسجيل جميع الإجراءات خلال عملية نظام الإشارات المبكرة في نظام تكنولوجيا المعلومات لتوفير سجل مكتوب للقرارات والإجراءات المتخذة. على الأقل، يجب أن يسجل النظام: | ||
i. | الوقت الذي تم فيه اتخاذ الإجراء; | |
ii. | اسم وقسم الأشخاص المشاركين/الموافقين على الإجراءات; | |
iii. | أسباب الإجراءات المتخذة; و | |
iv. | قرار السلطة المعتمدة المناسبة، إذا كان ذلك مناسبًا. | |
يجب أن تتضمن قائمة المراقبة، على الأقل، المعلومات التالية: | ||
i. | تفاصيل القرض; | |
ii. | هل هو جزء من مجموعة أو طرف ذو صلة; | |
iii. | قرض مادي أو غير مادي; | |
iv. | تاريخ إضافته إلى القائمة; | |
v. | المراجعات التي تم اتخاذها (بما في ذلك الطوابع الزمنية) والنتائج, | |
vi. | تدابير التخفيف; و | |
vii. | أسباب إدراجها في قائمة المراقبة. | |
يجب تقديم قائمة المراقبة (أو على الأقل القروض المادية عليها) شهريًا إلى لجنة إدارة معينة (اللجنة التنفيذية أو لجنة المخاطر) فقط أو بالتوازي مع لجنة الائتمان لأغراض المعلومات والإجراءات المحتملة. بالنسبة للحالات الكبرى، يجب أن يُدرج مجلس إدارة البنك في عملية اتخاذ القرار. يجب أن يتلقى المجلس أيضًا شهريًا: | ||
أ) | قائمة مفصلة بالقروض المادية لمعلومات: و | |
ب) | أرقام مجمعة للقروض في قائمة المراقبة. يجب نشر المعلومات عن المقترض/المجموعة في صعوبات الدفع المحتملة على نطاق واسع وبشكل سريع داخل مجموعة البنك، بما في ذلك الفروع والشركات التابعة. (للتفاصيل حول نماذج نظام الإشارات المبكرة، يرجى الرجوع إلى الملحق 1). |