Book traversal links for Article 30: Annual Reporting
المادة الثلاثون: رفع التقارير السنوية
Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
على مركز الصرافة تزويد المؤسسة بتقرير سنوي معتمد يشتمل أعماله ويتضمن المعلومات الآتية كحد أدنى: | ||
أ- | طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي. | |
ب- | حوادث الاحتيال والسرقة والسطو. | |
ج- | شكاوى العملاء وعددها وطبيعتها والإجراءات التصحيحية المتخذة للتعامل معها. |