Skip to main content

4.2 هيكل مؤشرات الإنذار المبكر والترتيبات المؤسسية

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

هيكل مؤشرات الإنذار المبكر داخل البنك

لضمان استقلالية العملية، وتحقيق نهج شامل لمراقبة المخاطر الائتمانية، ومنع تضارب المصالح، يجب أن تعمل الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر خارج وحدة إصدار القروض. كما تشير أفضل الممارسات إلى أنه يجب أن تُعهد مسؤوليات إدارة مؤشرات الإنذار المبكر إلى إدارة المخاطر الائتمانية وأن يتم دمجها بالكامل في العمليات المنتظمة لإدارة المخاطر في البنك. 
 
نظرًا لأن مؤشرات الإنذار المبكر الفعالة تتطلب نظامًا تقنيًا يجمع جميع المعلومات المتاحة عن كل مستفيد، فإن مؤشرات الإنذار المبكر يستفيد من كونه جزءًا من نظام التصنيف الائتماني الداخلي للبنك الذي يحتوي بالفعل على معلومات عن المستفيد، يجب على البنك تخصيص ما يكفي من الموظفين والموارد المالية لضمان تشغيل النظام وفعاليته. 
 
يجب أن تُدار عمليات مؤشرات الإنذار المبكر وفقًا لسياسات وإجراءات مكتوبة، بما في ذلك الحدود الزمنية للإجراءات المطلوبة، ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك. كما يجب أن تكون هذه السياسات والإجراءات خاضعة للمراجعة السنوية وإعادة اعتمادها من قبل لجنة الإدارة العليا لتضمين: 
 
1.التغييرات المطلوبة التي تم تحديدها خلال الفترات التشغيلية السابقة;
 
2.التعديلات التنظيمية; و
 
3.بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر في إجراء ضمان الجودة المستقل (مثل مراجعة العملية من قبل خبير خارجي أو قسم التدقيق الداخلي).
 

التقارير:

يجب تسجيل جميع الإجراءات خلال عملية مؤشرات الإنذار المبكر في نظام تقنية المعلومات لتوفير سجل مكتوب للقرارات والإجراءات المتخذة. على الأقل، يجب أن يسجل النظام: 
 
1.الوقت الذي تم فيه اتخاذ الإجراء;
 
2.اسم وقسم الأشخاص المشاركين/الموافقين على الإجراءات;
 
3.أسباب الإجراءات المتخذة; و
 
4.قرار السلطة المختصة للموافقة، إذا كان ذلك مناسبًا.
 
يجب أن تتضمن قائمة المراقبة، على الأقل، المعلومات التالية: 
 
1.تفاصيل القرض;
 
2.هل هو جزء من مجموعة أو طرف ذو صلة;
 
3.قرض كبير أو صغير;
 
4.تاريخ إضافته إلى القائمة;
 
5.المراجعات التي تم اتخاذها (بما في ذلك الطوابع الزمنية) والنتائج,
 
6.إجراءات التخفيف; و
 
7.أسباب الإدراج في قائمة المراقبة.
 
 يجب تقديم قائمة المراقبة (أو على الأقل القروض الكبيرة عليها) شهريًا إلى لجنة إدارة مخصصة (اللجنة التنفيذية أو لجنة المخاطر) فقط أو بالتوازي مع لجنة الائتمان لأغراض العلم واتخاذ الإجراءات المحتملة. وبالنسبة للحالات الكبيرة، يجب أن يكون مجلس إدارة البنك مشمولاً في عملية اتخاذ القرار. يجب أن يتلقى المجلس أيضًا شهريًا:
 
 أ)قائمة مفصلة بالقروض الكبيرة لأغراض المعلومات: و
 
 ب)الأرقام الإجمالية للقروض في قائمة المراقبة. يجب نشر المعلومات عن المستفيد/المجموعة التي تواجه صعوبات في الدفع على نطاق واسع وبشكل سريع داخل مجموعة البنوك، بما في ذلك الفروع والشركات التابعة. (للتفاصيل حول نماذج مؤشرات الإنذار المبكر، يرجى الرجوع إلى الملحق 1).