Skip to main content
  • القسم السادس: البيانات والتقارير

    • المادة الثامنة والعشرون: المراجع الخارجي

      أ- على كل مركز صرافة تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص له وذلك لفحص القوائم المالية وتدقيق ومراجعة حساباته، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة.
       
      ب- إذا لم يُعين مركز الصرافة مراجعاً لحساباته خلال ثلاث أشهر من تاريخ بداية السنة المالية، فللبنك المركزي تعيين مراجعاً خارجياً على نفقة المركز.
       
      ج- للبنك المركزي – إذا رأى ضرورة لذلك – تعيين مراجعاً خارجياً آخر على نفقة مركز الصرافة لتدقيق ومراجعة حسابات المركز أو تقييم أنظمة الرقابة الداخلية – إضافة إلى المراجع الذي يتوجب على المركز تعيينه بموجب حكم الفقرة (أ) من هذه المادة -، ويحدد البنك المركزي مدة عمل المراجع الإضافي، ومقدار أتعابه.
       
    • المادة التاسعة والعشرون: البيانات الدورية

      أ- على مركز الصرافة تقديم بيانات دورية للبنك المركزي تتضمن معلومات عن أعمال المركز ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
       
       1- بيانات عن موقع المركز الرئيسي والفروع والإحداثيات الجغرافية لهما.
       
       2- قائمة بأسماء شاغلي المناصب القيادية ومسمياتهم الوظيفية وأرقام التواصل.
       
       3- قائمة ببيانات الموظفين.
       
      ب- على مركز الصرافة تحديث البيانات المقدمة للبنك المركزي في حال حدوث أي تغيير في المعلومات المشار لها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
       
    • المادة الثلاثون: رفع التقارير السنوية

      على مركز الصرافة تزويد البنك المركزي بتقرير سنوي معتمد يشتمل أعماله ويتضمن المعلومات الآتية كحد أدنى: 
       
       أ- طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي.
       
       ب- حوادث الاحتيال والسرقة والسطو.
       
       ج- شكاوى العملاء وعددها وطبيعتها والإجراءات التصحيحية المتخذة للتعامل معها.
       
    • المادة الحادية والثلاثون: إعداد التقارير

      على مركز الصرافة الاحتفاظ بسجلات محاسبية يدون فيها عملياته أولاً بأول وفق ما يحدده البنك المركزي، وأن يتبع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة العربية السعودية، وعلى المركز تزويد البنك المركزي بأي بيانات أو تقارير تطلبها في الوقت الذي يحدده ومن ذلك البيانات التالية: 
       
       أ- القوائم المالية المفحوصة من قبل المراجع الخارجي كل ثلاثة أشهر تبدأ من بداية السنة المالية.
       
       ب- الحسابات الختامية المدققة بما فيها تقرير المراجع الخارجي، على أن يتضمن التقرير أي ملاحظات حيال هذه القوائم، ومدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعمول بها.
       
       ج- تقرير تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، على أن يتضمن أي ملاحظات حيال الالتزام بأحكام هذه القواعد.
       
       د- بيان مبيعات ومشتريات العملات الأجنبية بصفة شهرية طبقاً للنموذج الذي يحدده البنك المركزي.
       
       هـ- تقرير شهري عن عمليات استيراد وتصدير العملات لمن لديه ترخيص بذلك.
       
       و- بيان عن الحوالات الصادرة والواردة والغرض من التحويل بصفة شهرية طبقاً للنموذج الذي يحدده البنك المركزي وذلك لمن لديهم ترخيص بتحويل الأموال.