Skip to main content

2.1 إشارات التحذير المبكر كأداة لمنع القروض غير المنتجة

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

إحدى المفاتيح للحفاظ على مستويات مقبولة من القروض غير العاملة تكمن في القدرة على تحديد الصعوبات المحتملة في الدفع لدى المقترض في أقرب وقت ممكن. ترى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن إنشاء إطار عمل فعال ضمن الكيانات المرخصة هو متطلب إلزامي. كلما تم تحديد المشكلة مبكرًا، كان من الأسهل معالجة الأمر. تعتبر إشارات الإنذار المبكر (EWS)، المتكاملة تمامًا في نظام إدارة المخاطر الخاص بالبنك، أداة حاسمة لتحديد وإدارة المشكلات القادمة المتعلقة بقدرة المقترض على سداد قروضه. 
 
وبالتالي، فإن الهدف من إشارات الإنذار المبكر هو مزدوج: 
 
i.إنتاج إشارة مبكرة عن الصعوبات المحتملة في الدفع لدى المقترض؛ و
 
ii.إتاحة الفرصة لوضع خطة عمل تصحيحية في مرحلة مبكرة جدًا.
 
iii.عندما يظهر المقترض علامات إنذار مبكر، ينبغي على البنك تحديد السبب بشكل استباقي وتقييم ما إذا كان يجب التعامل مع حالة المقترض من قبل الوحدة التجارية / التجارية أو ما إذا كانت وحدة العمل (سواء كانت تعمل في القدرة الظاهرة في البداية أو كانت تسيطر بالكامل على الحالة) يجب أن تتدخل.
 
يجب على البنوك ضمان توفير التدريب المناسب لوحدات الأعمال حول كيفية إدارة الحسابات التي تظهر علامات الضغط المبكر.