المادة السادسة والعشرون: الإجراءات الرئيسة للتفتيش والرقابة
الرقم: 4686 | التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 | |
Effective from 2021-06-30 - Oct 09 2020
To view other versions open the versions tab on the right
أ- | يختص البنك المركزي بتطبيق أحكام هذه القواعد فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على المراكز. |
ب- | على مركز الصرافة تزويد البنك المركزي – بالشكل والوقت الذي يحدده – بأي بيانات أو سجلات أو وثائق يطلبها. |
3423