Book traversal links for 2.2 Indirect Participant
2.2 المشارك غير المباشر
الرقم: 43046288 | التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right
- يجوز للبنك، شريطة موافقة البنك المركزي السعودي، التقدم بطلب لتسجيل نفسه كمشارك غير مباشر.
- يقتصر دور البنك على أن يكون إما مشاركًا أو مشاركًا غير مباشر، ولا يتاح له الجمع بين الحالتين.
- سيقوم البنك المركزي السعودي أولاً بتقييم المخاطر الشاملة، ومن ثمَّ يقرر الموافقة على ترتيب المشاركة الطبقية، وذلك بعد تلقي المعلومات وفقًا للمادة 19 من هذه القواعد.
- يجوز للبنك المركزي السعودي أن يقوم بوضع حدود التعرض للمخاطر وفرضها وفقًا لكل حالة على حدة، ويتعين على المشارك غير المباشر مراقبتها بانتظام.
- يجب على المشارك غير المباشر إخطار البنك المركزي السعودي كل ستة أشهر بتوقعاته بشأن الموعد المحتمل للإخلال بالحدود كما تم إبلاغه من قبل البنك المركزي السعودي.
- تُلزم المادة 22 من هذه القواعد المشارك غير المباشر بضرورة تقديم معلومات محدثة في حالة حدوث تغيير كبير في التعرضات للمخاطر.
- يجوز للمشارك الحالي أن يتقدم بطلب لإلغاء تسجيله كمشارك والتسجيل كمشارك غير مباشر، شريطة موافقة البنك المركزي السعودي.
- يجوز للمشارك غير المباشر تعيين وكيل تسوية واحد فقط في النظام السعودي للتحويلات البنكية السريعة ويجب عليه إخطار البنك المركزي السعودي بهوية وكيل التسوية كتابيًا قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من سريان هذه الخدمة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.