يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
2.1 نظام الإشارات المبكرة كأداة للوقاية من القروض المتعثرة
الرقم: 41033343
التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11
الحالة: نافذ
Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020 To view other versions open the versions tab on the right
يكمن أحد مفاتيح الحفاظ على مستويات مقبولة من القروض المتعثرة في القدرة على تحديد الصعوبات المحتملة في سداد القروض من جانب المستفيد في أقرب وقت ممكن. ويرى البنك المركزي السعودي (ساما) وضع إطار عمل فعال داخل الكيانات الخاضعة للتنظيم شرطًا إلزاميًا. فكلما تم تحديد المشكلة مبكرًا، كان من الأسهل معالجتها. ويعد نظام الإشارات التحذيرية المبكرة، المدمج بالكامل في نظام إدارة المخاطر المصرفية، أداة حاسمة لتحديد وإدارة المشكلات القادمة في قدرة المستفيد على خدمة قرضه.
وبالتالي يكون الغرض من نظام الإشارات التحذيرية المبكرة ذو شقين:
1.
إنتاج إشارة مبكرة بشأن صعوبات السداد المحتملة للمستفيد؛ و
2.
إتاحة الفرصة لوضع خطة عمل تصحيحية في مرحلة مبكرة جدًا.
3.
عندما يظهر المستفيد الإشارات التحذيرية المبكرة، ينبغي على البنك أن يتخذ إجراءات استباقية لتحديد الأسباب ويقيّم ما إذا كان من المناسب استمرار التعامل مع حالة المستفيدمن قبل وحدة الأعمال / التجارة أم أن وحدة التسوية (سواء كانت مشتركة بشكل غير مباشر في البداية أو لديها السيطرة الكاملة على الحالة) ينبغي أن تتدخل.
يجب على البنوك التأكد من توفير التدريب المناسب لوحدات الأعمال حول كيفية إدارة الحسابات التي تظهر عليها علامات التعثر المبكرة.
Book traversal links for 2.1 Early Warning Signals as a Tool for Preventing NPLs