Skip to main content

المادة الثلاثون: رفع التقارير السنوية

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21

Effective from 2020-10-10 - Oct 09 2020
To view other versions open the versions tab on the right

على مركز الصرافة تزويد البنك المركزي بتقرير سنوي معتمد يشتمل أعماله ويتضمن المعلومات الآتية كحد أدنى: 
 
 أ- طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي.
 
 ب- حوادث الاحتيال والسرقة والسطو.
 
 ج- شكاوى العملاء وعددها وطبيعتها والإجراءات التصحيحية المتخذة للتعامل معها.