Book traversal links for Article 26: Key Inspection and Supervision Procedures
المادة السادسة والعشرون: الإجراءات الرئيسة للتفتيش والرقابة
Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
أ- | تختص المؤسسة بتطبيق أحكام هذه القواعد فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على المراكز. |
ب- | على مركز الصرافة تزويد المؤسسة – بالشكل والوقت الذي تحدده – بأي بيانات أو سجلات أو وثائق تطلبها. |