Skip to main content

المادة الثلاثون: رفع التقارير السنوية

Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

على مركز الصرافة تزويد المؤسسة بتقرير سنوي معتمد يشتمل أعماله ويتضمن المعلومات الآتية كحد أدنى: 
 
 أ- طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي.
 
 ب- حوادث الاحتيال والسرقة والسطو.
 
 ج- شكاوى العملاء وعددها وطبيعتها والإجراءات التصحيحية المتخذة للتعامل معها.