Skip to main content

2.4 هيكل نظام الإشارات التحذيرية المبكرة والترتيبات المؤسسية

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

هيكل نظام الإشارات التحذيرية المبكرة داخل البنك

لضمان استقلالية العملية وتحقيق نهج شامل لمراقبة المخاطر الائتمانية، ومنع تعارض المصالح، يجب أن تعمل الوحدة المسؤولة عن إدارة نظام الإشارات التحذيرية المبكرة خارج وحدة إصدار القروض. كما تشير أفضل الممارسات إلى أن المسؤوليات المتعلقة بإدارة عملية نظام الإشارات التحذيرية المبكرة يجب أن تُخصص داخل إدارة المخاطر الائتمانية وتدمج بالكامل في عمليات إدارة المخاطر العادية للبنك. 
 
نظرًا لأن نظام الإشارات التحذيرية المبكرة يتطلب نظامًا تقنيًا يجمع جميع المعلومات المتاحة عن كل مستفيد، فإن الاستفادة من نظام الإشارات التحذيرية المبكرة تكون أكبر إذا كان جزءًا من نظام التصنيف الائتماني الداخلي للبنك، الذي يحتوي بالفعل على معلومات عن المستفيد. لذلك، يجب على البنك تخصيص عدد كافٍ من الموظفين والموارد المالية لضمان تشغيل النظام بكفاءة وفعالية. 
 
يجب أن يتم تنظيم عمل نظام الإشارات التحذيرية وفقًا لسياسات وإجراءات مكتوبة، بما في ذلك الحدود الزمنية للإجراءات المطلوبة، ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك. كما يجب أن تخضع هذه السياسات والإجراءات لمراجعة سنوية وإعادة الموافقة من قبل لجنة الإدارة العليا لتضمين: 
 
1.التغييرات المطلوبة التي تم تحديدها خلال الفترات التشغيلية السابقة؛
 
2.التعديلات التنظيمية؛ و
 
3.بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر في إجراء ضمان الجودة المستقل (مثل مراجعة العملية من جانب خبير خارجي أو من جانب قسم المراجعة الداخلية).
 

التقارير:

يجب تسجيل جميع الإجراءات المتخذة خلال عملية نظام الإشارات التحذيرية في نظام تقنية المعلومات لتوفير سجل مكتوب للقرارات والإجراءات المتخذة. يجب على الأقل أن يسجل النظام: 
 
1.وقت اتخاذ الإجراء؛
 
2.اسم وقطاع الأشخاص المشاركين/الموافقين على الإجراءات؛
 
3.مبررات الإجراءات المتخذة؛ و
 
4.قرار السلطة المختصة للموافقة، إذا كان ذلك مناسبًا.
 
يجب أن يتضمن قائمة المراقبة، على الأقل، المعلومات التالية: 
 
1.تفاصيل القرض؛
 
2.هل هو جزء من مجموعة أو طرف ذي علاقة؛
 
3.قرض مادي أو غير مادي;
 
4.تاريخ الإضافة إلى القائمة؛
 
1المراجعات التي تمت (بما في ذلك الطوابع الزمنية) ونتائجها؛
 
6.إجراءات التخفيف؛
 
7.أسباب الإدراج في قائمة المراقبة.
 
 يجب تقديم قائمة المراقبة (أو على الأقل القروض الكبيرة فيها) شهريًا إلى لجنة إدارة مخصصة (اللجنة التنفيذية أو لجنة المخاطر) فقط أو بالتوازي مع لجنة الائتمان لأغراض العلم واتخاذ الإجراءات المحتملة. وبالنسبة إلى الحالات الكبيرة، يجب أن يكون مجلس إدارة البنك مشمولًا في عملية اتخاذ القرار. يجب على المجلس أيضًا تلقي شهريًا:
 
 أ)قائمة مفصلة بالقروض الكبيرة لأغراض المعلومات؛ و
 
 ب)الأرقام الإجمالية للقروض الموجودة في قائمة المراقبة. يجب نشر المعلومات عن المستفيد/المجموعة التي تواجه صعوبات في الدفع على نطاق واسع وبسرعة داخل مجموعة البنوك، بما في ذلك الفروع والشركات التابعة. (للاطلاع على تفاصيل حول أمثلة على نظام الإشارات التحذيرية المبكرة، يُرجى الرجوع إلى الملحق 1).