Skip to main content

المادة السابعة والعشرون: التفتيش الميداني

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 الحالة: نافذ
أ- للبنك المركزي إجراء عمليات التفتيش الكامل وغير المقيد في أي وقت ووفقاً لما تراه، ومن ذلك على سبيل المثال التفتيش على النظم الداخلية والوثائق والتقارير والسجلات والموظفين والمقرات والنشاط والأوضاع المالية والمعلومات والبيانات والوثائق التي يرسلها مركز الصرافة للبنك المركزي وغير ذلك من الأمور التي يرى البنك المركزي ضرورة مراجعتها، وأخذ نسخ منها و للبنك المركزي أجراء التفتيش بواسطة موظفيه أو من خلال جهات أو أشخاص يعينهم لذلك.
 
ب- على مركز الصرافة وموظفيه تقديم ما يطلبه موظفو البنك المركزي أو من يعينهم من سجلات وبيانات ووثائق وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه، وعلى موظفي المركز أن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بأعمال الصرافة وأي مخالفات مشتبه بها.