المادة الثلاثون: رفع التقارير السنوية
الرقم: 4686 | التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 | |
Effective from 2020-10-10 - Oct 09 2020
To view other versions open the versions tab on the right
على مركز الصرافة تزويد البنك المركزي بتقرير سنوي معتمد يشتمل أعماله ويتضمن المعلومات الآتية كحد أدنى: |
| أ- | طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي. |
| ب- | حوادث الاحتيال والسرقة والسطو. |
| ج- | شكاوى العملاء وعددها وطبيعتها والإجراءات التصحيحية المتخذة للتعامل معها. |
3429