Skip to main content

2.1 نظام الإشارات المبكرة كأداة للوقاية من القروض المتعثرة

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يكمن أحد مفاتيح الحفاظ على مستويات مقبولة من القروض المتعثرة في القدرة على تحديد الصعوبات المحتملة في سداد القروض من جانب المستفيد في أقرب وقت ممكن. ويرى البنك المركزي السعودي (ساما) وضع إطار عمل فعال داخل الكيانات الخاضعة للتنظيم شرطًا إلزاميًا. فكلما تم تحديد المشكلة مبكرًا، كان من الأسهل معالجتها. ويعد نظام الإشارات التحذيرية المبكرة، المدمج بالكامل في نظام إدارة المخاطر المصرفية، أداة حاسمة لتحديد وإدارة المشكلات القادمة في قدرة المستفيد على خدمة قرضه. 
 
وبالتالي يكون الغرض من نظام الإشارات التحذيرية المبكرة ذو شقين: 
 
1.إنتاج إشارة مبكرة بشأن صعوبات السداد المحتملة للمستفيد؛ و
 
2.إتاحة الفرصة لوضع خطة عمل تصحيحية في مرحلة مبكرة جدًا.
 
3.عندما يظهر المستفيد الإشارات التحذيرية المبكرة، ينبغي على البنك أن يتخذ إجراءات استباقية لتحديد الأسباب ويقيّم ما إذا كان من المناسب استمرار التعامل مع حالة المستفيدمن قبل وحدة الأعمال / التجارة أم أن وحدة التسوية (سواء كانت مشتركة بشكل غير مباشر في البداية أو لديها السيطرة الكاملة على الحالة) ينبغي أن تتدخل.
 
يجب على البنوك التأكد من توفير التدريب المناسب لوحدات الأعمال حول كيفية إدارة الحسابات التي تظهر عليها علامات التعثر المبكرة.