Skip to main content

المادة السادسة والعشرون: الإجراءات الرئيسة للتفتيش والرقابة

Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

أ- تختص المؤسسة بتطبيق أحكام هذه القواعد فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على المراكز.
 
ب- على مركز الصرافة تزويد المؤسسة – بالشكل والوقت الذي تحدده – بأي بيانات أو سجلات أو وثائق تطلبها.