Skip to main content

المادة السابعة والعشرون: التفتيش الميداني

Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

أ- للمؤسسة إجراء عمليات التفتيش الكامل وغير المقيد في أي وقت ووفقاً لما تراه، ومن ذلك على سبيل المثال التفتيش على النظم الداخلية والوثائق والتقارير والسجلات والموظفين والمقرات والنشاط والأوضاع المالية والمعلومات والبيانات والوثائق التي يرسلها مركز الصرافة للمؤسسة وغير ذلك من الأمور التي ترى المؤسسة ضرورة مراجعتها، وأخذ نسخ منها وللمؤسسة أجراء التفتيش بواسطة موظفيها أو من خلال جهات أو أشخاص تعينهم لذلك.
 
ب- على مركز الصرافة وموظفيه تقديم ما يطلبه موظفو المؤسسة أو من تعينهم من سجلات وبيانات ووثائق وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه، وعلى موظفي المركز أن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بأعمال الصرافة وأي مخالفات مشتبه بها.