Skip to main content

1.2 مؤشرات الإنذار المبكر كأداة لمنع القروض المتعثرة

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

إحدى المفاتيح للحفاظ على مستويات مقبولة من القروض المتعثرة تكمن في القدرة على تحديد الصعوبات المحتملة في الدفع لدى المقترض في أقرب وقت ممكن. يرى البنك المركزي أن إنشاء إطار عمل فعال ضمن المؤسسات المرخصة هو متطلب إلزامي. كلما تم تحديد المشكلة مبكرًا، كان من الأسهل معالجة الأمر. تعتبر مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)، المتكاملة تمامًا في نظام إدارة المخاطر الخاص بالبنك، أداة حاسمة لتحديد وإدارة المشكلات القادمة المتعلقة بقدرة المقترض على سداد قروضه. 
 
وبالتالي، فإن الهدف من مؤشرات الإنذار المبكر هو مزدوج: 
 
1.إنتاج مؤشر مبكر عن الصعوبات المحتملة في الدفع لدى المقترض؛ و
 
2.إتاحة الفرصة لوضع خطة عمل تصحيحية في مرحلة مبكرة جدًا.
 
3.عندما يظهر المقترض مؤشرات إنذار مبكر، ينبغي على البنك تحديد السبب بشكل استباقي وتقييم ما إذا كان يجب التعامل مع حالة المقترض من قبل الوحدة التجارية / الأعمال أو ما إذا كان ينبغي إشراك وحدة التسوية (سواء كانت تعمل بشكل غير مباشر في البداية أو كانت تسيطر بالكامل على الحالة).
 
يجب على البنوك ضمان توفير التدريب المناسب لوحدات الأعمال حول كيفية إدارة الحسابات التي تظهر مؤشرات الضغط المبكر.