Skip to main content

2.2 المشاركون غير المباشرين

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

5.رهناً بموافقة ساما، يمكن للبنك أن يتقدم بطلب لتسجيل نفسه كمشارك غير مباشر.
 
6.يمكن أن يكون البنك مشاركاً أو مشاركاً غير مباشراً، وبالتالي لا يمكن أن يحتفظ بحالة المشاركة في وقت واحد.
 
7.بعد تلقي المعلومات وفقاً لـ المادة 19 من هذه القواعد، ستقوم ساما بتقييم المخاطر العامة قبل الموافقة على ترتيب المشاركين المتدرجين.
 
8.قد تحدد ساما وتفرض حدود التعرض للمخاطر على أساس كل حالة على حدة، والتي يجب على المشارك غير المباشر مراقبتها بشكل دوري.
 
9.يجب على المشارك غير المباشر إخطار ساما بتوقعاته بشكل نصف سنوي حول متى من المحتمل أن يتجاوز الحدود كما تم التواصل بها من قبل ساما.
 
10.يجب على المشارك غير المباشر تقديم معلومات محدثة كما هو مطلوب بموجب المادة 22 من هذه القواعد كلما كان هناك تغيير كبير في التعرض للمخاطر.
 
11.يمكن للمشارك الحالي أن يتقدم بطلب لإلغاء تسجيله كمشارك وتسجيل نفسه كمشارك غير مباشر رهناً بموافقة ساما.
 
12.يمكن للمشارك غير المباشر تعيين وكيل تسوية واحد فقط في نظام التحويلات البنكية بين البنوك بالريال السعودي ويجب عليه إخطار هوية وكيل التسوية إلى ساما كتابةً قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من بدء سريان هذه الخدمة في نظام التحويلات البنكية بين البنوك بالريال السعودي.