Skip to main content

المادة الحادية والثلاثون: إعداد التقارير

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 الحالة: نافذ
على مركز الصرافة الاحتفاظ بسجلات محاسبية يدون فيها عملياته أولاً بأول وفق ما يحدده البنك المركزي، وأن يتبع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة العربية السعودية، وعلى المركز تزويد البنك المركزي بأي بيانات أو تقارير تطلبها في الوقت الذي يحدده ومن ذلك البيانات التالية: 
 
 أ- القوائم المالية المفحوصة من قبل المراجع الخارجي كل ثلاثة أشهر تبدأ من بداية السنة المالية.
 
 ب- الحسابات الختامية المدققة بما فيها تقرير المراجع الخارجي، على أن يتضمن التقرير أي ملاحظات حيال هذه القوائم، ومدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعمول بها.
 
 ج- تقرير تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، على أن يتضمن أي ملاحظات حيال الالتزام بأحكام هذه القواعد.
 
 د- بيان مبيعات ومشتريات العملات الأجنبية بصفة شهرية طبقاً للنموذج الذي يحدده البنك المركزي.
 
 هـ- تقرير شهري عن عمليات استيراد وتصدير العملات لمن لديه ترخيص بذلك.
 
 و- بيان عن الحوالات الصادرة والواردة والغرض من التحويل بصفة شهرية طبقاً للنموذج الذي يحدده البنك المركزي وذلك لمن لديهم ترخيص بتحويل الأموال.