يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
نظام التحويلات المالية بين البنوك بالريال السعودي، نظام تحويل الأموال الإلكتروني بين البنوك في المملكة، أي النظام المركزي في ساما، بوابات المشاركين، نظام الأمن الفرعي، النظام المركزي الاحتياطي والبوابات، روابط الاتصال بين هذه الأنظمة، وجميع الأنظمة الأخرى التي تستخدمها ساما فيما يتعلق بنظام التحويلات المالية بين البنوك بالريال السعودي.
المشارك
كما هو معرف في القاعدة 2.1.1 من قواعد وتنظيمات تشغيل نظام التحويلات المالية بالريال السعودي - النسخة 3.0.
وكيل التسوية
مشارك مخول من ساما لتصفية وتسوية وتسجيل المعاملات للمشاركين غير المباشرين.
المشارك غير المباشر
بنك غير مشارك، يتم تصفية وتسوية وتسجيل معاملاته من قبل وكيل التسوية عبر نظام التحويلات المالية بين البنوك بالريال السعودي.