Skip to main content

4. متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك أن تقوم بالإبلاغ عن الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان ورسوم رأس المال، باستخدام نموذج تقارير الربع السابع عشر (Q17) الخاص بالبنك المركزي ، في غضون 30 يومًا بعد نهاية كل ربع سنة.