Skip to main content

المادة السادسة والعشرون: الإجراءات الرئيسة للتفتيش والرقابة

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21

Effective from 2021-06-30 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

أ- يختص البنك المركزي بتطبيق أحكام هذه القواعد فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على المراكز.
 
ب- على مركز الصرافة تزويد البنك المركزي – بالشكل والوقت الذي يحدده – بأي بيانات أو سجلات أو وثائق يطلبها.