Skip to main content

المادة السادسة والعشرون: الإجراءات الرئيسة للتفتيش والرقابة

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 الحالة: نافذ
أ- يختص البنك المركزي بتطبيق أحكام هذه القواعد فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على المراكز.
 
ب- على مركز الصرافة تزويد البنك المركزي – بالشكل والوقت الذي يحدده – بأي بيانات أو سجلات أو وثائق يطلبها.