Skip to main content

1. مقدّمة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

1.1أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017، والتي تتضمن، من بين أمور أخرى، الإطار المنقح لمخاطر الائتمان بهدف تعزيز قوة وحساسية المخاطر للنُهج المعيارية، وموازنة بساطة الإطار، والقابلية للمقارنة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) لمخاطر الائتمان باستخدام مناهج مختلفة متاحة..
 
2.1تم إصدار هذا الإطار المنقح للأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان من قِبل البنك المركزي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
 
3.1سيحل هذا الإطار المنقح للأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان محل المتطلبات الحالية التالية المتعلقة بحساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان:
 
-تعميم رقم BCS 242، بتاريخ: 11 أبريل 2007 (رسم خريطة لتصنيفات تقييم الائتمان المقدمة من قِبل مؤسسة تقييم الائتمان الخارجية المؤهلة لتحديد التعرضات المرجحة بالمخاطر).
 
-تعميم رقم 351000121270، بتاريخ: 17 يوليو 2014 (بازل III - نُهج التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان).
 
-تعميم رقم 391000047997، بتاريخ: 14 يناير 2018 (تخفيض نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر للقروض العقارية إلى 50%).
 
-تعميم رقم 410589780000، بتاريخ: 1 يونيو 2020 (تخفيض أوزان الأصول المرجحة بالمخاطر للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (MSMEs)).