يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021 To view other versions open the versions tab on the right
5.
رهناً بموافقة ساما، يمكن للبنك أن يتقدم بطلب لتسجيل نفسه كمشارك غير مباشر.
6.
يمكن أن يكون البنك مشاركاً أو مشاركاً غير مباشراً، وبالتالي لا يمكن أن يحتفظ بحالة المشاركة في وقت واحد.
7.
بعد تلقي المعلومات وفقاً لـ المادة 19 من هذه القواعد، ستقوم ساما بتقييم المخاطر العامة قبل الموافقة على ترتيب المشاركين المتدرجين.
8.
قد تحدد ساما وتفرض حدود التعرض للمخاطر على أساس كل حالة على حدة، والتي يجب على المشارك غير المباشر مراقبتها بشكل دوري.
9.
يجب على المشارك غير المباشر إخطار ساما بتوقعاته بشكل نصف سنوي حول متى من المحتمل أن يتجاوز الحدود كما تم التواصل بها من قبل ساما.
10.
يجب على المشارك غير المباشر تقديم معلومات محدثة كما هو مطلوب بموجب المادة 22 من هذه القواعد كلما كان هناك تغيير كبير في التعرض للمخاطر.
11.
يمكن للمشارك الحالي أن يتقدم بطلب لإلغاء تسجيله كمشارك وتسجيل نفسه كمشارك غير مباشر رهناً بموافقة ساما.
12.
يمكن للمشارك غير المباشر تعيين وكيل تسوية واحد فقط في نظام التحويلات البنكية بين البنوك بالريال السعودي ويجب عليه إخطار هوية وكيل التسوية إلى ساما كتابةً قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من بدء سريان هذه الخدمة في نظام التحويلات البنكية بين البنوك بالريال السعودي.