Book traversal links for 1.2 Definitions
2.1 التعريفات
الرقم: 43046288 | التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right
البنك | كما هو مُعَرَّف في المادة الأولى (أ) من نظام مراقبة البنوك، وهو المُرَخَّص له بموجب أحكامه. | |
البنك الوطني | كما هو مُعَرَّف في المادة الأولى (جـ) من نظام مراقبة البنوك. | |
البنك الأجنبي | كما هو مُعَرَّف في المادة الأولى 1(د) من نظام مراقبة البنوك. | |
النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة وأنظمة التحويل الإلكتروني للأموال بين البنوك في المملكة، أي النظام المركزي في البنك المركزي السعودي، وبوابات المشاركين، والنظام الفرعي للأمان، ونظام الطوارئ المركزي والبوابات، وروابط الاتصالات بين هذه الأنظمة، وجميع الأنظمة الأخرى التي يستخدمها البنك المركزي السعودي فيما يخص النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة. | ||
المشارك | كما هو مُعَرَّف في القاعدة 1.1.2 من قواعد وقواعد تشغيل نظام "سريع" - الإصدار 0.3. | |
وكيل التسوية | مشارك مُفوَّض من قبل البنك المركزي السعودي لتصفية التعاملات وتسويتها وتسجيلها نيابة عن المشاركين غير المباشرين. | |
المشارك غير المباشر | بنك غير مشارك، يتم تصفية معاملاته أو تسويتها أو تسجيلها من قبل وكيل التسوية عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة. |